السلام عليكم
إخواني الأفاضل.
من القواعد الأصوليه: يُغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع أو يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل.
وسؤالي: هل هناك بحث مفرد تناول هذه القاعدة، وما أوفى الكتب المعاصرة التي بسطت الحديث عنها؟
ولكم مني وافر الشكر.
عرض للطباعة
السلام عليكم
إخواني الأفاضل.
من القواعد الأصوليه: يُغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع أو يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل.
وسؤالي: هل هناك بحث مفرد تناول هذه القاعدة، وما أوفى الكتب المعاصرة التي بسطت الحديث عنها؟
ولكم مني وافر الشكر.
وعليكم السلام قاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.......هى قاعدة فقهية لا أصولية لانها جامعة لجملة من الفروع الفقهية وأما الاصولية فهي قواعد كلية ومن نماذجها من حلف ألا يشتري صوفا واشتري شاة وعليها صوفا لم يحنث لأن الصوف تابع ويغتفر في التابع ....الخ ينظر الاشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى وكذلك الاشباه للحموي والاشباه للسيوطى
مثل الجنين في بطن الذبيحة إذا كان تامَّ الخَلق جاز أكله، عند جماهير العلماء تبعية لأمه في الذبح؛ لأن ذكاةَ أمِّه ذكاة له، مع أنه لا يجوز أكله بدون ذبح لو ولدته حيًّا، أو أخرج من بطنها بعد ذبحها وهو حي.
ومن حلف أن لا يشتري خشبًا أو إسمنتًا أو حديدًا، فاشترى دارًا وفيها هذه الأشياء لم يحنَثْ؛ لأنها تابعة، فلم تصِرْ مقصودة، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.
ومن فروعها أيضا : حريم المسجد ليس له حكم المسجد في حرمة اللُبث فيه للجنب - على قول من يقول بحرمة ذلك -.
ومنها : أنه تثبت الشفعة في المنقول تبعا للأرض .
وقريب من هذه القاعدة قولهم :
« يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصداً » . ومن فروعه :
نضح المسجد بالمستعمل حرام ، وفي الوضوء يجوز ، ومنها يثبت رمضان بعدل ويتبعه شوال من حيث الفطر ، ومنها البيع الضمني يغتفر فيه ترك الإيجاب
$[1/62]
والقبول ، ولا يغتفر ذلك في البيع المستقل ، ومنها الوقف على نفسه لا يصح ولو وقف على الفقراء ثم صار منهم استحق في الأصح تبعا ، وربما عبر عن هذه القاعدة بقولهم :
« يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل » ، ومن فروعها :
ما لو حضر القتال أعمى لم يسهم له أو عمي أثناءه أسهم له .
وللمزيد ، ينظر هنا :
http://majles.alukah.net/t59578/
شرح قاعدة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/89708/#ixzz3x8bWYCH2