متى نحكم على الراوي بالكذب؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يشترط للحكم على الراوي بأنه وضّاع أن يثبت عليه أنه وضع حديثًا؟
وما رأيكم بهذه الحالات
1- لو زاد في الحديث زيادة موضوعة وثبت ذلك، هل يعتبر وضّاعا؟
2- ولو كان غير في الفاظ الحديث متعمدا لا غافلا، يعتبر وضاعا؟
3- ولو كان يروي كلام الوضّاعين، (اقصد على سبيل الاحتجاج لا على سبيل الرواية كما يفعل الأئمة) فما يُقال فيه؟
4- لو روى مقولة أو كلام تابعي -أو ما شابه- وصيّره حديثًا، فما حُكمه حينئذ؟ قد يُقال مغفلًا، ولكن هل يرمى بالكذب، أو بالاتّهام بالكذب؟
مع ملاحظة اني لا أتكلم عن ما قد يخطئ به الثقات