للشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب الأضواء رسالة نفيسة كثيرة الفوائد مع صغر حجمها في المجاز
عرض للطباعة
للشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب الأضواء رسالة نفيسة كثيرة الفوائد مع صغر حجمها في المجاز
بارك الله فيك، قد سبق مناقشة نحوًا من هذا الموضوع وإليك الرابط:
هل صح عن الإمام أحمد بن حنبل أنه أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ؟
وهذا أيضًا:
هل اجاز الامام احمد التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم
بارك الله فيك وهذه المسألة أيضًا تم مناقشتها في المجلس المبارك من قبل وهذا الرابط:
للمناقشة (5) هل في القرآن مجاز ؟
وهذ أيضًا:
" منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز"
لم أر الموضوع إلا الآن ، فلما رأيت ردود إخواننا أثلجت صدري ، جزاهم الله خيرا، وسدد على الحق خطاهم .
أقول لهذا المفتري - الجفري - تبيينا لكذبه : هذا محض تخرص وتخمين، بل الحق خلاف ذلك تماما.
قال الزركشي رحمه الله في البحر المحيط: الترك، لم يتعرضوا لتركه عليه السلام … قال ابن السمعاني: إذا ترك الرسول شيئاً وجب علينا متابعته فيه…….أهـ
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول : تركه صلى الله عليه وسلم للشيء كفعله له في التأسي به فيه"... ثم ذكر كلام ابن السمعاني.
وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات: "وأما الترك فمحله في الأصل غير المأذون فيه، وهو المكروه والممنوع، فتركه صلى الله عليه وسلم دال على مرجوحية الفعل".
وقال العلامة ابن النجار رحمه الله في شرح الكوكب المنير: وإذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك كذا كان أيضاً من السنة الفعلية، لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم لما قُـدِّم إليه الضب فأمسك عنه وترك أكله، أمسك الصحابة رضي الله عنه وتركوه حتى بين لهم أنه حلال ولكنه يعافه.
أي لما عُلم أن تركه صلى الله عليه وسلم لأجل أن نفسه لم تقبله، علم أنه وجد هناك مانع له صلى الله عليه وسلم وأنه لا يمنع غيره من أمته من أكله، فأكله الصحابة رضي الله عنه على مائدته.
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة، فإذا استحببنا فعل ما تركه، كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً -لو كان مصلحة - ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة.
وقال فيه:" فأما ما كان المقتضي لفعله موجوداً لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يشرعه فوضعه تغيير لدين الله تعالى …
ثم قال: "بل يقال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم له مع وجود ما يعتقد مقتضياً وزوال المانع سنة، كما أن فعله سنة، فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهما سنة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلاة وأعداد الركعات أو الحج، فإن رجلاً لو أحب أن يصلي الظهر خمس ركعات وقال: هذا زيادة عمل صالح، لم يكن له ذلك، وكذلك لو أراد أن ينصب مكاناً آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره، لم يكن له ذلك، وليس له أن يقول هذه بدعة حسنة، بل يقال له: كل بدعة ضلالة، ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهياً خاصاً عنها، أو أن نعلم ما فيها من المفسدة، فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له، وزوال المانع لو كان خيراً، فإن كل ما يبديه المُحْدِثُ لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس…
وفي المسودة مما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:فإن ترك الفعل مع المقتضي له يدل على عدم كونه مشروعاً، كترك النهي مع الحاجة إلى البيان.أهـ
قلت: وفي هذه النقول عن الأئمة الأعلام؛ بيانٌ واضح،وفيه غُنْيةٌ وكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .
جزاكم الله خيرًا جميعًا على إفادتكم وطرحكم، ولا حرمكم الله الأجر والثواب.
الإسلام بعيد كل البعد عن فلسفتك يا جفري، وعلى تأويلك وسفسطتك سيكون الأرنب فيلا ، والكراث زنجبيلا. دعوة الإسلام ظاهرة طيبة نقية بعيدة عن الهرطقات
أحسنت، أحسن الله إليك يا بغدادي.
جزاكم الله خيرًأ ، ونفع بكم ، وجعل ما قدتمتموه في ميزان حسناتكم.