نصوص نظرية وأمثلة تطبيقية عن
اعتبار أثر الصحابي في تصحيح الحديث وتضعيف
لا تبخلوا علينا مما علمكم الله زادكم الله علما
نصوص نظرية وأمثلة تطبيقية عن
اعتبار أثر الصحابي في تصحيح الحديث وتضعيف
لا تبخلوا علينا مما علمكم الله زادكم الله علما
تقصد المتابعات والشواهد وأثرها في التصحيح والتضعيف ؟!!
أقصد ما كان منها أثرا عن الصحابي بالضبط
جزاكم الله خيرا
الذي في ذهني أن ذلك إنما هو على مذاهب محدثي الفقهاء وأهل الفتوى كالشافعي رحمه الله في تصحيح المرسل بشروط منها هذا (ينظر تدريب الراوي )
والمرسل عندهم يدخل في جملته المنقطع والشافعي يسميه المقطوع
وهذا إلا إذا كان له حكم الرفع فإنه ينبغي أن يعتبر على أصولهم
فتح الله علينا وعليك
والله أعلم
جزاكم الله خيرا على المتابعة
طبعا ا ذكرت متحصل عندي
إن كان هناك المزيد في الموضع فتح الله عليك
ويمكن الاستفادة من الموطأ وتكون طريقة الإمام مالك رحمه الله في التعضيد بالآثار لبيان العمل نقطة مهمة في بيان طرق التصحيح أولا بين المحدثين الخلص وبين من جمعوا بين الفقه والحديث
فترك العمل نوع تضعيف عند جملة من المحدثين وعامة الفقهاء كما صنع الترمذي في جامعه رحمه الله إذ نبه على المشهور عند الفقهاء وهو الذي عليه مدار السنن خاصة أبو داود رحمهم الله جميعا
هذا على سبيل المذاكرة وعفوا على الإزعاج
كما يمكن استفادة شيء في ذلك من صنيع البخاري رحمه الله في تراجمه إذ يورد الحديث الضعيف فيها أو يشير إليه ثم يسند الحديث الصحيح القاصر عن تلك الزيادة أو ذلك المعنى وقد لا يورد شيئا والله أعلم
وينظر الترجيح في كتب التعليل والتخريج بالآثار خاصة بين الأحاديث التي ظاهرها الاضطراب
وكذا موافقة رواية الراوي لمرويه حال التعارض
وكذا رد النسخ عندهم بعمل الصحابي المتأخر
وهكذا مما يدخل أبواب الترجيح في التصحيح بشيء من خارج
والله أعلم
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
لا تبخل بالمزيد فما كان عندي فبها ونعمت وما لم يكن عندي فأسكون به أشد فرحا ولك من الشاكرين
لعلك تستفيد من هذا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=52885
هذا خارج البحث لكن قد يحتاج إليه في معرفة الأثر عن الصحابي
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (4/ 79):
وَأَمَّا الصَّغِيرُ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ ; كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ حَنَّكَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَدَعَا لَهُ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ الْمَوْلُودِ قَبْلَ الْوَفَاةِ النَّبَوِيَّةِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَأَيَّامٍ، فَهُوَ وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ نِسْبَةُ الرُّؤْيَةِ إِلَيْهِ، صَدَقَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَآهُ، وَيَكُونُ صَحَابِيًّا مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ خَاصَّةً. وَعَلَيْهِ مَشَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ صَنَّفَ فِي الصَّحَابَةِ ; خِلَافًا لِلسَّفَاقُسِيّ ِ شَارِحِ الْبُخَارِيِّ ; فَإِنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ عَامَ الْفَتْحِ مَا نَصُّهُ: إِنْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا عَقَلَ ذَلِكَ أَوْ عَقَلَ عَنْهُ كَلِمَةً كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، وَإِلَّا كَانَتْ لَهُ فَضِيلَةٌ، وَهُوَ فِي الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنَ التَّابِعِينَ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْعَلَائِيُّ ; حَيْثُ قَالَ فِي بَعْضِهِمْ: لَا صُحْبَةَ لَهُ، بَلْ وَلَا رُؤْيَةَ، وَحَدِيثُهُ مُرْسَلٌ. وَهُوَ إِنْ سَلِمَ الْحُكْمُ لِحَدِيثِهِمْ بِالْإِرْسَالِ ; فَإِنَّهُمْ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةُ أَتْبَاعٌ، فَهُوَ فِيمَا نَفَاهُ مُخَالِفٌ لِلْجُمْهُورِ. وَقَدْ قَالَ شَيْخُنَا فِي (الْفَتْحِ) : إِنَّ أَحَادِيثَ هَذَا الضَّرْبِ مَرَاسِيلُ. قَالَ: وَالْخِلَافُ الْجَارِي بَيْنَ الْجُمْهُورِ وَبَيْنَ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِي نِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ عَلَى رَدِّ الْمَرَاسِيلِ مُطْلَقًا، حَتَّى مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ، لَا يَجْرِي فِي أَحَادِيثِ هَؤُلَاءِ ; لِأَنَّ أَحَادِيثَهُمْ مِنْ قَبِيلِ مَرَاسِيلَ كِبَارِ التَّابِعِينَ لَا مِنْ قَبِيلِ مَرَاسِيلَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ سَمِعُوا مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قَالَ: وَهَذَا مِمَّا يُلْغَزُ بِهِ فَيُقَالُ: صَحَابِيٌّ حَدِيثُهُ مُرْسَلٌ، لَا يَقْبَلُهُ مَنْ يَقْبَلُ مَرَاسِيلَ الصَّحَابَةِ. انْتَهَى