اشكال في فهم كلام ابن العربي في مسألة المماثلة في القصاص
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت ابحث عن تفسير قول الله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )
-فوجدت عدداً من المعاصرين يقول ان الآية عامة ومفتوحة ، فيجوز القصاص بكل شئ حتى لو كانت طريقة القصاص مخالفة للشريعة ( كالذبح البطئ بالسكين ، واللواط ، والاغتصاب المفضي للموت ) ..
- ووجدت البعض الاخر يقيد الآية بالاحاديث في النهي عن المثلة ، والنهي عن تعذيب القتلى ، وان الاية مقيدة بضوابط القتل الشرعية .. ولاتتعداها ...
فبحثت في كتاب احكام القرآن لابن العربي ، فوجدت فيه تفصيلاً جيداً ، لكن وقع في قلبي بعض الاشكال
قال ابن العربي في احكام القرآن [ 1 / 161 ] : [ قد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال : -
الأول: أنه لا قود إلا بحديدة (او سيف) ؛ قاله أبو حنيفة وغيره
الثاني: أنه يقتص منه بكل ما قتل ، إلا الخمر وآلة اللواط ، قاله الشافعي.
الثالث: قال علماؤنا ( يعني المالكية ) - يقتل بكل ما قتل إلا في وجهين وصفتين - أما الوجه الأول فالمعصية كالخمر واللواط، وأما الوجه الثاني فالسم والنار لا يقتل بهما .. ]
وهذا جيد ، ونفهم منه مذاهب العلماء في ان
- الاحناف على المعاقبة بالسيف في كل الحالات
- وان الشافعي على المعاقبة بكل شئ الا في حالتين يتعذر افتعالهم
- وان المالكية على المعاقبة بنفس الطريقة ، طالما لم تكن طريقة القتل فيها معصية او تعذيب او مثلة !
الى الان لا اشكال ، ويمكن التوفيق بين كلام الائمة في انهم جميعاً استثنوا القتل والقصاص بطريقة اصلها محرم !
المشكلة حين قال الامام : -
[ واتفق علماؤنا على أنه إذا قطع يده ورجله وفقأ عينه قصد التعذيب فعل ذلك به ، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله الرعاء حسبما روي في الصحيح، وإن كان في مدافعة ومضاربة قتل بالسيف ]وفي هذا تناقض ، لان القتل بتلك الطريقة مناقض لما نقله هو نفسه عن اهل العلم في استثناء القتل باي شئ فيه معصية ، والقتل بتلك الطريقة هو من قبيل التعذيب والمعصية عند المالكية ، فكيف منعوا منه وكيف اباحوه في نفس الوقت !!!!
وقال ايضاً[ والصحيح من أقوال علمائنا أن المماثلة واجبة ، إلا أن تدخل في حد التعذيب فلتترك إلى السيف، وإلى هذا يرجع جميع الأقوال ]
فما معنى هذا الكلام ؟
ولماذا قال هذا هنا تحديداً ، فان هذا قد اضاف تناقضاً ثانياً ، خاصة بعد نقله الاجماع على تجويز القتل بالمثل في حالة التعذيب ثم يقول ان الصحيح في التعذيب القتل بالسيف !! ..
وكيف نجمع بين نقله لاتفاق المالكية وبين كلامه هذا ؟