المسافة الموجبة لإجابة النداء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
قال مسلم في صحيحه: "وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى، دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ»" اهـ
وفي الباب أحاديث وآثار أخرى تذكر سماع الأذان مثل "الجمعة على من سمع النداء" و"من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر" واختلف في صحتها.
والموضوع الذي أريد مناقشته هو المقصود بسماع النداء, فلعل أكثر من تكلم في هذه المسألة قال بأن المقصود هو أن من كان على مسافة من المسجد وهو يسمع نداء المؤذن عند سكون الرياح وهدوء الأصوات, فإنه يجب عليه إجابتها, أو قال قولاً قريباً من هذا. ومنهم من تكلم في المسألة عند كلامهم فيمن تجب عليه الجمعة, ومنهم من تكلم فيها عند الكلام فيمن تجب عليه إجابة النداء للصلوات المكتوبات. وقد اختلفت أقوالهم في هذا فإليك بعض ما وقفت عليه, ومن لم يعجب قراءة النقول كلها فل يذهب إلى العنوان أدناها "أثر عطاء"
1. قال أبو داود السجستاني: "سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ عَنِ الْجُمُعَةِ: عَلَى مَنْ تَجِبُ؟ قَالَ: أَمَّا عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَلَيْسَ فِي نَفْسِي مَنْهُ شَيْءٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: وَيَبْلُغُ فَرْسَخٌ، يَعْنِي: النِّدَاءَ "." مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص82
2. فال عبد الله بن أحمد: "
- حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي الْجُمُعَة على من تجب
قَالَ على من يبلغهُ الصَّوْت
قَالَ فَبلغ الصَّوْت فرسخا
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول تجب الْجُمُعَة على من سمع النداء والنداء يسمع من فَرسَخ الصَّوْت يذهب بِاللَّيْلِ يُقَال فَرسَخ
435 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي على من تجب الْجُمُعَة
قَالَ على من سمع النداء وَقَالَ ابْن عمر من آواه اللَّيْل الى اهله وَقد كَانَ اهل ذِي الحليفة يجمعُونَ مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبينهمْ وَبَين الْمَدِينَة سِتَّة اميال إِلَّا أَنه من سمع النداء تجب عَلَيْهِ والنداء يذهب فرسخا فِي وَقت مَا يهدا النَّاس" مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص121 والفرسخ قريب من 5 كيلومترات وقد يبدو هذا بعيداً عند بعض الناس.
3. قال ابن حزم في المحلى: "وَأَمَّا مَنْ قَالَ: تَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ -: فَإِنَّ النِّدَاءَ قَدْ لَا يَسْمَعُهُ لِخَفَاءِ صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ - أَوْ لِحَمْلِ الرِّيحِ لَهُ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى، أَوْ لِحَوَالَةٍ رَابِيَةٍ مِنْ الْأَرْضِ دُونَهُ مَنْ كَانَ قَرِيبًا جِدًّا، وَقَدْ يَسْمَعُ عَلَى أَمْيَالٍ كَثِيرَةٍ إذَا كَانَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْمَنَارِ وَالْقَرْيَةُ فِي جَبَلٍ، وَالْمُؤَذِّنُ صَيِّتًا وَالرِّيحُ تَحْمِلُ صَوْتَهُ؟ وَبِالضَّرُورَة ِ نَدْرِي أَنَّ «قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَجِبْ» أَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَهُ بِالْإِجَابَةِ لِحُضُورِ الصَّلَاةِ الْمَدْعُوِّ إلَيْهَا، لَا مَنْ يُوقِنُ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُ مِنْهَا شَيْئًا، هَذَا مَعْلُومٌ يَقِينًا وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ إخْبَارُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِأَنَّهُ يَهُمُّ بِإِحْرَاقِ مَنَازِلِ الْمُتَخَلِّفِي نَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ لِغَيْرِ عُذْرٍ.
فَإِذْ قَدْ اخْتَلَفُوا هَذَا الِاخْتِلَافَ فَالْمَرْجُوعُ إلَيْهِ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ الرُّجُوعَ إلَيْهِ مِنْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ؟ -: فَوَجَدْنَا اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] .
فَافْتَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى السَّعْيَ إلَيْهَا إذَا نُودِيَ لَهَا، لَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ تَعَالَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِمَّنْ لَمْ يَسْمَعْهُ، وَالنِّدَاءُ لَهَا إنَّمَا هُوَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، فَمَنْ أَمَرَ بِالرَّوَاحِ قَبْلَ ذَلِكَ فَرْضًا فَقَدْ افْتَرَضَ مَا لَمْ يَفْتَرِضْهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْآيَةِ وَلَا رَسُولُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِالرَّوَاحِ إلَيْهَا إثْرَ زَوَالِ الشَّمْسِ، لَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَصَحَّ أَنَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ، كَمَنْ قَرَّبَ بَدَنَةً، أَوْ بَقَرَةً، أَوْ كَبْشًا، أَوْ مَا ذُكِرَ مَعَهَا وَقَدْ صَحَّ أَمْرُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ مَشَى إلَى الصَّلَاةِ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَالسَّعْيِ الْمَذْكُورِ فِي الْقُرْآنِ إنَّمَا هُوَ الْمَشْيُ لَا الْجَرْيُ.
وَقَدْ صَحَّ أَنَّ السَّعْيَ الْمَأْمُورَ بِهِ إنَّمَا هُوَ لِإِدْرَاكِ الصَّلَاةِ لَا لِلْعَنَاءِ دُونَ إدْرَاكِهَا، وَقَدْ قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» ." اهـ من المحلى 3\261-262 فكأن المسافة عند ابن حزم هو ما إذا تمكن الإنسان أن يمشيها عند سماع النداء بالسكينة ويدرك الصلاة.
4. قال النووي في المجموع: " أَنْ يَبْلُغَهُمْ النِّدَاءُ مِنْ قَرْيَةٍ أَوْ بَلْدَةٍ تُقَامُ فِيهَا الْجُمُعَةُ فَيَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ المعتبر نداء رجل علي الصَّوْتِ يَقِفُ عَلَى طَرَفِ الْبَلَدِ مِنْ الْجَانِبِ الَّذِي يَلِي تِلْكَ الْقَرْيَةَ وَيُؤَذِّنُ وَالْأَصْوَاتُ هَادِئَةٌ وَالرِّيَاحُ سَاكِنَةٌ فَإِذَا سَمِعَ صَوْتَهُ مَنْ وَقَفَ فِي طَرَفِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ الَّذِي يَلِي بَلَدَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ أَصْغَى إلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي سَمْعِهِ خَلَلٌ وَلَا جَاوَزَ سَمْعُهُ فِي الْجَوْدَةِ عَادَةَ النَّاسِ وَجَبَتْ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ فيها وإلا فلا وفى وجه مشهوران
المعتبران يَقِفَ فِي وَسَطِ الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْجُمُعَةُ وَوَجْهٌ ثَالِثٌ الْمُعْتَبَرُ وُقُوفُهُ فِي نَفْسِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الْجُمُعَةَ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى ضَعْفِ الْوَجْهَيْنِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ هَذَا الْوَجْهُ سَاقِطٌ لِأَنَّ الْبَلَدَ قَدْ يَتَّسِعُ خُطَّتُهُ بِحَيْثُ إذَا وَقَفَ الْمُنَادِي فِي وَسَطٍ لَا يَسْمَعُهُ الطَّرَفُ فَكَيْفَ يَتَعَدَّى إلَى قَرْيَةٍ قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَا يُعْتَبَرُ وُقُوفُهُ عَلَى مَوْضِعٍ عَالٍ كَمَنَارَةٍ أو سور ونحوهما هكذا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ قَالَ أَصْحَابُنَا لَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَلَدُ كَطَبَرِسْتَانَ فَإِنَّهَا بَيْنَ غِيَاضٍ وَأَشْجَارٍ تَمْنَعُ الصوت فيعتبر فيها الارتفاع علي شئ يَعْلُو الْغِيَاضَ وَالْأَشْجَارَ وَلَوْ بَلَغَ النِّدَاءُ مَنْ وَقَفَ فِي طَرَفِ الْقَرْيَةِ دُونَ مَنْ وَقَفَ فِي وَسَطِهَا لَزِمَ جَمِيعَ أَهْلِ الْقَرْيَةِ الْجُمُعَةُ صرح به امام الحرمين والمتولي وغيرهما لِأَنَّ الْقَرْيَةَ الْوَاحِدَةَ لَا يَخْتَلِفُ حُكْمُهَا قَالَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ جَاوَزَ الْعَادَةَ فِي حِدَّةِ السَّمَاعِ فَلَا تَعْوِيلَ عَلَى سَمَاعِهِ وَلَوْ كَانَتْ قَرْيَةً عَلَى قُلَّةِ جَبَلٍ فَسَمِعَ أَهْلُهَا النِّدَاءَ لِعُلُوِّهَا بِحَيْثُ لَوْ كَانَتْ عَلَى أَرْضٍ مُسْتَوِيَةٍ لَمْ يَسْمَعُوا أَوْ كَانَتْ قَرْيَةً فِي وَادٍ وَنَحْوِهِ لَا يَسْمَعُ أَهْلُهَا النِّدَاءَ لِانْخِفَاضِهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى أَرْضٍ مُسْتَوِيَةٍ لَسَمِعُوا فَوَجْهَانِ (أَصَحُّهُمَا) وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الِاعْتِبَارُ بِتَقْدِيرِ الِاسْتِوَاءِ فَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْعَالِيَةِ وَتَجِبُ عَلَى الْمُنْخَفِضَةِ
(وَالثَّانِي)
عَكْسُهُ اعْتِبَارًا بِنَفْسِ السَّمَاعِ وَبِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيج ِيّ أَمَّا إذَا سَمِعَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ النَّاقِصُونَ عَنْ أَرْبَعِينَ النِّدَاءَ مِنْ بَلَدَيْنِ فَأَيَّهُمَا حَضَرُوهُ جَازَ وَالْأَوْلَى حُضُورُ أَكْثَرِهِمَا جَمَاعَةً وَاَللَّهُ أَعْلَمُ" اهـ من المجموع 4\487-488
5. "سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمهما الله تعالى: هل يرخص للرجل يوم الجمعة إذا كان قريباً من بلد في ترك الجمعة؟
فأجاب: لا رخصة له إلا في أكثر من فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ستة آلاف ذراع؛ فجميع ذلك ثمانية عشر ألف ذراع.
وسئل: عمن يجب عليه السعي إلى الجمعة ... إلخ؟
فأجاب: يجب السعي على البعيد إذا كان يسمع النداء، إذا أذن المؤذن الصيت مع هدوء الأصوات وتساوي الأرض؛ ومنهم من يحده بفرسخ عن طرف المصر. وأجاب بعضهم: أما من تجب عليه الجمعة من جهة القرب والبعد، فقالوا: تجب على من بينه وبينها فرسخ، في حق غير أهل مصر، واليوم عندهم ثمانية فراسخ" اهـ من الدرر السنية في الأجوبة النجدية 5\5
6. وقول الألباني في المسألة: أنه تجب الإجابة إذا علم الإنسان بدخول وقت الصلاة, سواء سمع النداء أم لا, لأن سماع النداء إنما هو للإعلام بدخول الوقت, فإذا حصل الإعلام بأي طريقة, وجب عليه الحضور (تفريغ سلسلة الهدى والنور للشيخ الألباني - الإصدار 3, 2\12). هذا مع أن يكون المسجد قريباً حيث لو أذن أذان طبيعي لسمعه (المصدر السابق 189\15, و361\5)
7. قال عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف: "العبرة هي بالقرب من المسجد، وقد قدره أهل العلم بأنه إذا أذن المؤذن يستطيع أن يتوضأ ويصل ماشياً إلى المسجد فهذا يعتبر قريباً، فإذا كان بينه وبين المسجد مثلاً مسافة 5 دقائق 10 دقائق مشياً، فهذا يعتبر قريباً"
From <http://ar.islamway.net/fatwa/29540/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A7 %D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC %D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7 %D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA >
8. قال محمد بن محمد المختار الشنقيطي: "إنما يكون في الزمان الهادي ما بين كيلوين إلى كيلو ين ونصف كما يذكر بعض مشايخنا-رحمة الله عليهم- هذا القدر إلى ثلاثة كيلو يحتاط الإنسان ويجيب المسجد ، وأما ما زاد على ذلك فلا يجب وقد كان أهل قباء على هذه المسافة وكانت هناك مساجد في المدينة وكانوا يؤذنون ومع ذلك لا يلزموا بالمسجد الأصلي وهو مسجد النبي-r- ." اهـ من موقع الشيخ
9. قال الشيخ زيد بن مسفر البحري: "السؤال:أدرس في بلد غربية و أبعدُ عن المسجد خمس كيلوات تقريبا فهل تجب عليّ صلاة الجماعة بالمسجد ؟
الجواب : يقول النبي صلى الله عليه وسلم (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر) وقال عليه الصلاة والسلام للأعمى :( أتسمع النداء ؟ قال نعم قال فأجب ), ومثلك مع هذه المسافة لا يمكن لك سماع المؤذن بصوته من غير مكبر ومع خلو الموانع من الضجيج فالحالة هذه يستحب لك أن تحضر
From <http://www.albahre.com/publish/article_3325.php>
10. قال سامي بن عبد العزيز الماجد: "والذي يظهر أن مقدار أقصى مسافة يسمع فيها النداء بدون مكبر عند هدوء الأصوات وعدم وجود ما يمنع السماع- في تقديري – ما بين كيلو متر إلى كيلو متر ونصف. " اهـ
From http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-33977.htm
11. وانظر هذا الرابط: https://islamqa.info/ar/20655
أثر عطاء
جاء في مصنف عبد الرزاق: " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَسْمَعِ النِّدَاءَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ قَالَ: «إِنْ شَاءَ جَاءَ، وَإِنْ شَاءَ فَلَا» قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «إِنْ شَاءَ فَلْيَأْتِ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَجْلِسْ»، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ فِي مَسْكَنٍ أَسْمَعُ فِيهِ مَرَّةً، وَلَا أَسْمَعُ فِيهِ أُخْرَى أَلِيَ رُخْصَةٌ أَنْ أَجْلِسَ إِذَا لَمْ أَسْمَعْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ حَانَ حِينُهَا الَّذِي أَظُنُّ أَنَّهَا تُصَلَّى لَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا لَمْ تَسْمَعِ النِّدَاءَ»" اهـ من المصنف 1920 وذكر مثله ابن حزم في المحلى 3\111
وجاء فيه أيضاً: "عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِي الْحَضَرِ وَلمْ يَسْمَعِ الْأُولَى قَالَ: «فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُهَا فَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا»" اهـ من المصنف 1922
والظاهر أن الإسنادين صحيحان.
فالأثر الأول كأنه يدل على أن العبرة بسماع النداء حقيقةً, لا بمجرد القرب من المسجد, لقوله: " وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «إِنْ شَاءَ فَلْيَأْتِ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَجْلِسْ»", وكذلك لا بمجرد المسافة التي يبلغها صوت المؤذن عند الهدوء, لقوله: " أَفَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ فِي مَسْكَنٍ أَسْمَعُ فِيهِ مَرَّةً، وَلَا أَسْمَعُ فِيهِ أُخْرَى أَلِيَ رُخْصَةٌ أَنْ أَجْلِسَ إِذَا لَمْ أَسْمَعْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ حَانَ حِينُهَا الَّذِي أَظُنُّ أَنَّهَا تُصَلَّى لَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا لَمْ تَسْمَعِ النِّدَاءَ»" وكذلك لا بمجرد العلم بدخول الوقت.
وكأنه أجاز لمن كان في بيته أو موقع عمله القريب من المسجد ولم يسمع النداء لكثرة الأصوات مثلاً, أن لا يأتي المسجد.
وكذلك الذي يكون في بعض البلاد الغربية التي لا يسمح فيها برفع الصوت بالأذان خارج المسجد, كأن فيه جواز صلاته في البيت وإن كان من جيران المسجد.
وأما الذي يعيش في الصحراء ويسمع أذان المسجد في مدينة تبعد عنه أميالاً كثيرة، يسمعه بسبب مكبرات الصوت، فيجب عليه إجابتها. ولكن قد يرد هذا المعنى إذا نظرنا إلى الأثر الثاني.
والأثر الثاني أقل صراحة من الأول في المسألة لأنه قد يؤيد قول ابن حزم (انظر آنفاً), ولكنه قد يحمل على من تأخر عن الصلاة لعارض ما فليس عليه أن يذهب إلى المسجد إذا ظن أنه لن يدرك الصلاة.
وفي الباب آثار أخرى:
جاء في مصنف عبد الرزاق: " 1943 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ قَالَ: قُلْتُ: نَمُرُّ بِالْمَسْجِدِ فَأَسْمَعُ بِالْإِقَامَةِ فَأُرِيدُ أَنْ أُجَاوِزَهُ إِلَى غَيْرِهِ، فَقَالَ: " كَانَ الرَّجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقُولُ لِأَخِيهِ إِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ: احْتُبِسْتَ "
1944 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الْأَذَانَ، فَقَدِ احْتُبِسَ»" اهـ من المصنف وذكر ابن حزم الأثر الثاني في المحلى3\112
والله أعلم بصحة إسنادي هذين الأثرين.
قد يقال بأن هذا فيمن كان في المسجد, فليس له الخروج بعد الأذان, ولكن لعل قوله: " نَمُرُّ بِالْمَسْجِدِ" يدل على عدم دخوله.
وقد يستدل بالأثرين على أن العبرة في سماع النداء هي بسماعه حقيقة, أي" فمن سمعه لم يسعه إلا أن يأتيه, فكأنه "احْتُبِسَ". وعموم لفظ الأثر الثاني قد يدل على هذا المعنى.
وأرجو مشاركة الإخوة في تدارس الموضوع روايةً ودرايةً, لا سيما هذه الآثار.