( ج2/ ص 470-479 )
قال ابن حجر رحمه الله :
حديث مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة ( من اغتسل يوم الجمعة ثم راح )
الحديث . إسناده مدنيون
* وفي هذا الحديث مساواة المبادرة الى الجمعة للمتقرب بالمال فكان
جمع بين عبادتين بدنية ومالية .
*قال الطيبي : .. المراد بالبدنة البعير ذكرا أو أنثى والهاء فيها للوحدة لا للتأنيث .
* قال الأزهري : البدنة لا تكون الا من الابل وصح ذلك عن عطاء والهدي فمن : الابل والبقر والغنم
* في الصحاح : البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها انتهى
قال ابن حجر : والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف .
قال امام الحرمين : البدنة من الابل ثم الشرع قد يقيمها مقامها البقرة وسبعا من الغنم وثمرة الخلاف
اذا قال قائل : لله علي بدنة وفيه خلاف والأصح تعين الابل إن وجدت والا فالبقرة أو سبع من الغنم وقيل : تتعين الابل مطلقا وقيل : يتخير مطلقا .
قوله ( فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون ..) استنبط منه الماوردي أن التبكير لا يستحب للامام قال : ويدخل للمسجد من اقرب أبوابه الى المنبر ..قلت ( الجامع ) : وهذا معمول به في معنا في كافة الجوامع يدخل الخطيب من أقرب باب الى المنبر .
* وقع في حديث ابن عمر صفة الصحف المذكورة أخرجه ابو نعيم في " الحلية " مرفوعا بلفظ
" اذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور "
* الملائكة المذكوربن غير الحفظة
* المراد بطي الصحف طي طي صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة الى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذكر والدعاء والخشوع ...
* في رواية ابن جريج عن سمي من الزيادة في آخره " ... وزيادة ثلاثة ايام "
* قد وقع في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة وهي العصفور .. وله شاهد من حديث أبي سعيد أخرجه حميد بن زنجويه في الترغيب " بلفظ " فكمهدي البدنة الى البقرة الى الشاة الى علية الطير الى العصفور "
* وقد وقع عند النسائي ايضا في حديث الزهري من رواية عبد الاعلى عن معمر زيادة البطة بين الكبش والدجاجة لكن خالفه عبد الرزاق وهو اثبت منه في معمر فلم يذكرها ...
*النهار اثنتا عشرة ساعة لكن يزيد كل منها وينقص والليل كذلك وهذه تسمى الساعات الافاقية عند أهل الميقات لان النهار ينتهي في القصر الى عشر ساعات وفي الطول الى اربع عشرة وقد روى ابوداود والنسائي وصححه الحاكم من حديث جابر مرفوعا " يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة "
* وقد قال الشافعي: يجزئ الغسل إذا كان يعد الفجر فأشعر بأن الأولى أن يقع بعد ذلك.
*وتجاسر الغزالي فقسمها برأيه فقال: الأولى من طلوع. الفجر إلى طلوع الشمس، والثانية إلى ارتفاعها، والثالثة إلى انبساطها، والرابعة إلى أن ترمض الأقدام، والخامسة إلى الزوال. واعترضه ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعات المعروفة أولى
* وانفصل المالكية إلا قليلا منهم وبعض الشافعية عن الإشكال بأن المراد بالساعات الخمس لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود الخطيب على المنبر، واستدلوا على ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود، تقول جئت ساعة كذا، وبأن قوله في الحديث: "ثم راح " يدل على أن أول الذهاب إلى الجمعة من الزوال،
* قوله " باب الدهن للجمعة "
قال البخاري : حدثنا آدم قال : حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري قال : أخبرني ابي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ...الحديث " .
* عن أبن وديعة هو عبدالله سماه ابو علي الحنفي عن ابن ابي ذئب بهذا الاسناد عند الدارمي
ليس له في البخاري غير هذا الحديث
وهو تابعي جليل
ذكره ابن سعد في الصحابة وكذا ابن منده وعزاه لابي حاتم .
هذا من الاحاديث التي تتبعها الدراقطني على البخاري وذكر انه اختلف فيه على سعيد المقبري
قال ابن حجر : فإن ثبت لابن وديعة صحبة ففيه تابعيان وصحابيان كلهم من أهل المدينة .
لابن حبان من طريق سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن أبي هريرة " غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وزيادة ثلاثة أيام من التي بعدها " وأصله عند مسلم من حديث أبي هريرة
*زاد ابن ماجه في رواية اخرى عن ابي هريرة " ما لم يغش الكبائر " ونحوه لمسلم .
* قال ابن حجر : " معنى قوله " ما لم تغش الكبائر "
أي فإنها اذا غشيت لا تكفر وليس المراد ان تكفير الصغائر شرطه اجتناب الكبائر
اذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفرها كما نطق به القرآن ولا يلزم من ذلك أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر ...
علق الشيخ ابن باز رحمه الله بقوله :
" هذا فيه نظر وظاهر الحديث ان اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصغائر
ويدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم عن ابي هريرة مرفوعا