سؤال : المسح على الخف أو الجورب الثاني ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
لو أن شخصا لبس خفا أو جوربا فمسح عليه وأثناء النهار أو مدة المسح احتاج أن يلبس أخرا فوقه ؟
لو لبسه على طهارة مسح ؟
لو لبسه وهو ناقض لوضوءه ؟
فعلى الأول يمسح ويتم المدة على الجورب الأول .
وعلى الثاني ... السؤال هو : ما المانع من المسح على الجديد مادام أن تحته جورب أو خف لبس على طهارة ...أليس هذا مع أنه تعبدي هو معقول المعنى ؟
وهو رفع الحرج ودفع المشقة لشدة البرد ..
فهل نقول له انزع جوربك أو خفك الفوقاني أو الثاني أثناء الوضوء وامسح على التحتاني وهو الأول ثم البسه وأتم مدة المسح الأول ؟
أم يمسح عليه من غير نزع ... هل أجاز هذا أحد من العلماء ؟