السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل صح الحديث بلفظ "لا يقاد للابن من أبيه ولو كان كافرًا"؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل صح الحديث بلفظ "لا يقاد للابن من أبيه ولو كان كافرًا"؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
لا يصح بهذا اللفظ .
وحديث : لا يقاد الوالد بولده . ونحوه من الألفاظ ، فمختلف فيه ، والراجح عدم صحته ، فقد اعله ابن المديني والترمذي وغيرهما.
ويقاد الوالد بولده على الراجح من أقوال العلماء ، خلافا للجمهور .
ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يقتل الوالد بولده ، وهو قول ابن نافع وابن الحكم وابن المنذر . وينظر : " المغني " (8/ 277) .
وذهب مالك رحمه الله إلى أنه إن قتله حذفا بالسيف ونحوه , لم يقتل به , وإن ذبحه , أو قتله قتلا لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه , أقيد به .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والدليل الحديث المشهور: «لا يقتل والد بولده» ، هذا من الأثر، ومن النظر : أن الوالد سبب في إيجاد الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه.
ولننظر في هذه الأدلة ، أما الحديث فقد ضعفه كثير من أهل العلم ، فلا يقاوم العمومات الدالة على وجوب القصاص ، وأما تعليلهم النظري ، فالجواب عنه أن الابن ليس هو السبب في إعدام أبيه، بل الوالد هو السبب في إعدام نفسه بفعله جناية القتل.
والصواب: أنه يقتل بالولد، والإمام مالك ـ رحمه الله ـ اختار ذلك، إلا أنه قيده بما إذا كان عمدا، لا شبهة فيه إطلاقا ، بأن جاء بالولد وأضجعه وأخذ سكينا وذبحه ، فهذا أمر لا يتطرق إليه الاحتمال ، بخلاف ما إذا كان الأمر يتطرق إليه الاحتمال فإنه لا يقتص منه ، قال: لأن قتل الوالد ولده أمر بعيد ، فلا يمكن أن نقتص منه إلا إذا علمنا علم اليقين أنه أراد قتله .
والراجح في هذه المسألة: أن الوالد يقتل بالولد، والأدلة التي استدلوا بها ضعيفة لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على العموم ، ثم إنه لو تهاون الناس بهذا لكان كل واحد يحمل على ولده ، لا سيما إذا كان والدا بعيدا، كالجد من الأم ، أو ما أشبه ذلك ويقتله ما دام أنه لن يقتص منه " انتهى من "الشرح الممتع" (14/ 43).
وقال رحمه الله : " وعلى كل حال فهذه المسألة ترجع إلى المحاكم الشرعية فليحكم الحاكم بما يرى أنه أقرب إلى الصواب من أقوال أهل العلم " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .
وفقكم الله
وكذلك الألباني رحمه الله على ما أذكر
نفع الله بك .
إذا كنت تقصد بأن الشيخ رحمه الله قد ضعف الحديث فليس كذلك ، بل صححه في إرواء الغليل ، حيث قال رحمه الله :
(2214) - (حديث عمرو وابن عباس مرفوعا: " لا يقتل والد بولده " رواهما ابن ماجه.
* صحيح.
أما حديث عمرو فله طرق ثلاث: ..... إلخ .
أخانا الكريم الحبيب/أبو مالك المديني
شكر الله لك ونفع بك
الحديث الذي سألتُ عنه، إنما سألتُ لأنه بنصه هذا مذكور في كتاب فقه للصف الثالث الثانوي بمصر، واستغربتُ لفظه، لذا سألتُ عنه.
ولكن حديث "لا يقتل الوالد بولده"، ألم يصححه الشيخ الألباني وغيره؟
فلماذا لم تقل بتصحيحه، وأخذتَ بتضعيف مضعفيه؟
وأتكلم هنا عن الصحة وعدمها، لا عن الفقه.
جزاك الله خيرا أخانا الفاضل .
لقد قلت في مشاركتي :
وحديث : لا يقاد الوالد بولده . ونحوه من الألفاظ، فمختلف فيه ،والراجح عدم صحته ، فقد أعله ابن المديني والترمذي وغيرهما.فقد أشرت إلى الخلاف ، ثم ذكرت تصحيح الشيخ الألباني رحمه الله عندما ذكرته لأخينا الفاضل رضا الحملاوي جزاه الله خيرا ، فقلت له :
إذا كنت تقصد بأن الشيخ رحمه الله قد ضعف الحديث فليس كذلك ، بل صححه في إرواء الغليل ، حيث قال رحمه الله : ...واخترت تضعيف الحديث خلافا لمن صححه ؛ لأن طرق هذا الحديث لا تخلو من ضعف ولا تقوى ، وقد أعله كثير من الأئمة كابن المديني رحمه الله ، والله أعلم .
وقد أخذ شيخنا ابن عثيمين رحمه الله بتضعيفه فلم يقل به ولا بمقتضاه ، فقد قال :
أما الحديث فقد ضعفه كثير من أهل العلم ، ......والراجح في هذه المسألة: أن الوالد يقتل بالولد، والأدلة التي استدلوا بها ضعيفة لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على العموم ، .....
أحسن الله إليك
أعلم أنك تفضلتَ بذكر الخلاف في مسألة التصحيح، وأنك اخترت التضعيف..
ولكنَّ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أوضح - وبالتأكيد تعلم هذا حضرتك - أنَّ تصحيحه الحديثَ لوجود عدة متابعات؛ سواء لابن لهيعة أو لغيره، ومن القواعد الحديثية - التي تعرفونها - أنَّ الحديث لا يتقوى إذا كان الطعن من جهة العدالة، وليس هناك كذلك، وإنما من جهة سوء الضبط...
وكلامي هذا من باب أن أستفيد وليس من باب ضرورة الأخذ بتصحيح الشيخ رحمه الله تعالى.
هذا الحديث وان كانت أسانيده فيها كلام فالعمل عليه عند أهل العلم لشهرته عندهم
قال الترمذي بعض أن رواه من طريق سراقة وضعفها
(وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُرْسَلًا، وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ الأَبَ إِذَا قَتَلَ ابْنَهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ، وَإِذَا قَذَفَ ابْنَهُ لَا يُحَدُّ))
وروى مالك في الموطأ قصة عمر مرسلة
(عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ، يُقَالُ لَهُ: قَتَادَةُ، حَذَفَ ابْنَهُ بِسَيْفٍ فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنَزَّى فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ. فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ، عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَعْدِدْ لِي عَلَى قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ. فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: هَأَنَذَا، قَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ ")
قال ابن عيد البر
( اسْتَفَاضَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقَادُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ))
وقال -وَمِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَيْضًا وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ مُسْتَفِيضٌ عِنْدَهُمْ يُسْتَغْنَى بِشُهْرَتِهِ وَقَبُولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ عَنِ الْإِسْنَادِ فِيهِ حَتَّى يَكَادَ أَنْ يَكُونَ الْإِسْنَادُ فِي مِثْلِهِ لِشُهْرَتِهِ تَكَلُّفًا)
وروى قصة مالك الشافعي ,
وقال البيهقي بعد أن رواها من طريقه
(زَادَ أَبُو عَبْدِ اللهِ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ حَفِظْتُ عَنْ عَدَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَقِيتُهُمْ: أَنْ لَا يُقْتَلَ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ، وَبِذَلِكَ أَقُولُ.
قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا الْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ فأَكَّدَّهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلَمِ يَقُولُ بِهِ , وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا) انتهى
ثم رواه موصولا باسناد صحيح عن ابن عجلان عن عمرو
قال ابن عبد الهادي
(وقد روى البيهقيُّ نحوه من رواية ابن عجلان عن عمرو ، وصحَّح إسناده))
وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/16) : " وصحح البيهقى سنده لأن رواته ثقات ".
وتابعه الحجاج وهو مدلس
وتابعهما ابن لهيعة