الفرق بين الاختلاف والافتراق
قال شيخنا مصطفى بن محمد بن مصطفى في مقدمة كتابه: (أصول وتاريخ الفرق الإسلامية): (صـ 21 - 22): (المتأمل للنصوص الشريعة التي ورد فيها ذكر الاختلاف والافتراق، وكذلك أقوال أهل العلم، ووقع الأمة يتحصل على ما يلي:
1 - أن الافتراق أشد أنواع الاختلاف، وثمرة من ثماره.
2 - إن من الاختلاف ما لا يصل إلى حد الافتراق، وهو أكثر أنواع الخلاف بين الأمة، فالخلاف بين الصحابة والتابعين لم يصل إلى حد الافتراق ولا التنازع في الدين.
3 - أن كل افتراق اختلاف، وليس كل اختلاف افتراق.
4 - أن الاختلاف سائغ شرعًا، والافتراق غير سائغ.
5 - أن الافتراق إنما يكون في أصول الاعتقادات والقطعيات والإجماع، وما يؤدي إلى الشذوذ عن جماعة المسلمين والخروج على أئمتهم، والاختلاف معهم.
6 - الافتراق مذموم كله، والاختلاف ليس مذمومَا كله، فإن:
أ - الاختلاف يعذر صاحبه إذا كان مجتهدًا، والافتراق لا يعذر صاحبه.
ب - الاختلاف عن اجنهاد يؤجر عليه المجتهد، والافتراف مأزور صاحبه.
ج - الافتراق يكون عن هوى، أما الاختلاف فلا يلزم منه ذلك.
وهنا سؤال يطرح نفسه: ما هو الضابط في الحكم بالافتراق؟
والجواب: تعتبر المفارقة في حالتين:
1 - فيمن خالف أهل السنة والجماعة في أصل كلي أو قاعدة من قواعد الشرع الكلية.
2 - فيمن خالف في فروع كثيرة، وجزئيات مخرجة عن سمة أهل السنة وهديهم، كبدع الشعائر والعبادات إذا كثرت).