حديث: (من غرق غرقناه، ومن حرق حرَّقناه)
قال ابن عبد الهادي في: (تنقيح التحقيق) (4/ 494): (وهذا لا يثبت عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إنما قاله زياد في خطبته. 2922- قال البيهقيُّ: وروينا عن بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (من عرض عرضنا له، ومن حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه).
وهو فيما أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازةً أنا أبو الوليد ثنا محمَّد بن هارون بن منصور ثنا عثمان بن سعيد عن محمَّد بن أبي بكرالمقدميِّ ثنا بشر ... فذكره.
وفي هذا الإسناد من تجهل حاله، كبشر وغيره، والله أعلم).
رد: حديث: (من غرق غرقناه، ومن حرق حرَّقناه)
الكلام على حديث : ( مَنْ عَرَضَ عَرَضْنَا لَهُ، وَمَنْ حَرَقَ حَرَقْنَاهُ، وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
فقد رأيت بعضهم ينشر حديثاً منكراً لغرض تسويغ بعض الأفعال والله المستعان
قال البيهقي في الكبرى 15993 - وَرُوِّينَا عَنْ بِشْرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ عَرَضَ عَرَضْنَا لَهُ، وَمَنْ حَرَقَ حَرَقْنَاهُ، وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ " وَهُوَ فِيمَا أَنْبَأَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ مَنْصُورٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيِّ ، ثنا بِشْرٌ، فَذَكَرَهُ
وهذا الحديث منكر بمرة لأسباب
أولها : أنه لم يروه إلا البيهقي ولم يخرجه أحد ممن صنف الفقه والسنن
ثانيها : أن البيهقي أعله بالجهالة فبشر بن حازم لم أجد له ترجمة ، وعمران كذلك فهذه جهالة مطبقة
وقد ضعفه كل من البيهقي وابن الجوزي وابن عبد الهادي والذهبي وغيرهم كثير
قال الشوكاني في نيل الأوطار :" وَفِيهِ «وَمَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ، وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ» قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: فِي إسْنَادِهِ بَعْضُ مَنْ يُجْهَلُ، وَإِنَّمَا قَالَهُ زِيَادٌ فِي خُطْبَتِهِ، وَهَذَا إذَا كَانَ السَّبَبُ الَّذِي وَقَعَ الْقَتْلُ بِهِ مِمَّا يَجُوزُ فِعْلُهُ لَا إذَا كَانَ لَا يَجُوزُ كَمَنْ قَتَلَ غَيْرَهُ بِإِيجَارِهِ الْخَمْرَ أَوْ اللِّوَاطِ بِهِ"
وليعلم أن أحكام الأسير مختلفة عن أحكام القصاص والخلط بينهما غلط في الفقه
فالأسير لا يطالب بدية من قتله من المسلمين ، ويجوز مفاداته والعفو عنه باتفاق ولو صح أنه قتل مسلمين
بخلاف أحكام القصاص فلا يجوز العفو
وسر المسألة أن القصاص متعلق بحال من هو خارج الحرب ممن هو من الرعية تحت الحاكم المسلم ولو كانوا كفاراً
ولهذا قال ابن قدامة في المغني :" مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَإِذَا حُورِبَ الْعَدُوُّ، لَمْ يُحَرَّقُوا بِالنَّارِ) أَمَّا الْعَدُوُّ إذَا قُدِرَ عَلَيْهِ، فَلَا يَجُوزُ تَحْرِيقُهُ بِالنَّارِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ"
ومع ذلك نقل الخلاف في القصاص بالتحريق بالنار لمن أحرق شخصاً بالنار عمداً
ونص ابن تيمية الذي يذكرونه في التمثيل نص ابن تيمية فيه ( التمثيل السائد ) والحرق ليس تمثيلاً سائداً أصلاً كما أنه يتكلم عن الجثث وليس عن حرق الأحياء
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه/ عبدالله الخليفي
رد: حديث: (من غرق غرقناه، ومن حرق حرَّقناه)
(2233) - (حديث: " من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه ".
* ضعيف.
أخرجه البيهقى فى " السنن " (8/43) من طريق بشير بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من عرض عرضنا له , ومن حرق.... ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/19) : " رواه البيهقى فى " المعرفة " من حديث عمران بن نوفل بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده وقال: فى الإسناد بعض من يجهل , وإنما قاله زياد فى خطبته ".
وعزاه الزيلعى فى " نصب الراية " (4/344) للبيهقى فى " السنن " وفى " المعرفة " وقال عقبه: " قال صاحب " التنقيح ": فى هذا الإسناد من يجهل حاله كبشر وغيره ".
الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني