المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد بن حسنين المصري
6- تعريفُ علمِ أصولِ الفقهِ: أولًا: باعتبارِه مُركبًا:
الأصلُ في اللغةِ هو: ما يُبنى عليه غيرُه، وهو أسفلُ كلِّ شيءٍ وأساسُهُ، ومن ذلك قولُهُ -تعالى- "أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ".
الأصلُ في الاصطلاحِ (تواترُ أهلِ فنٍّ مُعَيَّنٍ على معنى معين): يُطلقُ على معانٍ أربعة:
1- الدليلُ، فمن ذلك قولُ الفقهاءِ: والأصلُ في الصلاةِ الكتاب؛ لقوله -تعالى-: "وأقيموا الصلاة"، أي دليلُ وجوبِ الصلاةِ الكتاب.
2- الرَّاجحُ، كما يقول اللُّغويون: " الأصلُ في الكلامِ الحقيقةُ دون المجاز"، أي: الراجحُ في الكلامِ الحقيقة ُعند إطلاقِهِ.
3- القاعدةُ المستمرة، كقولهم: "الأصلُ في الأشياءِ الحلُّ، أو الإباحة"، أي: القاعدة المستمرةُ هي الأصلُ في الأشياءِ الإباحة.
4- المقيسُ عليه، فالأصلُ هو الذي نقيسُ عليه، ومثال ذلك: النَّبيذُ مثلُ الخمر، فالخمرُ هو الأصل، وسيأتي معنا في القياس.
الفقهُ لُغةً: الفهمُ والإدراك، كقولِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "من يرد الله ُبه خيرًا يفقهه في الدِّين" أي: يفهمه.
والفقهُ في الاصطلاح: "العلمُ بالأحكامِ الشَّرعيةِ الفرعيةِ المكتسبُ من أدلتِها التفصيلية".