سؤال للمناقشة: في الظهار؟
من المعلوم أن الله سبحانه رتَّب كفارة الظهارة واحدة تلو الأخرى: (العتق، ثم صيام الشهرين، ثم إطعام الستين مسكينًا)، ونصت الآية على عدم المساس بالزوجة قبل الكفارة في: (العتق والصوم)، ولم يذكرها في الإطعام، فهل يجب في الإطعام أيضًا عدم المساس قبل الكفارة، أم أنه مسكوت عنه فيكون عفوًا؟
قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِين َ عَذَابٌ أَلِيمٌ) المجادلة : 2 - 4
فهل من مشمِّر عن ساعد الجدِّ؟