سؤال عمن فاتته صلاة الجماعة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأت مرة وأنا متأكد مما في ذهني أن العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله تعالى سئل عن المصلي فاتته الجماعة فيلتحق بالمسبوق .. بعد سلام الامام هناك من يأتي بتمام الركعات .. فيأتي شخص فيلتحق به بنية الجماعة ..
كان جواب الشيخ أنه يجوز وليس سنة .
وهنا أسأل عن هذا الحديث .. حديث صلاة ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته .. أثناء قيام الليل .. [ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ فَأَخَذَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ]
نقول نعم هذا في النافلة ...
وهناك قول للعلماء يقول : ماجاز في النافلة جاز في الفرض إلا بدليل .
فهل عدم نقل هذا الفعل أو هذه الصورة في الفرض .. يعتبر دليل منع ؟
وماهو الراجح . الجواز أو أنه سنة أو بدعة ؟