سـ45: ما دلالة صيغ الأداء وما معني كل منها؟
سـ45: ما دلالة صيغ الأداء وما معني كل منها؟
لأداء الحديث صيغ كثيرة عند المحدثين، منها: حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا، وقال، وسمعت، وعن، وأن، ومن هذه الصيغ ما يدل على السماع من الشيخ، ومنها ما يدل على القراءة على الشيخ، ومنها ما يدل على الرواية بالإجازة، ومنها ما لا يدل على السماع كصيغة عن وأن، فإن كانت من مدلس لم تقبل، وإن كانت من غيره وأمكن اللقاء قبلت.
قال الخطيب: ما يسمع من لفظ المحدث، الراوي له بالخيار فيه بين (سمعت – حدثنا -أخبرنا – أنبأنا) إلا أن أرفع هذه العبارات(سمعت)، وليس يكاد أحد يقول (سمعت) ف أحاديث الإجازة، والمكاتبة، والتدليس.
هذا ومن العلماء من لم يفرق بين هذه الألفاظ، كالإمام البخاري حيث قال في صحيحه: باب قول المحدِّث (حدَّثنا)، و(أخبرنا)، و(أنبأنا). وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعتُ واحدًا.أ.هـ
ومنهم من فرق بينها: كابن دقيق العيد:
وقال ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح في فن الاصطلاح: " التمييز بين ألفاظ الأداء في المصطلح:
ما قيل فيه: حدثنا، فهو ما سمع من لفظ الشيخ، واصطلحوا أن يقال ذلك فيما حدث به الشيخ جماعة هو فيهم، وأن يقال: حدثني فيما حدث به الراوي وحده، وإن جاز في هذا من حيث اللغة أن يقول: حدثنا.
وأما أخبرنا، فهو: لفظ صالح لما حدث به الشيخ، ولما قرئ عليه فأقر به، فلفظ الإخبار أعم من لفظ التحديث، فكل تحديث إخبار، ولا ينعكس.
وأما أنبأنا، فالمتقدمون يطلقونها بمعنى أخبرنا أو حدثنا، والمتأخرون يطلقونها على الإجازة، وهو بعيد عن الوضع اللغوي، إلا أن يوضع اصطلاحًا.
وأما العبارة عن الإجازة: فمن الناس من يطلق فيها أخبرنا، وهو قوم من المغاربة، ومنهم من يقول: أخبرنا إجازة، ويشترط البيان".
اما الحديث المؤنأن مثل الحديث المعنعن، لكن بدل كلمة (عن) يأتي بكلمة (أن)، والحديث المؤنأن له حكم الحديث المعنعن.
سـ46: متى تفيد (عن) الاتصال؟
سـ46: متى تفيد (عن) الاتصال؟
لكي تفيد الاتصال يشترط فيها ثلاث شروط:
1-أن يكون قائلها ثقة.
2-غير مدلس.
3-قد عاصر شيخه (عند مسلم)، ولقي شيخه (عند البخاري).
سـ47: ما لمراد بكلمة (كلهم) في إسناد مسلم؟
ج/ أي: كل الرواة الذين رووا عن يحيى بإسناد مالك (أي: تلاميذ يحيى) وهم تلاميذ يحيى عند مسلم
سـ48: ما معنى كلمة بمعنى حديثه؟
ج/ قد يكون في الحديث زيادة أو نقصان فهو ليس بلفظ واحد، وإنما بمعنى واحد.
سـ49: ما مناسبة الحديث (لباب بدء الوحي) كيف كان بدء وحي النبي صلى الله عليه وسلم؟
سـ49: ما مناسبة الحديث (لباب بدء الوحي) كيف كان بدء وحي النبي صلى الله عليه وسلم؟
ذكر فيه وجوه: هذا الحديث اخرجه: الخطابي في شرحه، والإسماعيلي في مستخرجه قبل الترجمة لاعتقادهما أنه إنما أورده للتبرك به فقط، واستصوب أبو القاسم بن منده صنيع الإسماعيلي في ذلك، وقال ابن رشيد: لم يقصد البخاري بإيراده سوى بيان حسن نيته فيه في هذا التأليف، وقد تكلفت مناسبته للترجمة، فقال: كل بحسب ما ظهر له.
الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهذا الحديث لما قدم المدينة حين وصل إلى دار الهجرة، فناسب إيراده في بدء الوحي، لأن الأحوال التي كانت قبل الهجرة، كانت كالمقدمة لها، لأن بالهجرة افتتح الإذن في قتال المشركين، ويعقبه النصر والظفر والفتح، كما أن في سياقه أن عمر قاله على المنبر بمحضر الصحابة، فإذا صلح أن يكون في خطبة المنبر، صلح أن يكون في خطبة الكتب.
الثاني: أن بدء الوحي كان بالنية، لان الله تعالى فطر محمدا على التوحيد، وبغض إليه الأوثان، ووهب إليه أسباب النبوة، وهي الرؤيا الصالحة، فلما رأى ذلك أخلص إلى الله في ذلك، فكان يتعبد بغار حراء، فقبل الله عمله، واتم له النعمة، وأعطاه الله على قدر نيته، ووهب له النبوة، كما يقال الفواتح عنوان الخواتم.
قال ابن المنير: كانت مقدمة النبوة في حق النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى الله تعالى بالخلوة في غار حراء، فناسب الافتتاح بحديث الهجرة.
الثالث: نقل ابن بطال عن أبي عبد الله بن النجار قال: التبويب يتعلق بالآية، والحديث معا، لأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد-صلى الله عليه وسلم-أن الأعمال بالنيات، لقوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} [البينة: 5]، وقال أبو العالية: في قوله تعالى {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا} [الشورى: 13] قال وصاهم بالإخلاص في عبادته.
الرابع: ومن المناسبات أيضا: أن الكتاب لما كان موضوعا لجمع وحي السنة صدره ببدء الوحي، ولما كان الوحي لبيان الاعمال الشرعية صدره بحديث الاعمال.
فكأن البخاري يقول: قصدت جمع وحي السنة المتلقى عن خير البرية على وجه سيظهر حسن عملي فيه من قصدي. ومع هذه المناسبات لا يليق الجزم بأنه لا تعلق له بالترجمة أصلا.
سـ50: علاقة كتاب الإيمان بالنية؟ باب ما جاء أن الأعمال بالنية، والحسبة، ولكل امرئ ما نوى؟
سـ50: علاقة كتاب الإيمان بالنية؟ باب ما جاء أن الأعمال بالنية، والحسبة، ولكل امرئ ما نوى؟
ج/ المراد بالإيمان: التصديق
شرعا: التصديق الجازم بالقلب، والاقرار باللسان، العمل بالجوارح
مناسبة الحديث للترجمة:
1-دخول النية في الإيمان إذا كان الإيمان بمعنى العمل، أما إذا كان بمعنى التصديق، فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب، (من خشية الله تعالى ومحبته والتقرب إليه) لأنها متميزة لله تعالى فلا تحتاج إلى نية لتميزها "
2-أراد البخاري الرد عل من زعم من المرجئة أن الإيمان قول باللسان دون عقد بالقلب.
3-إن النية أنما تعتبر إذا كانت مقرونة بالإخلاص، فلا يعتبر العمل عملا الا بالنية والإخلاص.
4ـ أما الحسبة فذكر حديث ابن مسعود: "إذا أنفق الرجل على اهله، وهو يحتسبها فهو له صدقه"، والمناسبة ظاهرة.
يقول الإمام العيني: الحسبة ليست من لفظ الحديث أصلا، لا من هذا الحديث، ولا من غيره، وإنما اخذها من لفظ يحتسبها التي ذكرت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي ذكر في هذا الباب، ولما كانت الحسبة من الاحتساب، وهو الإخلاص، كان ذكره عقب النية أمسّ من ذكره عقب قوله ولكل امرئ ما نوى، لان النية إنما تعتبر إذا كانت بالإخلاص.
وهناك جواب آخر وهو: انه عقد هذا الباب على ثلاث تراجم، الأولى هي: ان الأعمال بالنية، والثانية: الحسبة، والثالثة: قوله: ولكل امرئ ما نوى، ، ولهذا اخرج في هذا الباب ثلاثة أحاديث لكل ترجمة حديث فحديث عمر رضي الله عنه[1]، لقوله(الأعمال بالنية) وحديث ابي مسعود لقوله: (والحسبة) وحديث سعد بن ابي وقاص لقوله: ولكل امرئ ما نوى، فلو انه اخر لفظ الحسبة إلى آخر الكلام، وذكره عقيب قوله: ولكل امرئ ما نوى كان يفون قصده من التنبيه على ثلاثة تراجم، وانما كان يفهم منه ترجمتان، الأولى: الأعمال بالنيه ولكل امرئ ما نوى، والثانية من قوله: والحسبة.
[1] حديث عمر : الاعمال بالنية ولكل امرئ مانوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله .......)حديث ابي مسعود اذا انفق الرجل على اهله وهو يحتسبها فهو له صدقه )
حديث سعد ان رسول الله ص قال : انك لن تنفق نفقى تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك :
سـ51: ما مناسبة الحديث للترجمة (كتاب العتق)، باب الخطإ، والنسيان ف العتاق والطلاق ونحوه ولا عتاق إلا لوجه الله؟
سـ51: ما مناسبة الحديث للترجمة (كتاب العتق)، باب الخطإ، والنسيان ف العتاق والطلاق ونحوه ولا عتاق إلا لوجه الله؟
ج/ مناسبة الحديث للترجمة:
1-اثبات اعتبار النية، لأنه لا يظهر كونه لوجه الله إلا مع القصد، مع الرد على من قال: من أعتق عبده لوجه الله، أو لوجه الشيطان أو للصنم عتق، لوجود ركن الاعتقاد.
2-اثبات ان العتاقة، والطلاق لا يقع شيء منها إلا بالقصد، وفي هذا إشارة إلى ردما روى عن مالك إنه يقع العتاق والطلاق عامدا كان أو مخطئا ذاكرا كان ام ناسيا
3-وقال بعضهم: يحتمل انه أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض الطرق، وهو الحديث الذي يذكرها هل الفقه والأصول كثيرا بلفظ (رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرها عليه) كأنه أشار إلى هذا الحديث الذي أخبر بان الخطأ، والنسيان رفعا عن امته، فلا يترتب على الناسي، والمخطئ حكم، وذلك لعدم النية فيهما، والأعمال بالنيات، فاذا كان كذلك فلا يقع العتاق من الناسي، والمخطئ وكذلك الطلاق، وهو قول الشافعي لأنه لا اختيار له.
سـ52: ما مناسبة الترجمة لكتاب مناقب الأنصار (باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه إلى المدينة)
س52: ما مناسبة الترجمة لكتاب مناقب الأنصار (باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه إلى المدينة)
مناسبة الحديث للترجمة ظاهرة، أي هذا باب في بيان هجرة النبي ص وهجرة أصحابه إلى المدينة، فهناك صلة وثيقة بين الحديث والكتاب والباب
سـ54: هل اليمين تكون على نية الحالف أم المستحلف؟
سـ54: هل اليمين تكون على نية الحالف أم المستحلف؟
أولا: إذا كانت اليمين بين العبد وربه، وأتى مستفتيًا، فلا خلاف بين العلماء أنه ينوى ويحمل على نيته، وأما إذا كانت اليمين بينه وبين آدمي وادعى في نية اليمين غير الظاهر، لم يقبل قوله، وحمل على ظاهر كلامه إذا كانت عليه بينة بإجماع.
والحق كما قال ابن حجر: ان هذا الحديث "اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ، لَكِنْ فِيمَا عَدَا حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ، فَهِيَ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ ، وَلَا يَنْتَفِعُ بِالتَّوْرِيَةِ فِي ذَلِكَ، إِذَا اقْتَطَعَ بِهَا حَقًا لغيره، وَهَذَا إِذا تحاكما، وأما فِي غَيْرِ الْمُحَاكَمَةِ فَقَالَ الْأَكْثَرُ نِيَّةُ الْحَالِفِ
سـ55: ما مناسبة الحديث للترجمة كتاب الحيل (باب في ترك الحيل وان لكل امرئ ما نوى في الإيمان وغيرها)؟
سـ55: ما مناسبة الحديث للترجمة كتاب الحيل (باب في ترك الحيل وان لكل امرئ ما نوى في الإيمان وغيرها)؟
الحيل جمع حيلة: وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطرق خفي.
وهي عند العلماء بحسب الحامل عليها، فان توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حقا، أو إثبات باطل، فهي حرام، أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة، أو مستحبة، وان توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة، أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة.
من الأدلة على ما يباح منها أو يستحب:
1) قوله تعالى لأيوب عليه السلام: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص: 44].
2) ومن قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3]، وفى الحيل مخارج من الضيق.
3) وقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في حد الضعيف المقعد الذي لم يتزوج، فلما دخلت عليه جارية هش لها، فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه لشدة مرضه وضعفه، أخبرهم بما صنع، وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به-لو حملناه اليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذوا له مائة شمراخ، فيضربوه بها ضربة واحدة) وهنا جازت الحيلة، لأنه باب من ابواب الرحمة.
ومن الادلة على ترك الحيل:
1) قصة أصحاب السبت المذكورة في القران الكريم حينما خالفو امر الله تعالى.
2) وحديث (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، واكلوا اثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه).
3) وحديث (لعن المحلل والمحلل له).
4) وحديث النهي عن النجش[1]: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش
قَالَ ابن الْمُنِيرِ: " اتَّسَعَ الْبُخَارِيُّ فِي الِاسْتِنْبَاطِ ، وَالْمَشْهُورُ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى الْعِبَادَاتِ، فَحَمَلَهُ الْبُخَارِيُّ عَلَيْهَا، وَعَلَى الْمُعَامَلَاتِ ، وَتَبِعَ مَالِكًا فِي الْقَوْلِ بِسَدِّ الذَّرَائِعِ، وَاعْتِبَارِ الْمَقَاصِدِ، فَلَوْ فَسَدَ اللَّفْظُ، وَصَحَّ الْقَصْدُ، أُلْغِيَ اللَّفْظُ، وَأُعْمِلَ الْقَصْدُ، تَصْحِيحًا وَإِبْطَالًا.
وقَالَ أيضا: وَالِاسْتِدْلَا لُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى سَدِّ الذَّرَائِعِ، وَإِبْطَالِ التَّحَيُّلِ مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّةِ، وَوَجْهُ التَّعْمِيمِ أَنَّ الْمَحْذُوفَ الْمُقَدَّرَ الِاعْتِبَارُ فَمَعْنَى الِاعْتِبَارِ فِي الْعِبَادَاتِ إِجْزَاؤُهَا وَبَيَانُ مَرَاتِبِهَا، وَفِي الْمُعَامَلَاتِ وَكَذَلِكَ الإيمان الرَّدُّ إلى الْقَصْدِ"
والحاصل ان كل شيء قصد به تحريم ما أحل الله، أو تحليل ما حرم الله، كان إثمًا، واستدل به من قال لإبطال الحيل، ومن قال بإعمالها، لأن مرجع كل من الفريقين إلى نيّة العامل، فإن كان في ذلك خلاص مظلوم مثلاً فهو مطلوب، وإن كان فيه فوات حق فهو مذموم، وقد نص إمامنا الشافعي على كراهة نعاطي الحيل في تفويت الحقوق فقال بعض أصحابه: هي كراهة تنزيه، وقال كثير كراهة تحريم وقد نقل صاحب الكافي من الحنفية عن محمد بن الحسن قال ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق، وَهَذَا الحَدِيث مَحْمُول على الْعِبَادَات، وَالْبُخَارِيّ عمم فِي ذَلِك بِحَيْثُ يشْتَمل كَلَامه على الْمُعَامَلَات أَيْضا.
مناسبة الحديث للترجمة: من حيث ان مهاجر ام قيس جعل الهجرة حيلة، وغرضا لمأربه في تزويج أم قيس،
وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله-هو ابن مسعود-قال: من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك، هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس.
[1] وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد، يقال : نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشا . وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها
سـ56: ما لحكمة من الهجرة؟
سـ56: ما لحكمة من الهجرة؟
1) نصرة لدين الله.
2) إعزاز الدين.
3) مؤازرة نبيه.
سـ57: هل تدخل النية في الطلاق والعتاق والقذف؟ وما معنى دخولها فيهم؟
سـ57: هل تدخل النية في الطلاق والعتاق والقذف؟ وما معنى دخولها فيهم؟
ج/نعم تدخل، ومعنى دخولها فيهم لأنها إذا قارنت الكناية صارت كالصريح، وإن أتى بصريح ونوى طلقتين أو ثلاثة وقع ما نوى، وإن نوى بصريح غير مقتضاه دين فيما بينه وبين الله ولا يقبل منه في الظاهر.
سـ58: هل تعين المنوي للنية شرط؟
سـ58: هل تعين المنوي للنية شرط؟
ج/تعيين المنوي شرط، فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوى الصلاة الفائتة، بل يشترط أن ينوي كونها ظهر أو غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، فنية المريء تحدد جنس العبادة ونوعها ومقدارها فرضا أو نفلا قضائا أو أدائنا عن نفسه، أو عن غيره كما في الصلاة والحج والاضحية.
سـ60: لماذا ذكر المرأة مع الدنيا؟
سـ60: لماذا ذكر المرأة مع الدنيا؟
ج/1-لأن سبب الحديث أن رجل ذهب للهجرة لأجل أن يتزوج امرأة.
2-للتنبيه على زيادة التحذير من ذلك، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على ميزته.