بسم الله الرحمن الرحيم[ المحصنات من الذين أوتوا الكتاب ] التي أباح الله تعالى للمسلم الزواج منهن ...هل يشترط أن يكنَّ ذميّات أم يجوز للمسلم اذا ذهب لبلاد الكفار إن كانوا حربيين أو أهل عهد أو صلح الزواج منهم ؟
عرض للطباعة
بسم الله الرحمن الرحيم[ المحصنات من الذين أوتوا الكتاب ] التي أباح الله تعالى للمسلم الزواج منهن ...هل يشترط أن يكنَّ ذميّات أم يجوز للمسلم اذا ذهب لبلاد الكفار إن كانوا حربيين أو أهل عهد أو صلح الزواج منهم ؟
لا يجوز الزواج من عامة الانجليزيات لانهن لسن بمحصنات - بنات هوىً وليل - وليسوا من اهل الكتاب - غير موحدون - انما هم مشركين عُبّاد صليب
أخي العزيز عبد العزيز ....جزاك الله خيرا .
سؤالي هو ... امرأة محصنة من أهل الكتاب هل يجوز الزواج منها إذا لم تكن ذمية .
كأن تكون في بلاد الحرب ودخلت إليهم بأمان هل يجوز الزواج منها ( محصنة ) ؟
وهنا .. يطرق سؤال متعلق بالموضوع مهم جدا
هل تحريفهم للكتاب والذي ذكر في مواطن عدة في القرآن اخرجهم من كونهم (( يا ايها الذين اوتوا الكتاب ,, او يا اهل الكتاب )) ؟؟
أنقل لكم هذه الأقوال من بحث ...وهذا رابطه لمن أراد الإستزادة وجزى الله صاحب البحث عنا خيرا ..
وقال ابن قدامة – معلقا على ذلك: " يعني والله أعلم من دخل أرض العدو بأمان، فأما إن كان في جيش المسلمين فمباح له أن يتزوج، وقد روي عن سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج أبا بكر أسماء بنت عميس وهم تحت الرايات. أخرجه سعيد، لأن الكفار لا يَدَ لهم عليه، فأشبه من في دار الإسلام.
أما الأسير فظاهر كلام أحمد أنه لا يحل له التزوج ما دام أسيرا، لأنه منعه من وطء امرأته إذا أسرت معه، مع صحة نكاحهما، وهذا قول الزهري، فإنه قال: لا يحل للأسير أن يتزوج ما دام في أرض المشركين " [المغني (9/292-293)]
وقال ابن القيم رحمه الله: "وإنما الذي نص عليه أحمد، ما رواه ابنه عبد الله، قال: كره أن يتزوج الرجل في دار الحرب، أو يتسرى، من أجل ولده، وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: لا يتزوج ولا يتسرى الأسير، ولا يتسرى بمسلمة، إلا أن يخاف على نفسه، فإذا خاف على نفسه لا يطلب الولد …" [أحكام أهل الذمة (2/420)]
http://www.saaid.net/Doat/ahdal/43.htm
الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
فهل تعتقد بأن الانجليزيات لا يزنين او انهم يوحدون الله في الوهيته بهذا الزمان ياعزيزي ؟
والنكاح هنا بمعنى عقد النكاح .. اي الزواج
كأن تدخل تاجرا مثلا أو أي غرض آخر بفيزا تأشيرة جواز سفر ...
هناك ثمة فرق حين نشير اليهم من اهل الكتاب - كتعريف - وحينما نحكم عليهم بتشريعات الله بارك الله فيك
مثل المسلمين كتعريف لهم - نشير لهم بالمسلمين كأُمةٍ ، ومن بينهم لا يصلون وغيرهم من اهل الأهواء وكذلك الفجرة والمنافقون - ولكن حين التحكيم بشرع الله ، فلا نزوج الرجال المواطنين الغير مصلين ببناتنا المصليات ، ولكن يجوز لرجالنا ان يتزوجوا من بنات الوطن الغير مصليات لانهن موحدات لله في الوهيته ومحصنات في غالب الاحوال كالظاهر / الشائع في اغلب الاحوال
والزواج ليس بتعريف بل تشريع رباني مليئ بالاحكام ، فلا يجوز الخلط بين التعريف والاحكام
نعم .. جزاك الله خير استاذنا عبد العزيز السميطي ...
افدت .. بارك الله بك
واياكم اخي الكريم