حكم بذل الزكاة للوالدين والجد والجدة
������ قال ابن قدامة معلقاً على قول الخرقي: (ويجبر الرجل على نفقة والديه، وولده، الذكور والإناث، إذا كانوا فقراء، وكان له ما ينفق عليهم)
ومن الإحسان الإنفاق عليهما
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال، واجبة في مال الولد، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.
������ ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا، وولد الولد وإن سفلوا.
ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط: أحدها، أن يكونوا فقراء.
الثاني، أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم، فاضلا عن نفقة نفسه.
الثالث، أن يكون المنفق وارثا؛ لقول الله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك}. (المغني 212/8)
������ وإنك لتعجب ممن وسع الله عليه في الرزق ثم يريد أن يعطي والديه من زكاته ولا ينفق عليهم من ماله، مع أنه من أعظم البر ومن أسباب البركة والتوفيق.
ولا يجوز إعطاؤهم من الزكاة مع القدرة على الإنفاق عليهم.