وجزاك خيرا أخانا الكريم .اقتباس:
قلت: المرتد إذا كان من أهل الكتاب فلا حاجة إلى القياس؛ لأن حكمه حينئذ يكون منصوصا إذ هو فرد منهم، وافتراقهما في الاسم والحقيقة مطلوب شرعا وإلا لما صحّ القياس كما بينّت في المشاركة قبل هذه.
والبحث أخي في اختلاف الأصل والفرع في علة الحكم لا في الاسم والحقيقة.
قلت : يبدو أنك أخي لم تراع أو تنظر إلى أن الفقهاء ينازعون في هذا أصلا ، وأنت تستدل بما لا يقرون عليه ، فإن المرتد لا يقر على دينه الذي انتقل إليه .
وأقول : ....الإقرار ثابت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ومن معه من المسلمين، مع أن هذا مصادرة على المطلوب إذ فيه جعل الدعوى دليلا على نفسها.
وأيضا المرتد المنتسب أقرب إلى الكتابي من أي جنس آخر من الكفار، بل هو أولى بالحكم المنصوص كما أشار إليه القرافي في نفائس الأصول.
تقول : ثابت !
قلت : من أين هذا الثبوت عنه ، وما أوردته عن ابن حزم عن بعضهم - كما أشرتُ آنفا - لا يثبت !!
وما بعده تكرار منك .
وأقول: هذا مثل قياس الكتابي على الوثني في التحريم كما فعله بعض الشيعة،
قلت : لأنهم لا يقرون على فعلهم ، فلم يثبت لهم دين . ويبدو أنها النقطة الجوهرية في الموضوع ، فإن قلنا : يثبت له ويقر ، كان القياس ، وإلا فلا ، كما ذهب الجمهور .