هل قتل أحد من المسلمين قبل تحويل القبلة؟
قال ابن حجر في الفتح: (1/ 146): (قوله: (أنه مات على القبلة)، أي قبلة بيت المقدس قبل أن تحول: (رجال، وقتلوا)، ذكر القتل لم أره إلا في رواية: (زهير)، وباقي الروايات إنما فيها ذكر الموت فقط، وكذلك روى أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم صحيحًا عن ابن عباس ...) -إلى أن قال-: (ولم أجد في شيء من الأخبار أن أحدًا من المسلمين قتل قبل تحويل القبلة؛ لكن لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع، فإن كانت هذه اللفظة محفوظة فتحمل على أن بعض المسلمين ممن لم يشتهر قتل في تلك المدة في غير الجهاد ولم يضبط اسمه لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك، ثم وجدت في المغازي ذكر رجل اختلف في إسلامه وهو سويد بن الصامت فقد ذكر بن إسحاق أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تلقاه الأنصار في العقبة فعرض عليه الإسلام فقال: إن هذا القول حسن وانصرف إلى المدينة فقتل بها في وقعة بُعاث -بضم الموحدة وإهمال العين وآخره مثلثة-، وكانت قبل الهجرة قال فكان قومه يقولون لقد قتل وهو مسلم، فيحتمل أن يكون هو المراد، وذكر لي بعض الفضلاء أنه يجوز أن يراد من قتل بمكة من المستضعفين كأبوي عمار.
قلت: يحتاج إلى ثبوت أن قتلهما بعد الإسراء).
قلت: (أبو البراء): فهل عُلِمَ وقت قتل أبوي عمار؟