كثير من البيوت يوجد بها نخيل وفيها ثمر قد يصل إلى حد النصاب فهل تجب فيها الزكاة؟
قال الشيخ ابن عثيمين:
النخيل التي في البيوت تجب الزكاة في ثمرها إذا بلغت نصابا، لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض)،
فتجب فيها الزكاة، سواء كانت تهدى بعد خرفها، أو تؤكل، أو تباع.
وإذا لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)
والوسق الواحد ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدار الصاع كيلوان اثنان وأربعون غراما، فيكون النصاب ستمائة واثني عشر كيلو (612)
ومقدار الزكاة نصف العشر، لأنها تسقى بالماء المستخرج من الآبار أو من البحر، لكن بمؤونة إخراج وتحلية وتصفية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر) رواه البخاري.
وليس في الفسائل زكاة، ولكن إذا بيعت بالدراهم وحال على ثمنها الحول وجبت زكاته.
وليس في النخيل التي تغرس لبيع الفسائل زكاة.
وما بيع من ثمر النخل التي في البيوت تخرج زكاته من قيمته، وما أكل رطبا تخرج زكاته رطبا من النوع الوسط إذا كان كثيرا في النخل،وما بقي حتى يتمر تخرج زكاته تمرا. (مجموع فتاويه 57/18)