بسم الله الرحمن الرحيمفقد يداعب الرجل زوجته في الليل فيخرج منه المذي فيكسل أن يقوم بغسل مذاكيره وينضح لباسه ولما يستيقظ يجده قد جف ... وقد يخرج منه وهو في طريق يمشي أو راكب !
فهل يلزم عند خروج المذي من أحدنا غسله على الفور أم أن الجفوف يكفي ؟
عرض للطباعة
بسم الله الرحمن الرحيمفقد يداعب الرجل زوجته في الليل فيخرج منه المذي فيكسل أن يقوم بغسل مذاكيره وينضح لباسه ولما يستيقظ يجده قد جف ... وقد يخرج منه وهو في طريق يمشي أو راكب !
فهل يلزم عند خروج المذي من أحدنا غسله على الفور أم أن الجفوف يكفي ؟
أخانا الحبيب، الجفوف لا يكفي لتطهير الشيء الذي طرأت عليه النجاسة، بل يجب ذهاب عين النجاسة؛ فالنجاسة عين لا تطهر إلا بذهابها، وأما مجرد الجفوف فإنه لا يُطَهِّر. والله أعلم.
من أحكام صلاة من بثوبه مذيالسؤال:
ماحكم إنزال المذي على الملابس والصلاة في نفس الملابس وعدم غسل الملابس منه مع العلم أنه قد نشف؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمذي هو كما قال النووي: ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة ، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه. انتهى.
ويخرج عند الملاعبة والتقبيل وثوران الشهوة، ويكون ذلك للرجل والمرأة، يقال: مذَىَ وأَمذْىَ، ومذَّى.
وهو نجس يجب غسل ما أصابه من البدن ، سواء كان رطباً أو ناشفاً، ففي الصحيحين عن علي قال: كنت رجلاً مذاءً، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ.
وما أصاب من الثياب يجزئ فيه النضح، لحديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. أخرجه أبو داود وهو حديث حسن.
إذا تقرر هذا.. فإن من صلى في ثياب قد أصابها المذي ولم يطهرها مع علمه بوجود المذي ونجاسته لم تصح صلاته؛ لأنها فقدت شرطاً من شروط صحتها، وهو طهارة الثياب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـ أسماء في دم ا لحيض: حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه وصلِّي فيه. فدل هذا على أن المسلم ممنوع من الصلاة بثياب فيها نجاسة قبل غسلها.
وإن كان يجهل نجاسة المذي أو كان يعلم نجاسته ولكنه نسي أن يطهره حتى صلى، أو لم يعلم بوجوده في ثيابه إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة في أصح قولي العلماء، لما رواه أبو داود عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة، فخلع القوم نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما لكم خلعتم نعالكم ؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، قال: إني لم أخلعها من بأس، ولكن جبريل أخبرني أن فيها قذراً.
ولو بطلت الصلاة بوجود النجاسة مع الجهل لاستأنف الصلاة ولم يبن على ما مضى منها، والنسيان مثل الجهل لقوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].
وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله قد تقبل هذا الدعاء.
وروى أحمد والبيهقي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهو حديث صحيح.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=30872
جزاك الله خيرا ... لايخفى عليك شيخنا العزيز قول من يقول أن زوال النجاسة لايشترط لها الماء بل متى مازالت عينها أو استحالت فقد طهرت فالجفاف الذي يُذهب اللون والطعم والرائحة مطهِّر على الصحيح؛ وهو قول الحنفية وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية.ومما هو مشهور حديث ابْنُ عُمَرَ كُنْتُ أَبِيتُ في الْمَسْجِدِ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا وَكَانَتِ الْكِلاَبُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ في الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.
فهل جفاف المذي بطول المدة لا يطهر به الثوب على مانقلته ، هو لسبب بقاء أثره على اللباس ؟ أم هو ترجيح لما نص عليه الحديث في طريقة تطهيره ؟
ولايخفى عليك قول من قال بطهارة المذي ومن قال بخفة نجاسته .
صفة تطهير المذي من الملابس والبدن
السؤال
إني رجل مذاء، وقد علمت حديث علي رضي الله عنه في ذلك، ولكن بالنسبة للباس إذا أصابه المذي هل يغسل، أم يرش عليه الماء، أم يمر عليه بالماء؟ وهل الجواب يشمل ما خالط البول باعتبار نجاسة المذي والبول على السواء؟
الجواب
للشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله
قد ورد فيه حديث علي المشار إليه، قال: ( كنت رجلاً مذاءً، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله، فقال: فيه الوضوء -أو: منه الوضوء - )، وفي رواية: ( قال: يغسل ذكره ويتوضأ ) ، وفي رواية: ( قال: اغسل ذكرك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة ) ، ولم يذكر في الحديث غسل ذلك المذي الذي يصيب الثوب، ولا غسل ما يصيب الجسد منه، ولكن ذلك مأخوذ من أحاديث أخرى.
ويذهب بعض من العلماء إلى أن المذي طاهر، وأكثرهم على أنه نجس والذين قالوا: إنه طاهر قالوا: غسله من باب إزالة الوسخ ومن باب إزالة القذر، كما يغسل من البصاق ونحوه.
وعلى هذا ما دام أن هذا السائل يخرج منه هذا المذي بكثرة لقوة الغلمة وشدة الشهوة، يخرج منه بأدنى خطرة وبأدنى نظرة، كما يخرج من كثير من الشباب عندما يخطر بباله خاطر أو ينظر أدنى نظرة إلى امرأة أو إلى امرأته، فمثل هذا قد يتضرر بغسله من ثيابه ومن بدنه كل وقت، فنقول له: احرص على تنظيفه إذا تمكنت، ولو بمسحه بمنديل أو مسحه بخرقة أو نحو ذلك، وإذا صليت به أحياناً في الثوب أو في البدن فلا تعد صلاتك، والأصل أنه مثل المني أو أخف منه عند كثير منهم، وإن كان بعضهم ذهب إلى أنه مثل البول، وقال: يغسل كما يغسل البول.
وهو قول الكثير من العلماء، وبعضهم قال: يطهره الغسل والفرك والحك وما أشبه ذلك.
جزاك الله خيرا ... ينظر الواحد منا في ثوبه فيرى بقعة أثر بعد الجفوف قد يبست وقد لاتزول إلا بالماء .. فما حكمها؟ هل نقول قد استحالت أم لا تزال تأخذ حكم المذي ؟
بارك الله فيك
معلومات للفائدة انقلها هنا ..من هذا الرابط http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24844
روى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب أنه قال: «إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا أصلي، فما أبالي ذلك». وقال سعيد، عن عمر بن الخطاب : «إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا على المنبر، ما أبالي ذلك».
قال ابن قدامة في المغني (1\413): «وروي عن أحمد –رحمه الله– "أنه (أي المذي) بمنزلة المني" (أي كلاهما طاهر). قال –في رواية محمد بن الحكم– إنه سأل أبا عبد الله (الإمام أحمد) عن المذي أشد أو المني؟ قال (الإمام): "هما سواء: ليسا من مخرج البول، إنما هما من الصلب والترائب، كما قال ابن عباس: هو عندي بمنزلة البصاق والمخاط". وذكر ابن عقيل نحو هذا. وعلّل بأن المذي جزء من المني، لأن سببهما جميعا الشهوة، ولأنه خارج تحلله الشهوة أشبه المني».
المذي طاهر
قال ابن قدامة في المغني (1\413): «وروي عن أحمد –رحمه الله– "أنه (أي المذي) بمنزلة المني" (أي كلاهما طاهر). قال –في رواية محمد بن الحكم– إنه سأل أبا عبد الله (الإمام أحمد) عن المذي أشد أو المني؟ قال (الإمام): "هما سواء: ليسا من مخرج البول، إنما هما من الصلب والترائب، كما قال ابن عباس: هو عندي بمنزلة البصاق والمخاط". وذكر ابن عقيل نحو هذا. وعلّل بأن المذي جزء من المني، لأن سببهما جميعا الشهوة، ولأنه خارج تحلله الشهوة أشبه المني».
وكذلك هو قول الأطباء اليوم ينقلون عنهم أنهم يقولون مخرج المني هو مخرج المذي .. فالمذي جزء من المني ويشتركان في نفس الخلايا من جهة الافراز .
قال القرطبي في: (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)(4/ 37): (والمذي: ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة والتذكار، أكثر خروجه من العَزب، وهو نجسٌ باتفاق العلماء، إلا ما يحكى عن أحمد بن حنبل من أنه طاهر كالمني عنده، وهو خلافٌ شاذٌ، وقد تقدم القول في نجاسة المني، ويقال فيه: مَذْي، بسكون الذال وتخفيف الياء. ومَذِيٌّ بكسر الذال، وتشديد الياء، ويقال: مذَى وأَمذَى، لغتان).
قال النووي في شرح مسلم (3/ 213): (وَأَمَّا حُكْمُ خُرُوجِ الْمَذْيِ: فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْجَمَاهِيرُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ؛ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ: أَنَّهُ لَا يُوجِبَ الْغُسْلَ، وَأَنَّهُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ، وَأَنَّهُ نَجَسٌ؛ وَلِهَذَا أَوْجَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسْلَ الذَّكَرِ).
قال ابن رجب في الفتح (1/ 305): (فأما إن أصاب المذي غير الفرج من البدن أو الثوب، فالجمهور على أنه نجس يجب غسله كالبول.وعن أحمد رواية: أنه يعفى عن يسيره كالدم.
وعنه رواية ثالثة: أن نجاسته مخففة، يجزىء نضحه بالماء، كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام؛ لعموم البلوى به، ومشقة الاحتراز منه).
بارك الله فيك ... فما تقول في قول سعيد بن المسيب وكذا ما نقله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
ولماذا لم تذكر كلام ابن قدامة بتمامه، وهو: (وَأَمَّا الْمَذْيُ، فَهُوَ مَاءٌ لَزِجٌ رَقِيقٌ يَخْرُجُ عَقِيبَ الشَّهْوَةِ، عَلَى طَرَفِ الذَّكَرِ، فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ نَجِسٌ. قَالَ هَارُونُ الْحَمَّالُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَذْهَبُ فِي الْمَذْيِ إلَى أَنَّهُ يَغْسِلَ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا. وَقَدْ ذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ فِي الْعَفْوِ عَنْ يَسِيرِهِ فِيمَا مَضَى وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَنِيِّ. قَالَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ: إنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْمَذْيِ أَشَدُّ أَوْ الْمَنِيُّ، قَالَ: هُمَا سَوَاءٌ، لَيْسَا مِنْ مَخْرَجِ الْبَوْلِ، إنَّمَا هُمَا مِنْ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ وَالْمُخَاطِ.وَ َكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ نَحْوَ هَذَا، وَعَلَّلَ بِأَنَّ الْمَذْيَ جُزْءٌ مِنْ الْمَنِيِّ؛ لِأَنَّ سَبَبَهُمَا جَمِيعًا الشَّهْوَةُ، وَلِأَنَّهُ خَارِجٌ تُحَلِّلُهُ الشَّهْوَةُ، أَشْبَهَ الْمَنِيَّ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ نَجِسٌ لِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ السَّبِيلِ، لَيْسَ بَدْءًا لِخَلْقِ آدَمِيٍّ، فَأَشْبَهَ الْبَوْلَ).
الأثر الذي ذكرته أخرجه: عبد الرزاق(613)، قال: عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب،عن عمر، قال: (إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا على المنبر ما أبالي بذلك).
قلت: (أبو البراء): إسناده منقطع: في سماع ابن المسيب من عمر خلاف بين أهل العلم، والراجح عدم سماعه منه.
وأحسن منه ما رواه: مالك في الموطأ (1/51) عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب قال: (إني لأجد ينحدر مني مثل الخزيزة، فإذا وجد أحدكم، فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني: المذي).
قلت: (أبو البراء): ولو صحَّ فيحمل على يسير المذي، أو أنه قول عمر ويكون الحجة في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.