الحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا رسول الله
وبعد
ركع الإمام وتابعه المأموم ولكنه أكمل الفاتحة في إنتقاله أو وركوعه أو الإثنين معاً ، فما حُكم هذه الصلاة ؟
وهو يعلم أن الفاتحة تسقُط عنه بركوع الإمام ولكنه أكمل عامداً لا ساهياً .
عرض للطباعة
الحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا رسول الله
وبعد
ركع الإمام وتابعه المأموم ولكنه أكمل الفاتحة في إنتقاله أو وركوعه أو الإثنين معاً ، فما حُكم هذه الصلاة ؟
وهو يعلم أن الفاتحة تسقُط عنه بركوع الإمام ولكنه أكمل عامداً لا ساهياً .
قال النووي رحمه الله في ((شرح مسلم)) (4/ 197):
((وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (نَهَانِي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا) فِيهِ النَّهْيُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِنَّمَا وَظِيفَةُ الرُّكُوعِ التَّسْبِيحُ وَوَظِيفَةُ السُّجُودِ التَّسْبِيحُ وَالدُّعَاءُ فَلَوْ قَرَأَ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ كُرِهَ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَإِنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فَفِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ كَغَيْرِ الْفَاتِحَةِ فَيُكْرَهُ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَالثَّانِي يَحْرُمُ وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ هَذَا إِذَا كَانَ عَمْدًا فَإِنْ قَرَأَ سهوا لم يكره))اهـ.