رد: أقوال الإمامين الشافعي وابن تيمية حول حديث حاطب
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوزكرياالمهاجر
ما قولك فى من استحلوا شرب الخمر من الصحابة متأولين ؟؟؟؟؟؟؟؟
هل لم يقعوا فى الكفر
تعلم فبل أن تتكلم وإلا لاتدخل نفسك فى هذه المسائل
يا أبا المهاجر عافاك الله من شر نفسك
أقول لك حاطب رضي الله عنه وهو البدري من أصحاب الشجرة تقول ما رأيك في فلان وفلان من الصحابة , هناك من أرتد وقد صحب الرسول صلى الله عليه وسلم !
يا رجل ألا تقرأ القرآن وقول الله تعالى { لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (18) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (19) }سورة الفتح
تأمل قوله تعالى { فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ }
ليس علمي وعلمك بل علم الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .
صدق الله { أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا } [محمد: 24]
وأما قصة الزبير رضي الله عنه مع ذاك الصحابي فلا حجة فيها لإبهام الصحابي الذي فيها ولا يُعلم أشهد بدر والحديبية أم لا .
ثم أن قوله تعالى { فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا }نزلت بسبب هذه القصة كما جاء في صحيح مسلم واستدل العلماء بأن الإيمان المنفي فيها هو الإيمان الواجب وليس المنفي هو أصل الإيمان الذي لو انتفى اخرج صاحبه من الملة واستدلوا بعدم كفر ذاك الصحابي .
وأما قصة قدامة بن مظعون رضي الله عنه فهي حجة على المؤولة الجدد , فقدامة له دليل تأوله وهو قوله تعالى{ ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا } [ المائدة : 93 ]
فهو مستدل بدليل شرعي أدى به إلى شرب الخمر فصح وصفه بالتأويل فلا يقال علم الكفر وقصد الوقوع فيه بل ولا يقال وقع في الكفر .
وهذا لا يقع ممن علم الله ما في قلوبهم والله المستعان على ما تصفون
رد: أقوال الإمامين الشافعي وابن تيمية حول حديث حاطب
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عمر السلفي
يا أبا المهاجر عافاك الله من شر نفسك
أقول لك حاطب رضي الله عنه وهو البدري من أصحاب الشجرة تقول ما رأيك في فلان وفلان من الصحابة , هناك من أرتد وقد صحب الرسول صلى الله عليه وسلم !
يا رجل ألا تقرأ القرآن وقول الله تعالى { لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (18) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (19) }سورة الفتح
تأمل قوله تعالى { فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ }
ليس علمي وعلمك بل علم الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .
صدق الله { أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا } [محمد: 24]
وأما قصة الزبير رضي الله عنه مع ذاك الصحابي فلا حجة فيها لإبهام الصحابي الذي فيها ولا يُعلم أشهد بدر والحديبية أم لا .
ثم أن قوله تعالى { فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا }نزلت بسبب هذه القصة كما جاء في صحيح مسلم واستدل العلماء بأن الإيمان المنفي فيها هو الإيمان الواجب وليس المنفي هو أصل الإيمان الذي لو انتفى اخرج صاحبه من الملة واستدلوا بعدم كفر ذاك الصحابي .
وأما قصة قدامة بن مظعون رضي الله عنه فهي حجة على المؤولة الجدد , فقدامة له دليل تأوله وهو قوله تعالى{ ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا } [ المائدة : 93 ]
فهو مستدل بدليل شرعي أدى به إلى شرب الخمر فصح وصفه بالتأويل فلا يقال علم الكفر وقصد الوقوع فيه بل ولا يقال وقع في الكفر .
وهذا لا يقع ممن علم الله ما في قلوبهم والله المستعان على ما تصفون
لاحول ولا قوة إلا بالله
والله لولا الإنشغال لبينت لك كل الجهالات التى تفوهت بها
وقد نصحتك أن تتعلم قبل أن تتكلم
راجع إن شئت الصارم المسلول
وردود هيئة كبار العلماء على شيوخك المرجئة وتعلم
حينه ستعرف بطلان وضلال ما تقول به
فالله المستعان
رد: أقوال الإمامين الشافعي وابن تيمية حول حديث حاطب
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عمر السلفي
يا أبا المهاجر عافاك الله من شر نفسك
أقول لك حاطب رضي الله عنه وهو البدري من أصحاب الشجرة تقول ما رأيك في فلان وفلان من الصحابة , هناك من أرتد وقد صحب الرسول صلى الله عليه وسلم !
يا رجل ألا تقرأ القرآن وقول الله تعالى { لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (18) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (19) }سورة الفتح
تأمل قوله تعالى { فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ }
ليس علمي وعلمك بل علم الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .
صدق الله { أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا } [محمد: 24]
وأما قصة الزبير رضي الله عنه مع ذاك الصحابي فلا حجة فيها لإبهام الصحابي الذي فيها ولا يُعلم أشهد بدر والحديبية أم لا .
ثم أن قوله تعالى { فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا }نزلت بسبب هذه القصة كما جاء في صحيح مسلم واستدل العلماء بأن الإيمان المنفي فيها هو الإيمان الواجب وليس المنفي هو أصل الإيمان الذي لو انتفى اخرج صاحبه من الملة واستدلوا بعدم كفر ذاك الصحابي .
وأما قصة قدامة بن مظعون رضي الله عنه فهي حجة على المؤولة الجدد , فقدامة له دليل تأوله وهو قوله تعالى{ ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا } [ المائدة : 93 ]
فهو مستدل بدليل شرعي أدى به إلى شرب الخمر فصح وصفه بالتأويل فلا يقال علم الكفر وقصد الوقوع فيه بل ولا يقال وقع في الكفر .
وهذا لا يقع ممن علم الله ما في قلوبهم والله المستعان على ما تصفون
لاحول ولا قوة إلا بالله
والله لولا الإنشغال لبينت لك كل الجهالات التى تفوهت بها
وقد نصحتك أن تتعلم قبل أن تتكلم
راجع إن شئت الصارم المسلول
وردود هيئة كبار العلماء على شيوخك المرجئة وتعلم
حينها ستعرف بطلان وضلال ما تقول به
فالله المستعان
رد: أقوال الإمامين الشافعي وابن تيمية حول حديث حاطب
أخي ( أبو زكريا المهاجر ) وفقك الله ، يجب أن تعلم أننا حينما نتناقش في مسألة علمية ونبين حكمها الشرعي حسب ما ندين الله به لا يجوز لك أن تلقي التهم جزافاً لأننا نخالفك ، وإننا حينما نقول أن التجسس كبيرة من كبائر الذنوب وقد تصل إلى الكفر في بعض الأحوال لا يستلزم من ذلك التهوين بشأن هذه المعصية العظيمة ، فهل أهل السنة حينما يردون على الخوارج في تكفيرهم القاتل والزاني أنهم بذلك يهونون من شأن هذه المعاصي ؟! حاشا لله
ثم إنك قد أخطأت في فهم نصوص أهل العلم وحملتها على غير محملها الصحيح ، وهذا راجع إلى قصور في فهمك - عذرا - أو بسبب خلل في منهج التلقي ، وسأبين لك ذلك إن شاء الله ، فمن ذلك :
( 1 ) زعمك أن سحنون وابن القاسم من المالكية رحمهما الله أنهم يقولون بكفر الجاسوس ، وهذا فهم خاطئ لم يقل به أحد ، فلو تأملت عبارتهما جيداً لما توصلت إلى ذلك ، فقول ابن القاسم : ( هو كالزنديق ) إنما المراد في كونه يقتل على كل حال ولا يستتاب ، لا أنه كافر مرتد وهذا ما يوضحه سحنون بقوله : ( إذا كاتب المسلم أهل الحرب قتل ولم يُستتب ، وماله لورثته ) . و إلا لقال : ( هو زنديق ) ، وأيضاً لوكان مرتداً كما تدعي لجعلوا له حكم المرتد ، وحكمه عند المالكية كما هو معلوم أنه يستتاب فإن تاب و إلا قتل ، ثم إنك لو تأملت كلام سحنون جيداً لعلمت أنه لم يكفره وذلك لأنه جعل ماله لورثته ، فالمرتد لا يرثه ورثته وإنما يقسم على المسلمين . قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد - (ج 2 / ص 287)
وأما مال المرتد إذا قتل أو مات، فقال جمهور فقهاء الحجاز هو لجماعة المسلمين ولا يرثه قرابته، وبه قال مالك، والشافعي، وهو قول زيد من الصحابة.
وجاء في تهذيب المدونة - (ج 2 / ص 46)
2239 - ومن ارتد ولحق بدار الحرب، وقف ماله حتى يعلم أنه مات، فإن رجع إلى الإسلام كان أولى بماله، وإن مات على ردته، كان ماله للمسلمين، ولا يرثه ورثته المسلمون .
ومما يدل على عدم تكفيره أيضاً ما جاء في تبصرة الحكام حيث قال : وذهب سحنون إلـى أن المسلم إذا كتب لأهل الحرب بأخبار المسلمين، يقتل ولا يستتاب ولا دية لورثته كالمحارب. وقيل يجلد نكالا ويطال حبسه، وينفى من الموضع الذي كان فيه (تبصرة الحكام2/ 177).
فهل يقال إن المحارب كافر أيضاً لأن الجاسوس مثله ؟ وهل المرتد يجلد ولا يقتل ؟!
ومما يوضح مرادهم بقولهم هو ( كالزنديق ) ما جاء في النص السابق : يقتل ولا يستتاب .
ومما يدل على أن ابن القاسم رحمه الله لا يقول بتكفيره : وقال الإمام مالك وابن القاسم وأشهب يجتهد الحاكم في ذلك، فإن كانت عادته ذلك قتل لأنه جاسوس والجاسوس يقتل وهو الصحيح لإضراره بالمسلمين، وسعيه بالفساد في الأرض [موسوعة الفقه الإسلامي م 10ص166)
فهل يقال إن المرتد يجتهد الحاكم في قتله أوترك ذلك .
وجاء في شرح مختصر خليل للخرشي :
وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَيْنٌ لِلْعَدُوِّ فَإِنَّهُ يَكُونُ حُكْمُهُ حِينَئِذٍ حُكْمَ الزِّنْدِيقِ أَيْ فَيُقْتَلُ إنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ .
الكتاب : شرح مختصر خليل للخرشي( 9/493الشاملة )
( 2 ) ومن ذلك أيضاً ما نسبته للحافظ ابن حجر رحمه الله أنه يقول بأن فعل حاطب كان كفرً وإن المانع من تكفيره هو كونه متأولاً ، وهذا الفهم غير صحيح أيضاً ، فمراد الحافظ من قوله في الفتح [8/503]: (وعذر حاطب ما ذكره؛ فإنه صنع ذلك متأولاً أن لا ضرر فيه) اهـ.
فمراده أنه كان متأولاً في فعل المعصية لا الكفر ، و إلا هل ينفع المرء أن يفعل الكفر والردة وهو يعتقد أنه لا يضر بذلك أحداً من المسلمين ؟!
فلو أن شخصاً ارتكب عملاً كفرياً قاصداً الفعل فقد وقع في الكفر والردة وأما كونه لا يريد الكفر فإن ذلك لا يعتبر عذراً عند أهل السنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله لا حقاً .
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (ج 19 / ص 396)
قَالَ عُمَر فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي وَقُلْت : يَا رَسُول اللَّه أَمْكِنِّي مِنْهُ فَإِنَّهُ قَدْ كَفَرَ " وَقَدْ أَنْكَرَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر بْن الْبَاقِلَّانِي ّ هَذِهِ الرِّوَايَة وَقَالَ لَيْسَتْ بِمَعْرُوفَةٍ قَالَهُ فِي الرَّدّ عَلَى الْجَاحِظ لِأَنَّهُ اِحْتَجَّ بِهَا عَلَى تَكْفِير الْعَاصِي ، وَلَيْسَ لِإِنْكَارِ الْقَاضِي مَعْنًى لِأَنَّهَا وَرَدَتْ بِسَنَدٍ صَحِيح وَذَكَرَ الْبَرْقَانِيّ فِي مُسْتَخْرَجه أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهَا ، وَرَدَّهُ الْحُمَيْدِيّ ، وَالْجَمْع بَيْنهمَا أَنَّ مُسْلِمًا خَرَّجَ سَنَدهَا وَلَمْ يَسُقْ لَفْظهَا ، وَإِذَا ثَبَتَ فَلَعَلَّهُ أَطْلَقَ الْكُفْر وَأَرَادَ بِهِ كُفْر النِّعْمَة كَمَا أَطْلَقَ النِّفَاق وَأَرَادَ بِهِ نِفَاق الْمَعْصِيَة ، وَفِيهِ نَظَر لِأَنَّهُ اِسْتَأْذَنَ فِي ضَرْب عُنُقه فَأَشْعَرَ بِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ نَافَقَ نِفَاق كُفْر وَلِذَلِكَ أَطْلَقَ أَنَّهُ كَفَرَ ، وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ لَا يَلْزَم مِنْهُ أَنْ يَكُون عُمَر يَرَى تَكْفِير مَنْ اِرْتَكَبَ مَعْصِيَة وَلَوْ كَبُرَتْ كَمَا يَقُولهُ الْمُبْتَدِعَة وَلَكِنَّهُ غَلَبَ عَلَى ظَنّه ذَلِكَ فِي حَقّ حَاطِب ، فَلَمَّا بَيَّنَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُذْرَ حَاطِبٍ رَجَعَ .
وقال أيضاً : وَاسْتُدِلَّ بِاسْتِئْذَانِ عُمَر عَلَى قَتْل حَاطِب لِمَشْرُوعِيَّة ِ قَتْل الْجَاسُوس وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا وَهُوَ قَوْل مَالِك وَمَنْ وَافَقَهُ ، وَوَجْه الدَّلَالَة أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ عُمَرَ عَلَى إِرَادَة الْقَتْل لَوْلَا الْمَانِع ، وَبَيَّنَ الْمَانِع هُوَ كَوْن حَاطِب شَهِدَ بَدْرًا .
فهل حسنة بدر هي من موانع الكفر ؟! فهذا دليل واضح في أن الحافظ رحمه الله لا يرى أن فعل حاطب كان كفراً .
( 3 ) وأما الاستدلال بكلام البخاري في تبويبه ( بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُتَأَوِّلِي ن ) بأنه قصد بالمتأولين حاطب بن أبي لتعة رضي الله عنه وغيره ، فهذا ليس بمراد البخاري ، وإنما مراده رحمه الله هو تأول عمر في تكفيره لحاطب رضي الله عنهما ، وقد بين ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح - (ج 19 / ص 393)حيث قال :
تَقَدَّمَ فِي " بَاب كُلّ مَنْ أَكْفَرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيل " مِنْ كِتَاب الْأَدَب وَفِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه كُلّ مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَار مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأَوِّلًا وَبَيَان الْمُرَاد بِذَلِكَ ، وَالْحَاصِل أَنَّ مَنْ أَكْفَرَ الْمُسْلِم نُظِرَ فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ تَأْوِيل اِسْتَحَقَّ الذَّمَّ وَرُبَّمَا كَانَ هُوَ الْكَافِر . وَإِنْ كَانَ بِتَأْوِيلٍ نُظِرَ إِنْ كَانَ غَيْر سَائِغ اِسْتَحَقَّ الذَّمّ أَيْضًا وَلَا يَصِل إِلَى الْكُفْر بَلْ يُبَيَّن لَهُ وَجْه خَطَئِهِ وَيُزْجَر بِمَا يَلِيقُ بِهِ . وَلَا يَلْتَحِق بِالْأَوَّلِ عِنْد الْجُمْهُور ، وَإِنْ كَانَ بِتَأْوِيلٍ سَائِغ لَمْ يَسْتَحِقّ الذَّمّ بَلْ تُقَام عَلَيْهِ الْحُجَّة حَتَّى يَرْجِع إِلَى الصَّوَاب قَالَ الْعُلَمَاء كُلُّ مُتَأَوِّلٍ مَعْذُورٌ بِتَأْوِيلِهِ لَيْسَ بِآثِمٍ إِذَا كَانَ تَأْوِيله سَائِغًا فِي لِسَان الْعَرَب وَكَانَ لَهُ وَجْه فِي الْعِلْم .وَذَكَرَ هُنَا أَرْبَعَة أَحَادِيث .
وللبحث بقية إن شاء الله
رد: أقوال الإمامين الشافعي وابن تيمية حول حديث حاطب
أحسنت أخي مطيع فكلامك يوافق ماذكرتُ من أن التأويل في جانب عمر ررر لا حاطب ررر ، ولو قلنا التأويل في جانب حاطب ررر فإنه تأويل في فعل الكبيرة لا الكفر .
فإذا قلنا أن تبويب البخاري رحمه الله إنما المراد به عمر ررر فإن في هذا إشارة إلى أن البخاري يرى أن فعل حاطب ررر ليس كفراً ـ كلامي يحتمل الصواب والخطأ ـ .
أخي مطيع أين مرجع الكلام الذي ذكرته بارك الله فيك وأظن أن هذا من كلام شيخنا أبي مجاهد صالح باكرمان .
رد: أقوال الإمامين الشافعي وابن تيمية حول حديث حاطب
لم اقرا الموضوع لكن قبل ان اقبل الان علي قراءته احب ان اذكر ماعلق في قلبي وتمكن من كلام شيخ الاسلام بن تيمية اذا قال في المسالة ان حسنة كبيرة محت سيئة كبيرة
فهذا ميزان عظيم لاتجه الا في الاسلام
رد: أقوال الإمامين الشافعي وابن تيمية حول حديث حاطب
بارك الله لنا في أخينا مطيع فقد أحسن في تفنيد بعض الشبهات التي يستدل بها المخالف
ومنها :
1- قولهم أن ابن حجر يقول أن حاطب رضي الله عنه تأول فمنع عنه الحكم بالكفر وهذا باطل وقد ابانه الأخ مطيع خير بيان .
2- نسبة القول بكفر الجاسوس لابن القاسم وسحنون .
وأضيف شبهة لأبي بصير هداه الله أو كفى المسلمين شر نشر أفكاره
وهي قوله:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوزكرياالمهاجر
وكذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المرأة التي حملت كتاب حاطب إلى كفار قريش عام الفتح، ومن دون أن تُستتاب.
كما في الحديث عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم فتح مكة، أمَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر، وامرأتين [5].
من هاتين المرأتين هذه المرأة التي حملت رسالة حاطب إلى كفار قريش، واسمها سارة.
قال البوصيري في الإتحاف (5/92):
وروى الحاكم والبيهقي في سننه واللفظ له من طريق ابن إسحاق قال: "إنما أمر بابن أبي شرح لأنه كان قد أسلم و كان يكتب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوحي فرجع مشركًا، ولحق بمكة، وإنما أمر بعبد اللّه بن خطل لأنه كان مسلما فبعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
مصدقًا وبحث معه رجلا من الأنصار، وكان معه مولى يخدمه وكان مسلما، فنزل منزلا فأمر المولى أن يذبح تيسًا ويصنع له طعامًا ونام فاستيقظ ولم يصنع له شيئًا، فعدا عليه فقتله، ثم ارتد مشركا وكانت له قينة وصاحبتها فكانتا تغنيان بهجاء رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فأمر بقتلهما" انتهى.
وأما المرأتان، فقال سيدنا وشيخنا أبو الفضل شيخ الإسلام قاضي القضاة البلقيني- رحمه اللّه-: فهما القينتان، قتلت إحداهما بمكة يوم الفتح وهي أرنب، وتدعى قريبة، والأخرى استؤمن لها فآمنت وعاشت دهرًا، واسمها فرتنا، ويقال: قرتنا.
[4613/1] قال أبو بكر بن أبي شيبة : وثنا إسحاق بن منصور، عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة، عن أنس- رضي اللّه عنه- قال: "لما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة أمن الناس إلا أربعة".
[4613/2] رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة : ثنا أبو سلمة، أبنا مالك، عن الزهري، عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة وعليه المغفر، قال: فقيل: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه. قال أبو سلمة: ابن خطل يقال له: عبد اللّه بن خطل، كانت له جاريتان تغنيان بهجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للناس (كلهم) الأمان إلا ابن خطل (و قينتيه) وعبد اللّه بن سعد بن أبي شرح ومقياس بن صبابة الليثي فإنه لم يجعل لهم الأمان، فقتلوا كلهم إلا إحدى (القينتين) فإنها أسلمت ".
قال البغوي عند تفسير سورة النصر :
وعبد الله بن خَطَل، كان رجلا من بني تميم بن غالب.............
وكانت له قَيْنَتَان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بقتلهما معه.والحُوَيْرث، بن [نُقَيْذ] بن وهب، كان ممن يؤذيه بمكة.
ومِقْيَس بن صبابة، وإنما أمر بقتله، لقتله الأنصاري الذي قتل أخاه خطأ ورجوعه إلى قريش مرتدًا.
وسارة؛ مولاة كانت لبعض بني المطلب كانت ممن يؤذية بمكة.اهـ
رد: أقوال الإمامين الشافعي وابن تيمية حول حديث حاطب
تكلم بن تيمية عن ابن الاخطل وفينتيه- واشباهه-احسن كلام واحكمه في كتابه الصارم المسلول وبتفصيل مفيد جدا ينفع في الرد علي النصاري ومنهم ناهد متولي في برنامج البالتوك
وكنت في الماضي قد جمعت كل هذه الاقوال من الصارم وان شاء الله ان توفر وقت اضعه لكم
رد: أقوال الإمامين الشافعي وابن تيمية حول حديث حاطب
أخي الكريم ( رشيد الحضرمي ) لما تبين لنا أن الحافظ ابن حجر لا يرى أن فعل حاطب رضي الله عنه كفر كان لزاماً علينا حمل كلامه على أنه يراه أنه معصية .
تكملة الرد على ( أبي زكريا المهاجر ) :
( 4 ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدما ذكر حديث حاطب وقصته وهذه القصة مما اتفق أهل العلم على صحتها وهي متواترة عندهم معروفة عند علماء التفسير وعلماء الحديث وعلماء الـمغازي والسير والتواريخ وعلماء الفقه وغير هؤلاء ، وكان علي رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث في خلافته بعد الفتنة وروى عنه كاتبه عبد الله بن أبي رافع ليبين لهم أن السابقين مغفور لهم ولو جرى منهم ما جرى .اهـ
فعقبت عليه بقولك : ففرق بين أن نحكم على شخص بالكفر ، وبين أن نقول فلان وقع فى الكفر ففى الحالة الأولى ننزل الحكم على الشخص نفسه وفى الثانية لايلزم ذلك لاحتمال وجود مانع من موانع التكفير ، وهذا ما وقع من حاطب كفر على الصحيح كما تقدم لكنه معذور بالتأويل فتأمل هذا جيدا .
يا أخي هل يعقل أن علياً رضي الله عنه يقول بأن السابقين من الصحابة مغفور لهم ولو جرى منهم ما جرى : ولو كان كفراً ؟! سبحان الله !! كيف وقد قال الله عزل وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ( ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ) .
إن استشهاد علي رضي الله عنه بقصة حاطب رضي الله عنه على أن السابقين مغفور لهم وذلك فيما دون الكفر بسبب سابقتهم في الإسلام ، ولو لم يتوبوا من ذلك الذنب فإن الحسنات الكبيرة تمحو تلك السيئة .
( 5) قول شيخك أبي بصير وفقه الله : ( لم يكن يعلم - أو يظن - أن هذا الذي فعله يمكن أن يرقى إلى درجة الكفر والخروج من الإسلام، أو أنه يضر في إيمانه، ولم يكن يقصد به الغش والغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم )اهـ .
هل هذه حجة لمنع الكفر على الشخص إذا كان فعله كفراً بذاته ؟! هل إذا فعل المرء الكفر وكان لا يعتقد أنه سيضر في إيمانه فإن هذا الظن يكون له اعتبار ؟ ! فكلامك يشير إلى اشتراط قصد الكفر عند فعل المكفر لكي يكون الشخص كافراً ، من قال بهذا القول ؟! فلو أن شخصاً سب الله عز وجل – تعالى الله – أو أهان المصحف – رفعه الله – أو قام بأي فعل هو كفر بذاته وكان قاصداً لذلك الفعل ، ثم قال ظننت أن ذلك لا يضر في إيماني ولم أقصد به الغش للمسلمين فهل يعتد بذلك العذر ؟! أم أنك تفتح باب الإرجاء على مصراعيه في الوقت الذي تتهم كل من خالفك بالإرجاء ، بل وأسقطت كبار العلماء متهماً إياهم بالعمالة والخيانة وبأنهم علماء السلطة ! إن الإنصاف عزيز .
( 6 ) قول شيخك : علم النبي صلى الله عليه وسلم - عن طريق الوحي - بسلامة قصد وباطن حاطب، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: (قد صدقكم)، وهذه ليست لأحدٍ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم .
أقول : وقد علم النبي صلى الله عليه وسلك كذب وكفر المنافقين فلماذا لم يقتلهم ؟ إن الذي ذكرته ليس بعلة في منع إقامة الحدود بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الظاهر، وإلا لفتحت الباب على مصراعيه لحكام الجور والظلم !!
( 7 ) قال شيخك وفقه الله : قلت: قول الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم "أراك تحابي ابن عمتك!"؛ هو كفر أكبر، وطعن بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على إقالة عثرته علمه صلى الله عليه وسلم بسلامة قصده وباطنه، وأن الذي صدر منه هو عبارة عن فلتة وزلة، وهذه ليست لأحدٍ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
يا أخي إن ما صدر من ذلك الرجل هو كفر وردة وقد كفر بذلك ونزل القرآن في شأنه : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما شجر بينهم ) أما لماذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فالجواب على ذلك : أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل عن حقه ، وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه كما في الصارم المسلول .
وليس لأحد بعد عليه الصلاة والسلام أن يتنازل عن حق النبي صلى الله عليه وسلم .
( 8 ) أما قولك : ما قولك فى من استحلوا شرب الخمر من الصحابة متأولين ؟؟؟؟؟؟؟؟
هل لم يقعوا فى الكفر .
فأقول هذه قاصمة الظهر إن شاء الله ، فتمعن لما أقول لك :
إن هؤلاء الصحابة الذين استحلوا شرب الخمر وعلى رأسهم قدامة بن مظعون رضي الله عنه قد كان فعلهم ردة وكفربذاته ، وإنما لم يكفروا بسبب تأويلهم ، ولهذا أقام الصحابة عليهم الحجة ، فإن تابوا أقيم عليهم حد الجلد وإن لم يتوبوا قتلوا ردة – حاشاهم – قال ابن تيمية : ألا ترى قدامة بن مظعون ـ و كان بدريا ـ تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله تعالى : { ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا } [ المائدة : 93 ] الآية حتى أجمع رأى عمر و أهل الشورى أن يستتاب هو و أصحابه فإن أقروا بالتحريم جلدوا و إن لم يقروا به كفروا ..."اهـ الصارم المسلول .
وفي الختام أسألك بعض الأسئلة لعلها أن توضح المقام وتجعل الأمر جلياً :
إذا كان فعل حاطب رضي الله عنه كفر بذاته بدون استفصال من فاعله – تنزلا – ولكن حاطب لم يكفر لأنه كان متأولاً :
فهل أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحجة أن هذا الفعل كفر أو لا ؟
إذا كان الجواب ( نعم ) .
فهل تاب حاطب من ذلك الفعل أو لا ؟
إذا كان الجواب ( نعم ) .
أليست توبته هي التي كفرت ذنبه ؟!
إذا كان الجواب ( نعم ) .
فما فائدة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد غفر ذنبه مسبقاً لأنه من أهل بدر ( لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) ، ولما كانت هناك مزية لهم على غيرهم فكل مسلم إذا تاب من الكفر تاب الله عليه ، وبهذا أبطلنا الحديث تماماً ، فإن قلت إن حسنة بدر هي التي كفرت ذنبه فهل الحسنات تكفر الكفر ولو لم يتب منه ؟!!
وللحديث بقية إن شاء الله
رد: أقوال الإمامين الشافعي وابن تيمية حول حديث حاطب
أود من الإخوة الأعضاء أو المشرفين ومن لديه أي تعقيب أن يتفضل به لتتم به الفائدة
رد: أقوال الإمامين الشافعي وابن تيمية حول حديث حاطب
أخي أبا زكريا المهاجر لو أردت أن تستمر في المناقشة العلمية فأود إشعاري بذلك أو أي أحد يريد الدخول في الحوار للفائدة وجزاكم الله خيراً
رد: أقوال الإمامين الشافعي وابن تيمية حول حديث حاطب
أخى الكريم مطيع بارك الله فيك
أقول مختصرا لضيق الوقت يعلم الله
أولا : هب أن مذهب سحنون وابن القاسم هوعدم اكفار الجاسوس فكان ماذا؟!!
هل المسئلة إجماعية؟؟؟؟؟؟؟
قد علمت أن طائفة من أهل العلم قد حكموا على الجاسوس بالكفر ومن اخرهم الشيخ ابن باز
ثم انك لم تجب على اعتراضى الاساسى وهو مخالفة شيخك للإجماع حين قال:
، غير أن شُذَّاذاً من الناس اليوم أخذوا يفسرون الحديث على غير تفسيره ، ويؤولونه على غير تأويله ؛ ليطّرد مسلكهم و أصلهم الذي أصلوه في الموالاة ، وهو أن كل إعانة للكفار على المسلمين كفر مخرج من الملة ، ولو كانت إعانة من أجل الدنيا ممن هو في صف المؤمنين
أما الإجماع فقد حكاه غيرواحد من العلماء فمن ذلك:
1) ما قاله العلامة ابن حزم رحمه الله في "المحلى" [11/138]: (صح أن قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}، إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين).
2) وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله [الدرر: 8/326] - بعد كلام له عن وجوب معاداة الكفار والبراءة منهم - : (فكيف بمن أعانهم، أو جرهم على بلاد أهل الإسلام، أو أثنى عليهم، أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام، واختار ديارهم ومساكنتهم وولايتهم وأحب ظهورهم، فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق [11]، قال الله تعالى: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين}).
3) وقال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله [الدرر: 15/479]: (وأما التولي؛ فهو إكرامهم، والثناء عليهم، والنصرة لهم والمعاونة على المسلمين، والمعاشرة، وعدم البراءة منهم ظاهراً، فهذا ردة من فاعله، يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة المقتدى بهم).
4) وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في "فتاواه" [1/274]: (وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم، كما قال الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: 51].
فما ردك أخى الكريم ؟؟؟؟؟
على أنه فى كلامك السابق نظر كبير وتخليط قد ابينه فى وقت لاحق
رد: أقوال الإمامين الشافعي وابن تيمية حول حديث حاطب
من الشبه الساقطة التي لبس بها بعضهم على المسلمين قولهم؛ (إن إعانة الكفار على المسلمين على قسمين، الأول؛ كفر: وهو مظاهرة الكفار على المسلمين من أجل كفر الكافرين وإسلام المسلمين، الثاني؛ مباح، بل مأمور به: وهو مساعدة الكافر إذا ظلمه مسلم للوصول للعدل).
* * *
والجواب على هذه الشبهة الساقطة من وجوه:
الوجه الأول؛ أن هذا التقسيم من كيس القائل، وليس له سلف فيه، والله المستعان.
الوجه الثاني؛ أن المفتي عندما يفتي العامة إنما ينزل النصوص على الواقع وهو ما يسمى بـ "تحقيق المناط"، وليست وظيفته وضع تقسيمات تزيد العامة حيرة، لذلك كان المطلوب هو الكلام عن المسألة المسئول عنها، وهو بيان حكم الدخول في تحالف الكفار ضد المسلمين الأفغان، لا الإحالة على تقسيم لم يسبق إليه.
الوجه الثالث؛ أن يقال: لو أن أحداً سئل عن الذبح لغير الله؟، فقال: هو على قسمين:
الأول؛ إن كان يقصد بذلك عبادة غير الله بهذا الذبح، فهو كفر.
والثاني؛ إن كان يقصد بذلك غير العبادة، فهو مباح.
ولو قسم السجود للصنم، ودعاء الأوثان، وغيرها من النواقض العملية أو القولية، إلى هذين القسمين أيضاً، لما كان بينه وبين هذا التقسيم المخترع فرق، مع بطلان الجميع، فإن هذه الفعلين - الذبح لغير الله ونحوه، ومظاهرة الكفار على المسلمين - كفر بمجرد وقوعها من الفاعل.
وقد ذكرني هذا التقسيم تقسيمات علماء القبورية المخترعة الذين ابتلي بهم أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى.
الوجه الرابع؛ أنه ذكر هذين القسمين للمظاهرة، وترك أساس المسألة وهي "مظاهرة الكفار على المسلمين رغبة أو رهبة أو نحو ذلك"، فأصل المظاهرة والتي وردت الأدلة عليها هذا القسم الذي لم يذكره، كما قال تعالى في آية المظاهرة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ}، فذكر الله سبحانه أن سبب مظاهرة هؤلاء للكفار هو أنهم يخشون الدائرة، ولم يذكر أن ذلك لأجل كفرهم.
ثم إن صاحب هذا التقسيم لم يترك الأصل في هذه المسألة فقط ولم يذكره، بل وذكر قسمين باطلين ليسا من "المظاهرة في شيء" كما يتبين في:
الوجه الخامس؛ وهو أن كلا القسمين باطلان، وبيان ذلك كما يلي:
أما القسم الأول؛ فإنه جعل المظاهرة المكفّرة هي التي تكون لأجل كفر الكافر وإسلام المسلم، وبطلانه من وجوه:
الوجه الأول؛ أن الرغبة في الكافر لأجل كفره كفر ولو لم يتكلم أو يفعل شيئاً، وإنما يقول بمثل هذا القول غلاة المرجئة الذين يردون المكفرات العملية أو القولية إلى "الاعتقاد".
الوجه الثاني؛ أن هذا خلاف النصوص المستفيضة، وقد سبق ذكرها، فإنها لم تعلق الكفر إلا باتخاذهم أولياء، فوجود "التولي" يقتضي وجود الكفر، فإن كان الذي تولاهم إنما تولاهم لأجل كفرهم فهو كفر مركّب أساسه محبة الكفار لا مظاهرتهم، وقد سبق ذكر النصوص وأقوال العلماء عليها في المبحث الأول فراجعه.
الوجه الثالث؛ أن هذا أيضاً خلاف الثابت من الحوادث التاريخية التي أفتى فيها علماء الإسلام، فإنه لا يوجد أحد ممن ظاهر المشركين على المسلمين ظاهرهم لأجل دينهم، بل إما أن يظاهرهم خوفاً منهم، أو رغبة في رئاسة، أو طمعاً في مال، ونحو ذلك، ومع ذلك أفتى علماء الإسلام بكفر أولئك، وتأمل في حال المسلمين الذين خرجوا مع المشركين بالإكراه في "بدر" وكيف أبيح للمسلمين قتلهم، واختلف أهل العلم في تكفيرهم مع وجود الإكراه - كما سبق تفصيله - وانظر إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيمن ظاهر التتار على المسلمين حيث أفتى بردته ولو ادعى الإكراه كما في "الفتاوى" [28/539]، وكما ذكره عنه في "الفروع" [9/163]، وانظر في كلام الشيخين سليمان آل الشيخ وحمد بن عتيق في من ظاهر المشركين وهو يبغضهم ويحب المسلمين!
الوجه الرابع؛ أن أهل العلم جعلوا مظاهرة الكفار على المسلمين كفراً بمجردها - ولم يشترطوا فيها أن تكون من أجل كفر الكافر - وقد سبق نقل هذا، بل ونص بعضهم على أنه يكفر ولو كان محباً للمسلمين مبغضاً للمشركين، ومن ذلك:
قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله [الدرر: 10/8]: (واعلموا أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح؛ إذا أشرك بالله، أو صار مع المشركين على الموحدين - ولو لم يشرك - أكثر من أن تحصر، من كلام الله، وكلام رسوله، وكلام أهل العلم كلهم).
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ [8/396]: (والمرء قد يكره الشرك، ويحب التوحيد، لكن يأتيه الخلل من جهة عدم البراءة من أهل الشرك، وترك موالاة أهل التوحيد ونصرتهم، فيكون متبعاً لهواه، داخلاً من الشرك في شعبٍ تهدم دينه وما بناه، تاركاً من التوحيد أصولاً وشعباً، لا يستقيم معها إيمانه الذي ارتضاه، فلا يحب ويبغض لله، ولا يعادي ولا يوالي لجلال من أنشأه وسوّاه، وكل هذا يؤخذ من شهادة: أن لا إله إلا الله).
وقال الشيخ حمد بن عتيق في "الدفاع عن أهل السنة والاتباع" [ص: 31]: (إن مظاهرة المشركين، ودلالتهم على عورات المسلمين، أو الذب عنهم بلسان، أو رضي بما هم عليه، كل هذه مكفرات، فمن صدرت منه - من غير الإكراه المذكور - فهو مرتد، وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين).
وأما بطلان القسم الثاني؛ وهو قوله: (أن مساعدة الكافر إذا ظلمه مسلم للوصول للعدل مباح بل مأمور به)، فمن وجوه أيضاً...
الوجه الأول؛ أن مساعدة المسلم للكافر "المعاهد" أو "الذمي" في رفع مظلمته - بالشرع الإسلامي - أمر مشروع، ولكن هذا الأمر لا يسميه أحد من أهل العلم مظاهرة للكفار أو مناصرة لهم، ولا يذكر بهذا الوصف مطلقاً، فمن جعل مثل هذا مظاهرة للكفار فهو من أجهل الناس.
الوجه الثاني؛ أن الكافر الذمي أو المعاهد إذا ظلمه مسلم، فإن الذي ينصفه ويأخذ حقه هم المسلمون، وليس له أن يأخذه بنفسه أو بمساعدة الكفار من جنسه، فمنزلته التي أنزله الله تعالى فيها الذلة والصغار، ولو مكّن من أخذ حقه لكان له على المؤمنين سبيل، والله تعالى قد حكم بخلاف ذلك.
الوجه الثالث؛ أن يقال: قولك "الوصول للعدل" ما المراد به؟
إن قلت: أقصد به الشرع، فهذا صحيح، ولكن هذا ليس مقصوداً لأصحاب هذه الحملة الصليبية، ولا من يظاهرهم، بل هم يصرحون ويصرخون بملء أفواههم بأنهم يريدون محاكمته في "أمريكا".
وإن قلت: المراد به "محكمة أمريكا" - وهي التي يطالبون بتقديم المسلمين المتهمين لها -
قلنا: هذا القول كفر وردة عن دين الإسلام، من ثلاثة وجوه:
الأول؛ وصف حكم الطاغوت "القانون الأمريكي" بـ "العدل" - بإطلاق -
قال صديق حسن خان رحمه الله في "العبرة فيما ورد في الغزو والشهادة والهجرة" [ص: 249]: (وأما قوله: إنهم أهل عدل، فإن أراد أن الأمور الكفرية التي منها "أحكامهم القانونية" عدل، فهو كفر بواح صراح، فقد ذمها الله سبحانه وشنّع عليها، وسماها عتواً وعناداً وطغياناً وإفكاً وإثماً مبيناً وخسراناً مبيناً وبهتاناً، والعدل؛ إنما هو شريعة الله التي حواها كتابه الكريم، وسنة نبيه الرؤوف الرحيم، فقال تبارك وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ} [النحل: من الآية 90]، فلو كانت أحكام النصارى عدلاً لكان مأموراً بها).
الثاني؛ جعل تحاكم المسلم لذلك الطاغوت مباحاً بل مأموراً به، فجعل الكفر مأموراً به، وهذا من استحلال المحرمات، بل من استحلال المكفّرات!
الثالث؛ إباحة مظاهرة الكفار على المسلمين من أجل تقديمهم لمحاكمة الطاغوت.
وقد ذكر شيخ الإسلام كما في "الاختيارات" [ص: 165] من نواقض الإسلام: (من توهم أن أحداً من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار، أو أجاز ذلك).
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
رد: أقوال الإمامين الشافعي وابن تيمية حول حديث حاطب
أنه لا يحتج مبطل على باطله بدليل من الكتاب أو السنة إلا وكان في ذلك الدليل ما ينقض باطله ويبين فساده - كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله - وسأذكر ما يدل على نقيض مرادهم من هذا الدليل نفسه، ويتبين هذا من وجوه...
الوجه الأول؛ أن هذا الدليل من أصرح الأدلة على كفر المظاهر وارتداده عن دين الإسلام، وهذا يظهر من ثلاثة أمور في هذا الحديث:
الأمر الأول؛ قول عمر في هذا الحديث: (دعني أضرب هذا المنافق)، وفي رواية: (فقد كفر)، وفي رواية: بعد أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (أو ليس قد شهد بدراً؟)، قال عمر: (بلى، ولكنه نكث وظاهر أعداءك عليك).
فهذا يدل على أن المتقرر عند عمر رضي الله عنه والصحابة؛ أن مظاهرة الكفار وإعانتهم كفر وردة عن الإسلام، ولم يقل هذا الكلام إلا لما رأى أمراً ظاهره الكفر.
الأمر الثاني؛ إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لما فهمه عمر، ولم ينكر عليه تكفيره إياه، وإنما ذكر عذر حاطب.
الأمر الثالث؛ أن حاطباً رضي الله عنه قال: (وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام)، وهذا يدل على أنه قد تقرّر لديه أيضاً أن مظاهرة الكفار كفر وردة ورضا بالكفر، وإنما ذكر حقيقة فعله.
الوجه الثاني؛ أن حاطباً رضي الله عنه إنما أعان الرسول صلى الله عليه وسلم على أعدائه، وناصره بنفسه، وماله، ولسانه، ورأيه، في جميع غزواته، وشهد معه بدراً، والحديبية، وأهلها في الجنة قطعاً، وأعان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أيضاً؛ فقد خرج فيها غازياً مع المسلمين بنفسه وماله لحرب المشركين، ولم تقع منه مناصرة للكفار على المسلمين مطلقاً، لا بنفس، ولا مال، ولا لسان، ولا رأي، وله من السوابق ما عرفه كل مطلع.
ومع هذا كله؛ فإنه لما كاتب المشركين يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم - ولم يكن ذلك منه مظاهرة لهم ولا مناصرة، لأنه سيقاتلهم بنفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تيقن من الانتصار - فقد اتهمه عمر بالنفاق، وسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونفى هو عن نفسه الكفر والردة، ونزل فيه قرآناً يتلى إلى يوم القيامة وهو قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ... الآيات} [الممتحنة: 1].
وهذا من أعظم الدلائل؛ على أن من ناصر الكفار بنفسه أو بماله أو بلسانه أو برأيه ونحو ذلك فقد ارتد عن دين الإسلام، والعياذ بالله.
الوجه الثالث؛ أن رسالة حاطب رضي الله عنه لكفار مكة ليست من المظاهرة والإعانة لهم على المسلمين في شيء.
فقد روى بعض أهل المغازي كما في [الفتح: 7/520] أن لفظ الكتاب: (أما بعد، يا معشر قريش، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل، يسير كالسيل، فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده، فانظروا لأنفسكم والسلام).
وليس في هذا ما يفهم منه أنه مظاهرة ومناصرة لهم، بل هو قد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابته لهم، وهي معصية كبيرة كفرتها عنه سوابقه.
الوجه الرابع؛ أن فعل حاطب رضي الله عنه اختلف فيه هل هو كفر أو لا؟
فإن قيل: هو كفر؛ فهذا دليل على أن إفادة الكفار بمثل هذا الأمر اليسير كفر، فهو تنبيه على أن ما فوقه من المناصرة بالنفس أو المال أو غير ذلك كفر من باب أولى.
وإن قيل: ليس بكفر؛ فإنما يكون هكذا لأنه في حقيقة فعله ليس مناصراً للكفار ولا مظاهراً لهم على المسلمين، ومع هذا فهو بريد للكفر وطريق إليه، مع عدم وجود صورة المناصرة للكفار لما سبق في الوجه الأول، فلا يستدل بهذه الصورة على مسألتنا هذه، ولا تقدح في هذا الأصل.
الوجه الخامس؛ أن حاطباً رضي الله عنه إنما فعل ذلك متأولاً أن كتابه لن يضر المسلمين، وأن الله ناصر دينه ونبيه حتى وإن علم المشركون بمخرجه إليهم، وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث أن حاطباً قال معتذراً: (قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره).
وقد أخرج البخاري رحمه الله قصة حاطب في كتاب "استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، في "باب ما جاء في المتأولين".
وقد قال الحافظ في [الفتح: 8/634]: (وعذر حاطب ما ذكره، فإنه صنع ذلك متأولاً ألاّ ضرر فيه).
ففرق كبير بين ما فعله وهو موقن بأن الكفار لن ينتفعوا من كتابه في حربهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين من ظاهرهم وأعانهم بما ينفعهم في حربهم على الإسلام وأهله!
الوجه السادس؛ أن يقال للمستدل بهذا الحديث على عدم كفر المظاهر؛ هل هذا الحديث يدل على أن جميع صور مظاهرة الكفار ومناصرتهم ليست كفراً وردة؟
فإن قال: نعم! فقد خرق الإجماع، ولا سلف له، فلا كلام معه.
وإن قال: لا.
فيقال: فما الصور التي يكفر بها المظاهر للكفار؟
فأي صورة يذكرها يقدح فيها بحديث حاطب هذا، وأي جواب له على هذا القدح، فهو جوابنا عليه هنا.