" كناشة صحيح البخاري "
عرض للطباعة
" كناشة صحيح البخاري "
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 1 )
" رفع الأَيْدِي فِي الصَّلاَةِ لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ "
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :
بَابُ رَفْعِ الأَيْدِي فِي الصَّلاَةِ لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ
1218 - ...............وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ يَأْمُرُهُ : «أَنْ يُصَلِّيَ» ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَدَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ ، ثُمَّ رَجَعَ القَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى لِلنَّاسِ............ الحديث .
وقوله : ( باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر نزل به )
أي هذا باب في بيان حكم رفع الأيدي في الصلاة لأجل أمر نزل به كما في عمدة القاري شرح صحيح البخاري .
ورفع الأيدى استسلام وخشوع لله تعالى فى غير الصلاة ، فكيف فى الصلاة التى هى موضوعة للخشوع والضراعة إلى الله تعالى ، والحجة فى هذا الحديث فى رفع أبى بكر يديه بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم ينكر ذلك عليه كما قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري .
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري :
في الحديث دليل على جواز رفع الأيدي في الصلاة لمن تجددت له نعمة ، فيحمد الله عليها رافعاً يديه .
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 2 )
" لا بأس من الصلاة أمام النار وآلات التدفئة ، وفي البخاري ما يدل على ذلك "
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابُ مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ فَأَرَادَ بِهِ اللَّهَ
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ وَأَنَا أُصَلِّي» .
431 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «أُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَاليَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ» .
والشاهد من الحديث : صلاته صلى الله عليه وسلم أمام النار عندما عرضت عليه .
ومقصود البخاري بهذا الباب : أن من صلى لله عز وجل ، وكان بين يديه شيء من جنس ما عبد من دون الله كنار وتنور وغير ذلك ، فإن صلاته صحيحة ، وظاهر كلامه أنه لا يكره ذلك كما قال الإمام ابن رجب الحنلبي رحمه الله تعالى في فتح الباري .
نعم الأولى عدم الصلاة خروجا من الخلاف ، لأن بعض العلماء قالوا بكراهية ذلك ، والقاعدة الفقهية تقول : الخروج من الخلاف مستحب .
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 3 ) .
" تسمية المولود في اليوم الأول لمن لا يريد أن يعق عنه وهو جمع للبخاري فقط "
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَاب تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ وَتَحْنِيكِهِ
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح :
وَهُوَ جَمْع لَطِيف لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِ الْبُخَارِي .
وقال الشيخ محمد الفضيل الشبيهي الإدريسي الزرهوني
في الفجر الساطع على الصحيح الجامع :
أشار رحمه الله إلى أن الأحاديث الواردة في تأخير التسمية إلى السابع محمولة على من أريد العق عنه فيه ، وأما من لم يرد أن يعق عنه فلا تؤخر تسميته .
قلت : تسمية المولود في اليوم الأول أو السابع كلاهما جائز ، والخلاف في الأفضلية ، وجمع الإمام البخاري رحمه الله لا مثيل له .
نفع الله بك شيخ خالد.
وإياكم .
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 4 )
" كلُّ من له عرف سيحمل كلامه على عرفه " وما أجمل تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذه المسألة .
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي البُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالمِكْيَالِ وَالوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمُ المَشْهُورَةِ .
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 5 )
" الأولى للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين "
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابُ يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : «يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ » .
838 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ:
« صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ » .
وقوله : ( باب يسلم حين يسلم الإمام )
أي هذا باب ترجمته يسلم المأموم حين يسلم الإمام ، وأشار بهذا إلى أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلا بدعاء ونحوه ، دل عليه أثر ابن عمر رضي الله عنهما المذكور هنا كما في عمدة القاري شرح صحيح البخاري .
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في فتح الباري شرح صحيح البخاري :
والأولى للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين ، فان سلم بعد تسليمته الأولى جاز عند من يقول : إن الثانية غير واجبةٍ ، لأنه يرى أن الإمام قد خرج من الصلاة بتسليمته الأولى ، ولم يجز عند من يرى أن الثانية واجبةٌ ، لا يخرج من الصلاة بدونها .
قلت : وفي المسألة خلاف أي هل يسلم المأموم مع الإمام ، أو بعد التسليمة الأولى ، أو الثانية ؟ ، والأدلة تحتمل الكل ، ومن باب الاحتياط أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين ، والخروج من الخلاف مستحب ، والله تعالى أعلم وأحكم .
__________________
رأيي أعرضه ، ولا أفرضه ، وقولي مُعلم ، وليس بملزم .
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 6 )
" حديث مسلسل بالكنى "
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
2276 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ .......... الحديث .
وقال الإمام العيني رحمه الله في عمدة القاري شرح صحيح البخاري :
( ذكر لطائف إسناده ) ...... وفيه أن رجال هذا الحديث كلهم مذكورون بالكنى ، وهذا غريب جدا .
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 7 )
" الإمام البخاري وقاعدته الأصولية "
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ ، وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ اهـ .
وقال الشيخ محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي الديوبندي رحمه الله تعالى في فيض الباري على صحيح البخاري :
دخل ( أي البخاري ) في مسألةٍ أصوليةٍ أخرى ، وهي : أن الأمرَ عند الإِطلاق للوجوب ، والنهي للتحريم ، إلَّا أن تقومَ قرينةٌ بخلافه اهـ .
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 8 )
" جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها رغبة في صلاحه "
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابُ عَرْضِ المَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ
5120 - ........ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا البُنَانِيَّ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، قَالَ أَنَسٌ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَلَكَ بِي حَاجَةٌ ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ : مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا ، وَاسَوْأَتَاهْ وَاسَوْأَتَاهْ، قَالَ : هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ، رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا .
5121 - ........ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...... الحديث .
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حاشيته على تهذيب سنن أبي داود :
وفيه جَوَاز عَرْض الْمَرْأَة نَفْسهَا عَلَى الرَّجُل الصَّالِح .
قلت : وهي حادثة عين لا تدل على الاستحباب ، بل تدل على الجواز خلافا لمن قال باستحباب ذلك ، والله تعالى أعلم وأحكم .
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 9 )
" يجوز أن تنظر المرأة للرجل الأجنبي من غير ريبة ، وفي البخاري ما يدل على ذلك "
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَاب نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ
5236 - حَدَّثَنَا ........ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : « رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُ » ..... الحديث .
وقوله : ( باب نظر المرأة إلى الحبش وغيرهم من غير ريبة )
أي هذا باب في جواز نظر المرأة إلى الحبشة وغيرهم من غير ريبة أي من غير تهمة ، وأشار بهذا إلى أن عنده جواز نظر المرأة إلى الأجنبي دون نظر الأجنبي إليها ، وإنما ذكر الحبشة وإن كان الحكم في غيرهم كذلك لأجل ما ورد في حديث الباب كما في عمدة القاري شرح صحيح البخاري .
قلت : ويشترط في النظر أن يكون بلا شهوة وإلا فلا ، والأفضل والأحسن لها أن تغض بصرها مطلقا
، والله تعالى أعلم وأحكم .
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 10 )
" حكم الصلاة على الثلج "
" صَلَّى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَلَى الثَّلْجِ "
ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه معلقا .
قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في فتح الباري شرح صحيح البخاري :
ونص أحمد على جواز الصلاة عليه ، والسجود عليه .
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 11 )
" يجوز للمأموم مع وجود المأمومين أن يقف إلى جانب الإمام لعلة "
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ
683 - حَدَّثَنَا ...... عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ»، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، قَالَ عُرْوَةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ: «أَنْ كَمَا أَنْتَ»، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ " .
أي هذا باب في بيان حكم من قام من المصلين إلى جنب الإمام لأجل علة ، وإنما قال هذا : لأن الأصل أن يتقدم الإمام على المأموم ، ولكن للمأموم أن يقف بجنب الإمام عند وجود أسباب تقتضي ذلك :
أحدها هو العلة التي ذكرها ،
والثاني : ضيق الموضع فلا يقدر الإمام على التقدم فيكون مع القوم في الصف ،
والثالث : جماعة العراة فإن إمامهم يقف معهم في الصف ،
والرابع : أن يكون مع الإمام واحد فقط يقف عن يمينه .
المرجع / العمدة .
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 12 )
" دليل من صحيح البخاري يدل على مشروعية حب الوطن ، والحنين إليه "
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
1802 - حدثنا ........ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ المَدِينَةِ ، أَوْضَعَ نَاقَتَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا» .
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : زَادَ الحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ : حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا .
وقال الإمام ابن بطال المالكي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح البخاري :
قوله : ( من حبها ) يعنى لأنها وطنه ، وفيها أهله وولده الذين هم أحب الناس إليه ، وقد جبل الله النفوس على حب الأوطان والحنين إليها ، وفعل ذلك عليه السلام وفيه أكرم الأسوة ، وأمر أمته سرعة الرجوع إلى أهلهم عند انقضاء أسفارهم .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح :
فيه دلالة على فضل المدينة ، وعلى مشروعية حب الوطن ، والحنين إليه .
وقال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في المقاصد الحسنة :
حديث : "حب الوطن من الإيمان "
لم أقف عليه ، ومعناه صحيح .
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 13 )
" الْعُزْلَةُ رَاحَةٌ مِنْ خُلَّاطِ السُّوءِ "
سائل يقول : هل حلت العزلة في هذه الأيام بسبب كثرة الفتن ؟ .
قلت : مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، لكن لعل السائل يجد بغيته في تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابٌ: مِنَ الدِّينِ الفِرَارُ مِنَ الفِتَنِ
19 - حَدَّثَنَا ...... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ» .
وقال أيضا : بَاب الْعُزْلَةُ رَاحَةٌ مِنْ خُلَّاطِ السُّوءِ .
[ ش (شغف الجبال) رؤوس الجبال (مواقع القطر) مواضع نزول المطر (يفر بدينه من الفتن) يهرب خوفا من أن يفتن في دينه ويخوض في الفساد مع الخائضين ] .
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 14 )
هل شرب الإمام البخاري رحمه الله تعالى من قدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عند أنس بن مالك رضي الله عنه ؟ و أين كان ذلك ؟
في صحيح البخاري :
عن عاصمٍ الأحْوَلِ قالَ : رأَيْتُ قدَحَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عندَ أَنَسِ بنِ مالكٍ وشَرِبْتُ فيهِ ، ..... قالَ : قالَ أنَسٌ : لقدْ سَقَيْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في هذا القَدَحِ أكْثَرَ مِن كذا وكذا .
وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث فقال :
بَابُ الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنِيَتِهِ .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح :
وذكر القرطبي في مختصر البخاري : أنه رأى في بعض النسخ القديمة من صحيح البخاري ، قال : أبو عبد الله البخاري : رأيت هذا القدح بالبصرة وشربت منه ، وكان اشتري من ميراث النضر بن أنس بثمانمائة ألف .
قلت :
هَنِيئاً مَرِيئاً لمن شرب من هذا القدح الذي شرب منه النبي عليه الصلاة والسلام .
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 15 )
" إلى الخطباء والدعاة والكُتّاب في الإنترنت : الموعظة ساعة بعد ساعة "
في صحيح البخاري :
عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ ؟ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا ، مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا .
وقد بوب الإمام البخاري على حديث ابن مسعود رضي الله عنه عدة تبويبات فقال :
بَابُ مَنْ جَعَلَ لِأَهْلِ العِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً ،
وبَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالعِلْمِ كَيْ لاَ يَنْفِرُوا ،
وبَابُ المَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ .
قلت : والحديث متفق عليه ، وبالله التوفيق .
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 16 )
" جَوَاز سَفَر الْمَرْأَة مَعَ النِّسْوَة الثِّقَات إِذَا أُمِنَ الطَّرِيق كما قال خاتمة الحفاظ "
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :
بَابُ حَجِّ النِّسَاءِ
وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الأَزْرَقِيُّ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، " أَذِنَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا ، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ،وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ " .
وقال خاتمة الحفاظ رحمه الله تعالى في الفتح :
وَمِنْ الْأَدِلَّة عَلَى جَوَاز سَفَر الْمَرْأَة مَعَ النِّسْوَة الثِّقَات إِذَا أُمِنَ الطَّرِيق أَوَّل أَحَادِيث الْبَاب ، لِاتِّفَاقِ عُمَر وَعُثْمَان وَعَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف وَنِسَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ وَعَدَم نَكِير غَيْرهمْ مِنْ الصَّحَابَة عَلَيْهِنَّ فِي ذَلِكَ اهـ .
وفي المدة الأخيرة أجازت سفارات المملكة العربية السعودية للمرأة بالسفر إلى الحج أو العمرة إذا كانت مع عصبة من النساء الثقات ، والسفارات أخذت الموافقة من الخارجية السعودية ، والخارجية السعودية أخذت الفتوى من بعض المشايخ في بلاد الحرمين الشريفين ، وأكثر المشايخ عندهم على المنع ، ومن أقوى أدلتهم الأثر المذكور في صحيح البخاري .
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 17 )
" أعطي النبي عليه الصلاة والسلام قوة ثلاثين رجلا "
قال أنس رضي الله عنه :
" كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاَثِينَ " .
رواه البخاري .
أي (كنا) معشر الصحابة (نتحدث أنه) عليه الصلاة والسلام (أعطي قوة ثلاثين) رجلاً .
وقَالَ الْبَرَاءُ رضي الله عنه : « كُنَّا وَاللهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » .
رواه مسلم .
واحْمِرَار الْبَأْس كِنَايَة عَنْ شِدَّة الْحَرْب .
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 18 )
" أَجْرَيْت هَذَا الذِّكْر عَلَى لِسَانِي عِنْد اِنْتِبَاهِي ثُمَّ نِمْت فَأَتَانِي آتٍ فَقَرَأَ "
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابُ فَضْلِ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى
1154 - حَدَّثَنَا ........... حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
" مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، الحَمْدُ لِلَّهِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، أَوْ دَعَا ، اسْتُجِيبَ لَهُ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ " .
وقوله : " من تعارّ من الليل " أي من استيقظ من نومه ليلاً .
قال الإمام أبو عبد الله الفربري الراوي عن شيخه الإمام البخاري رحمهما الله تعالى :
أَجْرَيْت هَذَا الذِّكْر عَلَى لِسَانِي عِنْد اِنْتِبَاهِي ، ثُمَّ نِمْت ، فَأَتَانِي آتٍ ، فَقَرَأَ :
{ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ } .
المرجع / الفتح .
قلت : لا ينبغي لمسلم بلغه هذا الحديث أن يتركه .
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 19 )
« التَّقِيَّةُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ »
قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى : « التَّقِيَّةُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ » .
ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه معلقا .
وقوله : التَّقِيَّةُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ أي التستر لأجل الحذر ثابت إلى يوم القيامة .
وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
كِتَابُ الإِكْرَاهِ
وَقَوْلِ الله تَعَالَى : { إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } ، وَقَالَ : {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} ، وَهِيَ تَقِيَّةٌ اهـ .
وقوله : وهي تقية أي حذر ، والمعنى : إلَّا أن تخافوا على أنفسكم فلكم موالاتهم باللسان حذرًا من الهلاك .
( كناشة صحيح البخاري )
فائدة رقم ( 20 )
" في البخاري مرفوعا : ويعتزل الحيض المصلى ( أي الصلاة ) كما جاء عند مسلم "
أمر النبي عليه الصلاة والسلام جميع النساء بالخروج لصلاة العيدين ، لكن وقت الصلاة أمر النساء الحُيّض أن يعتزلن المصلى ، وفي صحيح البخاري مرفوعا : " وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى " ، وقد جاء تفسير هذه الرواية كما في صحيح مسلم مرفوعا : " فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ " .
وقوله : "ويعتزل الحيض المصلى " إما أن يكون المقصود يعتزلن الصلاة ، فلا يصلين ، وهذا واضح من خلال الرواية الثانية التي في صحيح مسلم ، أو أن يكون المقصود يعتزلن المصلى يعني : الصفوف حتى لا تقطع الحائض استمرار الصف ، فتكون الحيض خلف الناس ، أو عن اليمين ، أو عن الشمال ، ولا يكن بين المصليات ، ولا يلزم من ذلك أن يكن خارج مكان صلاة العيد كما يظنه البعض ، بل يكن مع النساء ، ولكن لا يقطعن صفوف المصلين .
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالحُيَّضِ إِلَى المُصَلَّى ،
وبَابُ شُهُودِ الحَائِضِ العِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلْنَ المُصَلَّى ،
وبَابُ اعْتِزَالِ الحُيَّضِ المُصَلَّى .