اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي
بارك الله فيكم .
وفيما يلي تحقيق الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة :
" 2495 - " والذي نفسي بيده ، لو قتلتموه لكان أول فتنة و آخرها " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 657 :
أخرجه الإمام أحمد ( 5 / 42 ) : حدثنا روح حدثنا عثمان الشحام حدثنا مسلم بن
أبي بكرة عن أبيه أن " نبي الله صلى الله عليه وسلم مر برجل ساجد - و هو ينطلق
إلى الصلاة - فقضى الصلاة و رجع عليه و هو ساجد ، فقام النبي صلى الله عليه
وسلم فقال : من يقتل هذا ؟ فقام رجل فحسر عن يديه فاخترط سيفه و هزه ثم قال :
يا نبي الله ! بأبي أنت و أمي كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله و
أن محمد عبده و رسوله ؟ ثم قال : من يقتل هذا ؟ فقام رجل فقال : أنا . فحسر عن
ذراعيه و اخترط سيفه و هزه حتى ارعدت يده فقال : يا نبي الله ! كيف أقتل رجلا
ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله ، و أن محمدا عبده و رسوله ؟ فقال النبي صلى
الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم .
و قال الهيثمي ( 6 / 225 ) : " رواه أحمد و الطبراني من غير بيان شاف ، و رجال أحمد رجال الصحيح " .
و عزاه الحافظ في " الإصابة " ( 2 / 174 - 175 ) لمحمد بن قدامة والحاكم في " المستدرك " .
و لم أره فيه بهذا السياق و إنما أخرج ( 2 / 146 ) من طريقين آخرين عن الشحام بإسناده حديثا آخر في الخوارج و صححه على شرط مسلم .
وفيك بارك الله،
قال محققو المسند: (34/ 76 - 77): ( رجاله رجال الصحيح، لكن في متنه نكارة، وقد تفرد به مسلمُ بن أبي بكرة عن أبيه، وعثمانُ الشحام عن مسلم بن أبي بكرة، وعثمان وثقه غير واحد، لكن قال فيه يحيى القطان: تعرف وتنكر، ولم يكن عندي بذاك.
وقال النسائي: ليس بالقوي، مع أنه قال فيه في موضع آخر: ليس به بأس. وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم).