اصلى التراويح فى البيت واقرأ بالمصحف واقلب صفح المصحف كثيرا
فهل تبطل صلاتى لكثرة تقليبى لصفح المصحف أثناء الصلاة؟
عرض للطباعة
اصلى التراويح فى البيت واقرأ بالمصحف واقلب صفح المصحف كثيرا
فهل تبطل صلاتى لكثرة تقليبى لصفح المصحف أثناء الصلاة؟
السؤال:
ما الحكم الشرعي في قراءة الإنسان من المصحف الشريف وذلك في صلاة التراويح في رمضان، أو صلاة قيام الليل في غير رمضان، أو في صلاة الكسوف، وذلك بأن يقف الإنسان للصلاة ومعه المصحف الشريف ويقرأ منه السور الطوال التي لم يتمكن من حفظها عن ظهر قلب؟ وفي أثناء سجوده يضع المصحف على الأرض أو على طاولة تكون قريبة منه، وعند قيامه يأخذ المصحف بيده ويقرأ، وهكذا إلى أن ينتهي من صلاته؟ هل يجوز ذلك أيضاً في صلاة الفريضة؟
فأجاب العلامة ابن باز رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فلا حرج على المؤمن أن يقرأ من المصحف إذا دعت الحاجة إلى ذلك في التراويح, أو في قيام الليل, أو في صلاة الكسوف؛ لأن المقصود أن يقرأ كتاب الله في هذه الصلوات, وأن يستفيد من كلام ربه-عز وجل-وليس كل أحد يحفظ القرآن, أو يحفظ السور الطويلة من القرآن فهو في حاجة إلى أن يسمع كلام ربه, وأن يقرأه من المصحف فلا حرج في ذلك, وقد كانت عائشة - رضي الله عنه - يصلي بها مولاها ذكوان في رمضان من المصحف يقرأ من المصحف, ثم الأصل جواز ذلك وليس مع من منع حجة, وقد رأى بعض أهل العلم منع ذلك ولكن بدون دليل, والصواب أنه لا حرج في ذلك في صلاة التراويح, وصلاة الليل, وصلاة الكسوف كل هذا لا حرج فيه حتى الفريضة لو دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس لكن الحاجة في الغالب لا تدعوا إلى هذا في الفريضة؛ لأن الفريضة يقرأ فيها بالسور القصيرة بالفاتحة أو بغيرها من السور, فالغالب أن الإمام لا يحتاج إلى ذلك لكن لو احتاج إلى أن يقرأ في المصحف فلا حرج والحمد لله. ويلاحظ أن السنة والأفضل أن يوضع على كرسي مرتفع يكون حول المصلي يضعه عليه, فإذا قام من السجود أخذه لا يضعه في الأرض؛ لأن احترامه متعين فإذا تيسر كرسي أو شيء مرتفع وضعه عليه, أما إذا ما تيسر شيء فلا بأس أن يضعه على الأرض النظيفة الطيبة.
http://www.binbaz.org.sa/noor/11217
القراءة من المصحف في صلاة الفرضالسؤال:
ما حكم الإمام الذي يقرأ من المصحف في صلاة الجماعة ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا بأس بقراءة القرآن من المصحف في صلاة النفل ، كقيام الليل .
أما الفرض فيكره فيه ذلك لعدم الحاجة إليه غالبا ، فإن احتاج فلا بأس بالقراءة من المصحف حينئذٍ .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/335) :
" قال أحمد : لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف . قيل له : في الفريضة ؟ قال : لا , لم أسمع فيه شيئا . وقال القاضي : يكره في الفرض , ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ , فإن كان حافظا كره أيضا . قال : وقد سئل أحمد عن الإمامة في المصحف في رمضان ؟ فقال : إذا اضطر إلى ذلك . . . وحُكِيَ عن ابن حامد أن النفل والفرض في الجواز سواء . . .
والدليل على جوازه ما روى أبو بكر الأثرم , وابن أبي داود بإسنادهما عن عائشة أنها كانت يؤمها عبد لها في المصحف .
وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال : كان خيارنا يقرءون في المصاحف . . . .
وأبيحت القراءة في المصحف لموضع الحاجة إلى سماع القرآن والقيام به .
واختصت الكراهة بمن يحفظ لأنه يشتغل بذلك عن الخشوع في الصلاة ، والنظر إلى موضع السجود لغير حاجة . وكره في الفرض على الإطلاق ; لأن العادة أنه لا يحتاج إلى ذلك فيها " انتهى بتصرف واختصار .
وقال النووي رحمه الله في المجموع (4/27) :
" لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا ، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة . . .
وهذا الذي ذكرناه من أن القراءة في المصحف لا تبطل الصلاة مذهبنا ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد " انتهى باختصار .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للإمام في أثناء الصلوات الخمس أن يقرأ من المصحف ، وخاصة صلاة الفجر لأن تطويل القراءة فيها مطلوب وذلك مخافة الغلط أو النسيان ؟
فأجاب :
" يجوز ذلك إذا دعت إليه الحاجة ، كما تجوز القراءة من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن ، وقد كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها في رمضان من مصحف ، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به ، وتطويل القراءة في صلاة الفجر سنة ، فإذا كان الإمام لا يحفظ المفصل ولا غيره من بقية القرآن الكريم جاز له أن يقرأ من المصحف ، ويشرع له أن يشتغل بحفظ القرآن ، وأن يجتهد في ذلك ، أو يحفظ المفصل على الأقل حتى لا يحتاج إلى القراءة من المصحف ، وأول المفصل سورة ق إلى آخر القرآن ، ومن اجتهد في الحفظ يسر الله أمره ، لقوله سبحانه : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) وقوله عز وجل : ( وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ) . والله ولي التوفيق " انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (11/117) .
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/65924
القراءة من المصحف أثناء الصلاة خلاف الأولىالسؤال:
هل تجوز القراءة من المصحف في الصلاة المكتوبة والنافلة؟ وهل يجوز الجمع بين القراءة من المصحف واستماع القرآن من المسجل ومتابعتهما أثناء الصلاة المكتوبة والنافلة؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للمصلي أن يقرأ من المصحف في صلاة النافلة وكذا المكتوبة، وهذا هو مذهب الشافعية والقول المعتمد في مذهب أحمد. وذهب المالكية إلى الكراهة. ودليل المجيزين ما رواه البيهقي عن -عائشة رضي الله عنها- أنها كان يؤمها غلامها ذكوان من المصحف في رمضان، قال الزهري: كان خيارنا يقرؤون من المصاحف، وذهب الحنفية إلى أن القراءة من المصحف تفسد الصلاة، إلا إذا كان المصلي حافظاً وقرأ من المصحف من غير حمل، ولهذا نقول: الأولى ترك ذلك في الصلاة المكتوبة، خروجاً من الخلاف ومراعاة لسنن الصلاة من النظر إلى موضع السجود وترك الانشغال بالنظر وتقليب الأوراق. وقد علل الحنفية البطلان بأمرين:
الأول: أن هذا عمل كثير.
الثاني: أن التلقي من المصحف شبيه بالتلقي من المعلم، وإذا كان مجرد القراءة من المصحف محل خلاف بين أهل العلم مما حدا ببعضهم إلى القول ببطلان الصلاة به، فلا شك أن انضمام الاستماع إليه أشد تأثيراً في صحة الصلاة عند من قال بالبطلان. ينضاف إلى هذا أن القرآن إنما يقرأ ليتدبر، ولا شك أن تدبره متعذر ممن هو مشتغل بقراءته والاستماع إليه في آن واحد. فالحاصل أن تجنب ذلك في الصلاة مطلوب طلباً مؤكداً، وهو في صلاة الفرض أشد تأكيداً، إذ لا يطلب فيها تطويل أصلاً ، فتكفي فيها أم الكتاب، وما تيسر معها.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...atwaId&Id=1781
بارك الله في الأخت السائلة، وفي شيخي الحبيب أبي مالك المديني، وفي أخي الحبيب أبي البراء.
بارك الله فيك