النكت الحسنية على منظومة العثيمين في القواعد الفقهية
*
مقدمة :-
تنقسم القواعد الفقهية إلى أنواع ومراتب, وسبب اختلافها عائد إلى أمرين :
الأول : من حيث شمول القاعدة واستيعابها للفروع والمسائل الفقهية, وتنقسم إلى ثلاث مراتب :
الأولى :القواعد الكلية الكبرى ذات الشمول والسعة التي تستوعب أغلب الأبواب الفقهية إن لم تكن كلها , وهذه القواعد هي ست قواعد وهي :
1-*الأمور بمقاصدها،
2-*اليقين لا يزول بالشك،
3-*الضرر يزال، *أو : لا ضرر ولا ضرار,
4-*المشقة تجلب التيسير، *
5-*العادة محكمة,
6-*إعمال الكلام أولى من إهماله,
الثانية : قواعد أقل اتساعا من القواعد الكلية , ولكنها تعتبر واسعة أيضا نظرا لكثرة ما يندرج تحتها من الفروع والمسائل من أبواب من مختلفة, وهي تنقسم إلى قسمين , قسم يندرج تحت القواعد الفقهية الكبرى وقسم لا يندرج تحتها , فمثال القسم الأول : الضرورات تبيح المحظورات , فهذه القاعدة تتفرع على قاعدة : المشقة تجلب التيسير, وقاعدة : لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان, وهي مندرجة تحت قاعدة : العادة محكَّمة .
ومثال القسم الثاني: قاعدة: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، أو بمثله, وقاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .
المرتبة الثالثة : وهي عبارة عن القواعد ذات المجال الضيق والتي تختص بباب واحد أو بجزء من باب وتسمى بالضوابط جمع ضابط وضابطة, وتعريفه هو : ما اختص من القواعد الفقهية بباب معين, والفرق بين الضابط والقاعدة هو : *أن القاعدة أعمُّ من الضابط، فالقاعدة تجمع فروعاً من أبواب متعددة، أما الضابط فيجمع فروعاً من باب واحد, ومن أمثلة الضوابط : كل نجس محرم ، لا العكس, هذا في الطهارة ، ومثاله في الدعاوى والقضاء حديث : البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر , ومثاله في النسك : إن المحرم إذا أخر النسك عن الوقت الموقت له أو قدَّمه لزمه دم.
الثاني : من حيث الأتفاق على مضمون القاعدة والإختلاف فيه فهي على قسمين :
الأول : القواعد المتفق على مضمونها في جميع المذاهب, وهي القواعد الكبرى وأغلب القواعد الأخرى,
الثاني : القواعد المذهبيه , وهي قواعد يختص بها مذهب دون الآخر أو بعض المذاهب دون بعضها, ومن أمثلة هذه القواعد عند الحنفية والحنابلة : لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل. وأساسها قولهم : إن التهمة إذا تطرقت إلى فعل الفاعل حكم بفساد فعله, وقد يعمل بها المالكية بقيود,
*
تعريف القاعدة :
القواعد : جمع قاعدة، وهي أساس البناء،
اصطلاحا : حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه،
مصادر القواعد الفقهية :
1 _ النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وهي أعلى الواعد مرتبة مثل :
أ _ من القرآن قوله تعالى : فاتقوا الله مااستطعتم ،
ب _ من السنة : لا ضرر ولا ضرار *،
2 _ *الإجماع *مثل : لا اجتهاد مع النص ،
3 _ الإجتهاد والإستقراء : وهي مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة مثل : الأمور بمقاصدها ،
*
*
شرح منظومة العلامة العثيمين في القواعدالفقهية :
مقدمة المنظومة :
قال رحمه الله : -
1 _ الحمدُلله المعِيـــــــــ ــــدِ المُبْــدِي.....م عْـطِـي النَّوَالِ كُـلَّ مـَنْ يَسْتجْـدِي
2 _ مُثَبِّــــتِ الأَحكَـــام بِـــالأُصُولِ .....مُعيـنِ مَن يَصبُـو إِلى الوُصـــــــولِ
*
قوله :*الحمد: الـ أل فيها لاستغراق المدح ، وهو لغة : الثناء الجميل، *
واصطلاحا : ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم، وعكسه الذم، فإن خلا من المحبة والتعظيم فهو مدح، فالحمد مبني على المحبة والتعظيم، *والمدح لا يستلزم ذلك،
والحمد لا يكون إلا باللسان قال تعالى : وقل الحمدلله, ويكون في كل الأحوال ، ويقع على الأفعال والصفات ،
بخلاف الشكر فإنه لا يقع الا في مقابل نعمة، فبين الحمد والشكر عموم وخصوص :
فالحمد أعم من ناحية مايقع عليه، وأخص من ناحية مايقع به، *والشكر أعم بالنسبة لما يقع به وهو اللسان والجوارح والقلب قال الشاعر :
أفادتكم النعماء من ثلاثة .... يدي ولساني والضمير المحجبا،
وأخص من ناحية مايقع عليه،
فـ الشكر هو : فعل ينبني عن تعظيم المنعم لكونه منعما على الشاكر،
قوله : المعيد المبدي : فيه تقديم وتأخير، *والمعنى الذي بدأ الخلق بدون مثال سابق، *ثم يعيده بعد فنائه قال تعالى : إنه هو يبدئ ويعيد ،
قوله : معطي النوال كل من يستجدي : أي يعطي العطاء كل من سأله ودعاه قال تعالى : وقال ربكم ادعوني استجب لكم ،
قوله : مثبت الأحكام بالأصول : أي ثبت الأحكام بأصولها، *والأصول جمع أصل وهو مايبنى عليه غيره، والمقصود بها هنا : الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح،
واصطلاحا : على أربعة معان:
1 _ الدليل : تقول هذا النص أصل في هذه المسألة،
2 _ الرجحان : تقول : الأصل في الكلام الحقيقة، أي ليس المجاز فهو مرجوح،
3 _ القاعدة المستمرة كقولهم : أكل الميتة على خلاف الأصل،
4 _ المقيس عليه: *وهو مايقابل الفرع من القياس،