ما الحكم إذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين ؟
قال الخطيب البغدادي ت 463 في "الكفاية في معرفة أصول علم الرواية" 1 / 276 - 277 :
( فصل إذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين )
فإن الذي عليه جمهور العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى.
وقالت طائفة: بل الحكم للعدالة، وهذا خطأ ؛ لأجل ما ذكرناه من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بالظاهر ويقولون عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن امره.
وقد اعتلَّت هذه الطائفة بأن كثرة المعدلين تُقوي حالهم، وتوجب العمل بخبرهم، وقلة الجارحين تُضعف خبرهم وهذا بُعْدُّ ممن توهمه؛ لأن المعدلين وإن كثروا، ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون، ولو اخبروا بذلك، وقالوا: نشهد أن هذا لم يقع منه ؛ لخرجوا بذلك من أن يكونوا أهل تعديل أو جرح؛ لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصح، ويجوز وقوعه، وإن لم يعلموه فثبت ما ذكرناه . اهــ
وقال العراقي في التقييد والإيضاح ص 142:
إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل، فالجرح مقدم؛ لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل.
فإن كان عدد المعدلين أكثر:
فقد قيل: التعديل أولى.
والصحيح والذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه، والله أعلم.