الاصل في العادات الاباحة مالم يوجد مانع.
أريد شرح العلماء لهذه القاعدة؟
عرض للطباعة
الاصل في العادات الاباحة مالم يوجد مانع.
أريد شرح العلماء لهذه القاعدة؟
الأصل في الأشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم
أي أن حكم الأشياء أنها حلال ما لم يرد الشرع بخلاف ذلك ,
فالأصل في الشيء أنه جائز , والمنع والحظر يحتاج الى دليل شرعي.
قال الله عزوجل (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا)
أي أن كل شيء هو مسخر للانسان , يجوز له الانتفاع به الا ما أخرجه الدليل الصحيح من الجواز الى المنع
وروى الترمذي
عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ»
ولا يوجد دليل خاص على تحريم الجبن -الذي أصله ميتة - فيدخل في المسكوت عنه فهو اذا حلال
وكذلك في الحديث
(إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَشْيَاءَ فَامْتَثِلُوهَا وَنَهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ فَاجْتَنِبُوهَا وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً مِنْهُ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا،» ))
و حكمها قبل السؤال -وهو الأصل- هو الجواز , لكن السؤال عنها قد يؤدي الى تحريمها وخروجها عن أصل الاباحة كما وقع في الحديث الصحيح
«إِنَّ أَعْظَمَ المُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ»
ومثل السيوطي بالزرافة , فلا يوجد نص بتحريمها والمنع من أكلها , وليس لها ناب , فيجوز أكلها ابقاء على أصل الاباحة واستصحابا للبراءة الأصلية وعدم وجود المانع .
هذه القاعدة من القواعد المندرجة تحت قاعدة "اليقين لا يزال بالشك".
والمراد بالعادات: ما لا يتقرب به الإنسان، ويتعبد به. ويراد بالإباحة: الإذن في فعل الشيء، وفي تركه.
ويدل على هذه القاعدة - أن الأصل في العادات الإباحة - عدد من النصوص الشرعية، منها قول الله - عز وجل - { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الإباحة.
وهذه القاعدة كما تنفي التحريم تنفي الوجوب أيضا، فالعادات الأصل فيها أنها مباحة، ليست بواجبة، وليست بمحرمة؛ لأن صرف الإباحة قد يكون بدليل يطلب الفعل، وقد يكون بدليل يطلب ترك الفعل، ومن الأدلة على هذه القاعدة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " إن من أعظم المسلمين جُرما من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته " كما في الصحيح، في الحديث الآخر " ذروني ما تركتكم " .
وهنا قاعدة: "لا يطالب المبيح في المعاملات بالدليل".
تطبيق: فكل من قال: هذا مباح في معاملة، ما نقول: ما دليلك؟؛ لأن هذا هو الأصل، فالأصل في المعاملات، والمأكولات، والمشروبات، والملبوسات، والمسكونات، والمنتفع بها، الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل التحريم. ["الشرح الممتع" (15/377-378)].
فائدة: أن كل إنسان يقول: إن هذا الشيء حرام، مما يؤكل، أو يشرب، أو يُلبس أيضاً، نقول له: هات الدليل؛ لأن عندنا أدلة تدل على حله.
فلو قال قائل: الدخان حلال فلا نطالبه بالدليل؛ لأن الأصل الحل.
فإذا قال الثاني: بل هو حرام، نقول لهذا: هات الدليل، ولا شك أن من تأمل نصوص الكتاب، والسنة، ونظر نظراً صحيحاً تبيَّن له أن الدخان حرام، وليس هذا موضع ذكر أدلة تحريمه. ["الشرح الممتع" (15/7-8)].