هل كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يكبرون بعد الصلوات الخمس من بداية دخول شهر ذي الحجة ؟
عرض للطباعة
هل كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يكبرون بعد الصلوات الخمس من بداية دخول شهر ذي الحجة ؟
التكبير ينقسم إلى قسمين :
1- مطلق : وهو الذي لا يتقيد بشيء ، فيُسن دائماً ، في الصباح والمساء ، قبل الصلاة وبعد الصلاة ، وفي كل وقت .
2- مقيد : وهو الذي يتقيد بأدبار الصلوات .
فيُسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة وسائر أيام التشريق ، وتبتدئ من دخول شهر ذي الحجة ( أي من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة ) إلى آخر يوم من أيام التشريق ( وذلك بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ) .
وأما المقيد فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق - بالإضافة إلى التكبير المطلق – فإذا سَلَّم من الفريضة واستغفر ثلاثاً وقال : " اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام " بدأ بالتكبير .
هذا لغير الحاج ، أما الحاج فيبدأ التكبير المقيد في حقه من ظهر يوم النحر .
والله أعلم .أنظر مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله 13/17 ، والشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله 5/220-224 .
الإسلام سؤال وجواب
https://islamqa.info/ar/36627
أما التكبير المقيد فيكون بعد الصلوات المكتوبات وأرجح أقوال أهل العلم أنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق أي يكبر بعد ثلاث وعشرين صلاة مفروضة قال الحافظ ابن حجر :[ وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى ]
عن جابر رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق )
وروى ابن أبي شيبة بسنده عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
وروى أيضًا بسنده عن الأسود قال كان عبد الله – ابن مسعود - رضي الله عنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
هو حديث ضعيف , لكن ثبت ذلك عن جماعة من كبار الصحابة.اقتباس:
عن جابر رضي الله عنه قال :كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق )
أحسنت بارك الله فيك
بل هو ضعيف جداً: في إسناده جابر الجعفي وعمرو بن شمر وهما سيئان الحفظ بل عمرو متروك وقد اختلف على عمرو بن شمر فيه. وللزيلعي في ((نصب الراية)) (2/223) تلخيص نفيس ننقله بإذن الله، قال: أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (2/49) عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ حِينَ يُسَلِّمُ مِنَ الْمَكْتُوبَاتِ ))، ثم أخرجه (2/49) عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين. وعبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ يُقْبِلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ: ((عَلَى مَكَانِكُمْ))، وَيَقُولُ: ((اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ»، فَيُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)). اهـ قال ابن القطان جابر الجعفي سيء الحال وعمرو بن شمر أسوأ حالا منه، بل هو من الهالكين. قال السعدي: عمرو بن شمر زائغ كذاب وقال الفلاس: واه، قال البخاري. وأبو حاتم منكر الحديث، زاد أبو حاتم: وكان رافضيا يسب الصحابة، روى في فضائل أهل البيت أحاديث موضوعة، فلا ينبغي أن يعلل احديث، إلا بعمرو بن شمر، مع أنه قد اختلف عليه فيه فرواه عنه سعيد بن عثمان وأسيد بن زيد (عند الدارقطني 2/49) عن عمرو بن شمر فقال فيه: عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي بن احسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه، علي بن حسين، عن جابر بن عبد الله، وروى محفوظ بن نصر ((الدارقطني)) (2/49) عن عمرو بن شمر عن جابر عن محمد بن علي عن جابر، فأسقط من الإسناد علي بن حسين، وهكذا رواه عن عمرو بن شمر رجل يقال له : نائل بن نجيح ((الدارقطني)) (2/50) وقرن بأبي جعفر عبد الرحمن بن سابط وزاد في المتن كيفية التكبير. اهـ كلامه ملخصاً. وقال الحافظ في ((التلخيص)) (2/87) وفي إسناده عمرو بن شمر وهو متروك، عن جابر الجعفي وهو ضعيف، عن عبد الرحمن بن سابط عنه، قال البيهقي: لا يحتج به وروي عنه من طرق أخرى مختلفة أخرجها الدارقطني مدارها عليه عن جابر، اختلف عليه فيها من شيخ جابر الجعفي، ورواه الحاكم (1/299) من وجه آخر عن سعيد بن عثمان عن عبد الرحمن بن سعيد المؤذن عن فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن علي وعمار، وقال الحاكم: هو صحيح الإسناد. قلت: هذا الإسناد معلول بإسناد عمرو بن شمر فإنه مردود إليه أضف إلى ذلك أن عبد الرحمن بن سعيد عنده مناكير. قال الذهبي في ((التلخيص (1/299) بل خبره واه كأنه موضوع لأن عبد الرحمن صاحب مناكير وسعيد إن كان الكربزي فهو ضعيف وإلا فهو مجهول. اهـ
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/105235/#ixzz4JQW1tCAg
بارك الله فيكم ونفع بكم .
بارك الله فيكم
بل يشبه أن يكون موضوعا , لأن مداره على عمرو بن شمر وهو رافضي متروك يروي الموضوعات .اقتباس:
بلهو ضعيف جداً:في إسناده جابر الجعفي وعمرو بن شمر وهما سيئان الحفظ بل عمرو متروك وقد اختلف على عمرو بن شمر فيه.
لكن قد رواه الحاكم من غير طريقه وصححه , لذلك ارتفع عن وصمه بالوضع , لا سيما اذا وافقه عمل الصحابة
لذلك كان أولى الأقوال فيه أنه ضعيف
قال سراج الدين بن الملقن
(وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ فِي «خلافياته» طَريقَة الْحَاكِم السالفة (بِإِسْنَاد) الْحَاكِم، ثمَّ نقل تَصْحِيحه لَهُ وَأقرهُ عَلَيْهِ، وَخَالف فِي كِتَابه «الْمعرفَة» فَقَالَ (عقب) ذَلِك: هَذَا حَدِيث مَشْهُور بِعَمْرو بن شمر، عَن جَابر الْجعْفِيّ، عَن أبي الطُّفَيْل،
وكلا الإسنادين ضَعِيف،..) انتهى
فهذا حكم الامام البيهقي على الاسناد .وكذا هو حكم غيره من المحققين , قال أيضا في البدر المنير
(وَقد أنكر جماعات عَلَى الْحَاكِم، تَصْحِيحه لَهُ (قَالَ) النَّوَوِيّ فِي «شرح الْمُهَذّب» عقيب قولة الْحَاكِم السالفة: الْبَيْهَقِيّ أتقن من شَيْخه الْحَاكِم وَأَشد تحريًا. وَقَالَ فِي «الْخُلَاصَة» : قَول الْحَاكِم إِن رِوَايَة عَلّي وعمار صَحِيحَة، مَرْدُود قد أنكرهُ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره من الْمُحَقِّقين وضعفوها.)) انتهى
ويقصد بصاحب الخلاصة النووي .
قد سبق الى الاجابة شيخنا أبو البراء , بما نقل عن العلماء اتفاقا لا خلاف فيه -الا ما قاله مالك -أن التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات المكتوبات انما يبتدئ من يوم عرفة ,اقتباس:
لكني أرى أن السؤال لا يزال قائما !
أما المطلق فيشرع في ذي الحجة ولا يختص بوقت الصلاة .
قال ابن قدامة المقدسي
(فأما التكبير في الأضحى فهو على ضربين: مطلق ومقيد. فأما المطلق فالتكبير في جميع الأوقات، من أول العشر إلى آخر أيام التشريق.
وأما المقيد فهو التكبير في أدبار الصلوات،
من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.
قيل لأحمد: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير في صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق؟
قال: بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود -)) انتهى
و قال ابن رجب في الفتح
(وذكر الله في هذه الأيام نوعان:
أحدهما: مقيد عقيب الصلوات.
والثاني: مطلق في سائر الأوقات.
فأما النوع الأول:
فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، وليس فيهِ حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيهِ آثار عن الصحابة ومن بعدهم، وعمل المسلمين عليهِ.)) انتهى
وفي فتاوى اللجنة الدائمة
الفتوى رقم (10777)
س: أسمع بعض الناس في أيام التشريق يكبرون بعد كل صلاة حتى عصر اليوم الثالث، هل هم على صواب أم لا؟
ج: يشرع في عيد الأضحى التكبير المطلق، والمقيد، فالتكبير المطلق في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق.
وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة
من صلاة الصبح يوم عرفة
إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق،
وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع،
وفعل الصحابة رضي الله عنهم.)) انتهى
وقال العثيمين
((سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما صفة التكبير المطلق، والتكبير المقيد؟ أفيدونا أفادكم الله؟
فأجاب فضيلته بقوله: صفة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو يكرر التكبير ثلاث مرات، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
والمطلق هو الذي يسن في كل وقت، والمقيد هو الذي يسن في أدبار الصلوات المكتوبة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المقيد إنما يختص بالتكبير في عيد الأضحى فقط من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وأما المطلق فيسن في عيد الفطر، وفي عشر ذي الحجة.)) انتهى
كلام صديق حسن خان ليس مختصا بهذه الجزئية فقط بل أطلق التكبير في الزمن ,وفي اللفظ وفي العدد
(و أما تكبير أيام التشريق : فلا شك في مشروعيةمطلق التكبيرفي الأيام المذكورة , ولم يثبتتعيين لفظ مخصوصولا وقت مخصوص,ولا عدد مخصوص, بل المشروع الإستكثار منه دبر الصلواتوسائر الأوقات) انتهى
فقوله (ولم يثبت تعيين لفظ مخصوص )
فقد ثبت عن الصحابة ألفاظ مخصوصة كما سبق بيانه وتفصيله
وقوله (ولا وقت مخصوص )
فقد ثبت عن الصحابة تقييدها بوقت مخصوص وهو دبر الصلوات المكتوبات و بعض الأئمة قال بمشروعيتها بعد النوافل أيضا
وقوله
(ولا عدد مخصوص , بل المشروع الإستكثار منه دبر الصلوات وسائر الأوقات )
لم يقل أحد من الأئمة بتقييدها بعدد مخصوص كما لم يقل أحد منهم بمشروعيتها في سائر الأوقات .
ومن حد التكبيرات بعدد فانما يقصد عددها في الصيغة الوارد فيها لا أنه يقولها مرة واحدة
وهذا كلام ابن قدامة في المغني يفي ويكفي ويغني
[فَصْلٌ صِفَة تَكْبِير الْعِيدَيْنِ]
(1432) فَصْلٌ: وَصِفَةُ التَّكْبِيرِ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ. وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، إلَّا أَنَّهُ زَادَ: عَلَى مَا هَدَانَا. لِقَوْلِهِ: {لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}
وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ ، يَقُول: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّ جَابِرًا صَلَّى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. وَهَذَا لَا يَقُولُهُ إلَّا تَوْقِيفًا، وَلِأَنَّ التَّكْبِيرَ شِعَارُ الْعِيدِ، فَكَانَ وِتْرًا، كَتَكْبِيرِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ.
وَلَنَا، خَبَرُ جَابِرٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ نَصٌّ فِي كَيْفِيَّةِ التَّكْبِيرِ، وَأَنَّهُ قَوْلُ الْخَلِيفَتَيْن ِ الرَّاشِدَيْنِ، وَقَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَوْلُ جَابِرٍ لَا يُسْمَعُ مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا يُقَدَّمُ عَلَى قَوْلِ أَحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا، فَكَيْفَ قَدَّمُوهُ عَلَى قَوْلِ جَمِيعِهِمْ؟ وَلِأَنَّهُ تَكْبِيرٌ خَارِجَ الصَّلَاةِ، فَكَانَ شَفْعًا، كَتَكْبِيرِ الْأَذَانِ.
وَقَوْلُهُمْ: إنَّ جَابِرًا لَا يَفْعَلُهُ إلَّا تَوْقِيفًا. فَاسِدٌ؛ لَوُجُوهٍ: أَحَدُهَا، ....)) انتهى
فهو رجح التكبير شفعا على التكبير وترا (ثلاثا)
ومن المحال أن يكون مقصوده أنه يكبر ثلاثا مرة واحدة أو شفعا مرة واحدة , لأن هذه التكبيرات تكون في العيدين
فمن أمحل المحال أن يجتمع الناس للتكبير من أجل مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث أو أربع ولا خمس ..
وانما يقصد تكرار التكبير في الصيغة الواحدة , ولا شيء يمكن أن يتبادر للفهم الا هذا
والله هو الهادي الى سواء السبيل
وهذه باذن الله آخر مشاركتي وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه .
لعل صديق خان رحمه الله قصد أنه لم يثبت شيء مرفوع ، وإلا فقد ثبت عن الصحابة كما سلف .
وقوله رحمه الله :
(ولا عدد مخصوص , بل المشروع الإستكثار منه دبر الصلوات وسائر الأوقات )
ظاهر في أن مقصوده عدم الاكتفاء بمرة أو مرات محدودة ، بل عليه الإكثار من التكبير .
وقولك - وفقك الله - : فمن أمحل المحال أن يجتمع الناس للتكبير من أجل مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث أو أربع ولا خمس ..
قلتُ : هذا يحدث عند بعض الناس ، وقد رأيته في بعض البلدان والأمصار ، لذا ينبغي عدم التعميم وإطلاق الألفاظ دون عنان!
أما عدم تبادر ذهنك لغير ذلك ، فهذا يخالف ما يعمد إليه البعض كما ذكرت آنفا من تكبيره عقب الصلوات ويتقيد بثلاث تكبيرات.
وبهذا تكون آخر مشاركاتي في الموضوع إن انتهيتَ كما ذكرتَ !