سؤال حول استنباط الامام الجصاص بجواز رمي الكفار مع وجود المسلمين فيهم ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
معلوم أن العلماء منعوا من ضرب الكفار اذا وجد بينهم مسلمين من غير ضرورة .. مستدلين بقول الله تعالى (( لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً ))
لكن جاء في أحكام القرآن ـ للجصاص ـ أنه لا على سبيل التحريم بل على سبيل الجواز فهل من تعليق ينفعنا جزاكم الله خيرا ؟
[ وأما احتجاج من يحتج بقوله وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ الآية في منع رمى الكفار لأجل من فيهم من المسلمين فإن الآية لا دلالة فيها على موضع الخلاف وذلك لأن أكثر ما فيها أن اللّه كف المسلمين عنهم لأنه كان فيهم قوم مسلمون لم يأمن أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لو دخلوا مكة بالسيف أن يصيبوهم وذلك إنما تدل إباحة ترك رميهم والإقدام عليهم فلا دلالة على حظر الإقدام عليهم مع العلم بأن فيهم مسلمين لأنه جائز أن يبيح الكف عنهم لأجل المسلمين وجائز أيضا إباحة الإقدام على وجه التخيير فإذا لا دلالة فيها على حظر الإقدام...]