حديث: (الطلاق بيد من أخذ بالساق).
روي عن ابن عباس، وعصمة بن مالك، وعن عكرمة مرسلًا:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ).
أخرجه: ابن ماجه (2081)، وفيه: ابن لهيعة، وله رواية أخرجها الدارقطني: (3992)، ومن طريقه البيهقي (15117)، عن عكرمة مرسلًا، وأخرجه: الطبراني في: (المعجم الكبير) (11800)، وفيه: يحيى بن يعلى الأسلمي، ويَحْيَى بن عبد الحميد الْحمانِي، قال ابن الملقن في: (البدر لمنير) (8/139): (الْحمانِي: مَعَ حفظه وتأليفه للمسند: مِمَّن اخْتُلِفَ فِيهِ، وَثَّقَهُ ابْن معِين وغيرُه، وكذَّبه أَحْمد وَغَيره، والراوي عَنهُ إِن كَانَ التَّيْمِيّ فَثِقَة، وَإِن كَانَ ابْن الْمُعَلَّى (الْقَطوَانِي) فَلَيْسَ بِشَيْء)، وأخرجه: الدارقطني (3991)، وفيه: أبو الحجاج المهري-وهو رشدين بن سعد-: مجهول.
قال البيهقي في سننه الكبرى: (15117)، عقب الرواية المرسلة: (لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَرْفُوعًا، وَفِيهِ: ضَعْفٌ).
وأخرجه ابن عدي في: (الكامل) عن الفضل بن المختار، عن عبيد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك، قال: جاء مملوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته .... الحديث.
قال ابن الجوزي في: (العلل المتناهية): (2/158): هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال ابن عدي: (للفضل بْن مختار أحاديث منكرة وعامتها لا يتابع عليها، وقال أَبُو حاتم الرازي: مجهول وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل).
وحسنه الألباني في: (إرواء الغليل) (2041)، وقال ابن القيم: (وحديث: ابن عباس المتقدم وإن كان في إسناده ما فيه، فالقرآن يعضده وعليه عمل الناس). زاد المعاد في هدي خير العباد 5/278.
قال السندي: (أي: الطلاق حق الزوج الذي له أن يأخذ بساق المرأة، لا حق المولى).
ظني والله أعلم، أن الحديث لا يحتمل التحسين، فما قولكم بارك الله فيكم؟