وجزاك الله خيرا ونفع الله بك ... هذه مادة إن لم نمارسها عمليا ننساها .. بارك الله فيك على هذا الموضوع
عرض للطباعة
وجزاك الله خيرا ونفع الله بك ... هذه مادة إن لم نمارسها عمليا ننساها .. بارك الله فيك على هذا الموضوع
لا تتوقف زادك الله علما
12 - ماتت عن: أخت شقيقة، وأم، وأخ لأم وتركت: 800 جرام ذهب.
الأخت الشقيقة النصف .. الأم السدس والأخ لأم السدس
المسألة أصلها من 6 .. فالأخت الشقيقة 3/6 .. الأم 1/6 .. الأخ لأم 1/6
فتكون المسألة 5/6 ... ويكون فيها رد
الأخت 3/5 .* 800 = 480 غرام
الأم 1/5 * 800 = 160 غرام
الأخ لأم 1/5 * 800 = 160 غرام
هذا بعد خطأ في الحل أولا ًفقد فاتني أنه في المسألة أكثر من أخ ( مع الأخ الأخت الشقيقة )
فأعطيت الأم الثلث .. جزاك الله خيرا شيخنا أبو البراء
13 - ماتت عن: زوج وهو ابن عم، وبنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وأخ لأب، وتركت: 360 فدانًا.
- الزوج له الربع فرضا لوجود الفرع الوارث .
- البنت النصف ، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين .
- الأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا مع البنتين ( فهي عصبة مع الغير ، وهي البنت ).
- الأخ لأب محجوب بالأخت الشقيقة ، وكذا الزوج باعتباره ابن عم محجوب بها وبالأخ لأب.
أصل المسألة: 12 لوجود الربع من المجموعة: (أ)، والنصف من المجموعة: (ب).
نصيب السهم: 360 على 12 = 30 فدان
الزوج: 90 فدان
البنت: 180 فدان
بنت الابن: 60 فدان
الأخت الشقيقة: 30 فدان.
هل أن الحديث (( فما بقي فلأولى رجل ذكر )) يشمل الزوج ؟!
فلو كانت المسألة من زوج وبنت وبنت ابن ؟ كم سيأخذ الزوج .؟
جزاك الله خيرا .. أرجوا أن تنقل أثر عثمان رضي الله عنه هنا .
جزاك الله خيرا ...
وكذلك وجدت الشيخ عبد الرحيم الطحان يقول مثل قولك ... ونقل هذا الأثر
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر) (7/ 343)
حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو قال : قال إبراهيم : لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرد على المرأة والزوج شيئا ، قال : وكان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته ، وما بقي جعله في بيت المال.
قال الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته:
مذاهب العلماء في الرد: العلماء في أصل الرد فريقان:
1 - فريق يرى عدم الرد، وإنما يكون الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، ولا عاصب لبيت المال.
وهذا مذهب زيد بن ثابت، وبه أخذ مالك والشافعي، لكن المعتمد عند متأخري المالكية، والمفتى به عند متأخري الشافعية: إذا لم ينتظم بيت المال يرد
(1) السراجية: ص 128 - 139، الكتاب مع اللباب: 197/ 4، الشرح الصغير: 629/ 4 - 630، مغني المحتاج: 6/ 3 - 7، المغني: 201/ 6 - 203، 236، الدر المختار ورد المحتار: 556/ 5.
الباقي على أهل الفروض غير الزوجين، بنسبة فروضهم، فإن لم يكونوا فعلى ذوي الأرحام.
ودليل زيد ومن تابعه: أن الله تعالي قد بيَّن كل وارث بالنص، فلا يجوز الزيادة عليه بغير دليل، وقال الرسول صلّى الله عليه وسلم بعد نزول آية المواريث: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا يستحق وارث أكثر من حقه» (1).
2 - ويرى الجمهور من فقهاء الصحابة والتابعين ومنهم الإمام علي: أن يرد على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. وبه أخذ الحنفية والحنابلة ومتأخرو المالكية والشافعية كما أبنت، لفساد بيت المال، قال الغزالي في المستصفى: والفتوى اليوم على الرد على غير الزوجين عند عدم المستحق، لعدم بيت المال، إذ الظلمة لا يصرفونه إلى مصرفه.
وأجاز عثمان رضي الله عنه الرد على جميع أصحاب الفروض حتى الزوجين.
وقال ابن عباس: لا يرد على ثلاثة: الزوجين والجدة؛ لأن ميراث الجدة ثبت بالسنة طعمة، لحديث «أطعموا الجدات السدس» (2) فلا يزاد عليه، إلا إذا لم يكن وارث نسبي غيرها.
ودليل الجمهور: قوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأحزاب:6/ 33] فإنه يفيد أن ذوي الأرحام ـ الأقرباء إلى الميت
(1) المعروف حديث «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة (نصب الراية: 403/ 4).
(2) المعروف من حديث المغيرة عند مالك وأحمد وأصحاب السنن: «شهدت النبي صلّى الله عليه وسلم أعطاها السدس» (نصب الراية: 428/ 4).
ـ أولى بالتركة ممن عداهم، فيكونون أولى من بيت المال؛ لأنه لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب بالنص. ولا شك أن أقرب الناس رحماً بالميت هم أصحاب الفروض. ولما كان الزوجان ليسا من الأقرباء، لم تشملهما الآية، فلا يأخذان بالرد شيئاً، لأن ميراثهما بسبب آخر غير الرحم والقرابة، وهو الزوجية.
وجاء في السنة: أن امرأة أتت النبي صلّى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية، فماتت وبقيت الجارية، فقال: «وجب أجرك، ورجعت إليك الجارية في الميراث» فجعل حقها في الجارية كلها، ولولا الرد لوجب لها نصفها فقط.
موقف القانون:
فصل القانون المصري (م 30) والسوري (م 288) في شأن الرد على الزوجين، فأجاز الرد على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، إذا لم يوجد عصبة. كما أنه أجاز الرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب، أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أوأحد ذوي الأرحام، فيكون الرد على الزوجين مؤخراً في القانون عن ميراث ذوي الأرحام.
وهذا التفصيل لم يقل به الفقهاء، وإنما اعتمد على المصلحة أحياناً، ففي حالة عدم وجود العصبة النسبية أجيز الرد على غير الزوجين، وهذا رأي الجمهور، أما في حالة الرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد ذوو الأرحام، فيتفق مع مذهب عثمان بن عفان الذي أجاز الرد على جميع ذوي الفروض.
ويتفق أيضاً مع ما أفتى به متأخرو الحنفية من الرد على الزوجين: «إذا لم يكن من الأقارب سواهما، لفساد الإمام وظلم الحكام في هذه الأيام» (1).(1) حاشية ابن عابدين: 556/ 5، ط الحلبي.
[جزء /
وسبب الرد على أحد الزوجين بعد توريث ذوي الأرحام: أن صلة الزوجين في الحياة تقضي بأن يكون لأحدهما في هذه الحالة الحق في مال الآخر، بدلاً من المستحقين الآخرين.
ويمكن القول: أخذ القانون برأي الجمهور في الرد على غير الزوجين، واستثنى حالة واحدة أخذ فيها برأي عثمان وهي على أحد الزوجين عند عدم ذوي الأرحام.
نصيب الوارث من التركة = نصيب الوارث*التركة
نصيب الوارث = (سهمه فى المسألة / عدد السهام) ....... ..اذن نصيب الوارث=(سهم الوارث/عدد السهام) * التركة