-
حكم المزارعة
المزارعة :
هى العمل فى أرض الغير مقابل أخذ جزء مما يخرج منها ويتم الاتفاق على الجزء مع صاحب الأرض وهى بهذه الصورة استئجار إنسان لزراعة الأرض
والمزارعة لا تجوز فى الدولة الإسلامية فهى محرمة للتالى :
- ليس فيها عدل وإنما ظلم للمؤاجر وهو المزارع حيث يضيع مجهوده كما يضيع قوت عياله فى حالة قلة المحصول أو حال الاتفاق على جزء قليل
- بيع لما فى عالم الغيب فالمزارع يشترى جزء من المحصول لا وجود له فى البداية مقابل جهده ومن معه فى الزرع
وقد روى فى التحريم أقوال تنسب للرسول (ص) منها :
"من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه "
والمزارعة تباح بصورة أخرى وهى استئجار إنسان لزراعة الأرض ولكن يدفع أجره نقود وليس جزء من الزرع
و تجوز للمسلمين للضرورة فى المجتمعات الكافرة حيث لا يجد المسلم وسيلة للرزق سواها ولكى تكون المزارعة مباحة محللة لابد من أن يكون الجزء المتفق عليه من المحصول كافيا لإعاشة الأجير بمعنى أن يضمن له هذا الجزء من المحصول شراء طعامه وكسائه وسكناه سنة فإن لم يحقق له ذلك فالمزارعة محرمة لأنه بذلك يكون إحراج أى أذى للأجير حيث يجيعه ويعريه وقد حرم الله كل ما فيه حرج على المسلمين فقال بسورة الحج :
" وما جعل عليكم فى الدين من حرج
-
أحكام المزارعة
تعريفها:
لغة: مفاعلة من الزرع، وهو الإنبات.
وشرعًا: هي دفع الأرض لمن يزرعها أو يعمل عليها، والزرع بينهما.
وعرَّفها الحنفية: عقد على الزرع ببعض الخارج.
وتسمى المخابرة (من الخبار وهي الأرض اللينة)، والمحاقلة، والمغارسة.
مشروعيتها:
لم يُجِزْ أبو حنيفة وزُفَرُ المزارعةَ، وقالا: هي فاسدة[1]، ولم يُجِز الشافعي المزارعة إلا إذا كانت تبعًا للمساقاة للحاجة[2].
ودليلهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المخابرة والمزارعة[3]؛ لأن أجر المزارع - وهو مما تخرجه الأرض - إما معدوم؛ لعدم وجوده وقت العقد، أو مجهول.
وقال الجمهور - مالك وأحمد والصاحبانِ - والظاهرية[4]: المزارعة جائزة بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامَلَ أهل خيبر بشَطر ما يخرج من ثمر أو زرع؛ ولأن عقد الشركة بين المال والعمل، فيجوز كالمضاربة، ولحاجة الناس إليها، ولتعاملهم بها؛ وهو الراجح.
أركانها وشروطها:
هي - تقريبًا - نفسُ أركان وشروط المساقاة التي سبق ذكرُها، فلا داعي لتكرارها.
تلخيص أحكام المزارعة:
1- تصح المساقاة والمزارعة بلفظهما ولفظ المعاملة وما في معنى ذلك.
2- لا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض، في الراجح.
3- لا بد أن تكون الأرض صالحةً للزراعة؛ لأن المقصود لا يحصل بدون ذلك.
4- لا بد أن يكون الزرع معلومًا.
5- المالكية يشترطون تقدم البذر من كلا العاقدين وتساويهما فيه نوعًا، وتماثلهما في الربح، ولم يشترط ذلك بقيةُ المذاهب.
ملاحظة:
وهناك مسائل وفروع أخرى كثيرة تتعلق بمباحث الشركات والمزارعة والمساقاة، يُرجَع إليها في مظانِّها من المراجع والمصادر المعتمدة في كل مذهب.
[1] بدائع الصنائع 6/176، اللباب 2/230.
[2] مغني المحتاج 2/324، المهذب 1/394.
[3] رواه مسلم.
[4] الشرح الصغير 3/293، القوانين الفقهية 280، كشاف القناع 3/533.
-
وعليه، فالقول بأن المزارعة لا تجوز في الدولة الإسلامية هكذا على الإطلاق قول غير صحيح، بل المسألة فيها خلاف بين أهل العلم.
-
ذهب جمهور العلماء إلى صحة المزارعة على مال أو على جزء معلوم من الأرض كالثلث أو الربع ونحوه مشاعًا؛ بدليل ما ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع.
وعن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب أو الوَرِق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانان وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلهذا زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. مسلم: (1531).
أما الذي لا يجوز منها أن يخصص مكانًا معينًا من الأرض، كما في حديث رافع بن خديج المتقدم، وحديث سعد بن أبي وقاص قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي وما سَعُدَ بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق. صحيح: أبو داود: (3391).
أما الأحاديث الواردة في النهي عن كراء المزارع فالمقصود بها ما فسره رافع بن خديج بالنهي عن جعل ثمر شجر معين لأحدهما دون الآخر؛ لما يترتب على ذلك من الغرر والجهالة، وأما ما كان مشاعًا أو بنقود فجائز.