أقوال الفقهاء في تكرار الإقرار بالقتل
السلام عليكم
طلبي موضح في العنوان
أرجو مساعدتي
أنا قرأت في شروح الأحاديث أن هناك قولين :
الأول: أن القاتل إذا أقر بالقتل مره قُتل به.
الثاني : أنه لابد من تكرار الإقرار بالقتل حتى ينفذ القصاص.
ولكن لم أجد تفصيل للمسألة في كتب الفقه أرجو مساعدتي عاجلا جزاكم الله خير
رد: أقوال الفقهاء في تكرار الإقرار بالقتل
اشترط بعض الفقهاء الإقرار أربعًا في حد الزنا؛ واستدلوا على ذلك بحديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ في ((الصحيحين))، قَالَ: رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ قَصِيرٌ، أَعْضَلُ، لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى، فَرَجَمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقد عللوا الإقرار أربعًا بكونه بدلًا عن الشهادة.
أي: أنه لما كان الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة شهود؛ كذلك لا يثبت بالإقرار إلا أربعًا كما في حديث ماعز.
ثم قاس هؤلاء الفقهاء حد القتل على حد الزنا؛ فقالوا: حد القتل يثبت بشاهدين، فإن كان هناك إقرار من القاتل فلا بد من الإقرار مرتين بدل الشاهدين.
قلت: والصواب أنه لا يُشترط تكرار الإقرار في حد الزنا ولا في حد القتل.
فأما حد الزنا؛ فلأن ما ورد في حديث ماعز ليس تكرارًا للإقرار، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التأكد من صحة عقل ماعز رضي الله عنه وفهمه للزنا؛ ويدلك على ذلك ما ورد في الرواية المفسرة في ((صحيح مسلم)) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ، أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَزَنَيْتُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَرَدَّهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: «أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا، تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا؟» فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِيَّ الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَا فِيمَا نُرَى، فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا بِعَقْلِهِ، فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.
وفي ((الصحيحين))، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا».
فَلَمْ يشترط النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الزنا.
فلما بطل اشتراط تكرار الإقرار في الزنا، بطل اشتراط التكرار في القتل؛ لأنه مقيس عليه.
رد: أقوال الفقهاء في تكرار الإقرار بالقتل
قال البخاري رحمه الله: (بَاب: إِذَا أَقَرَّ بِالقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: " أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا، أَفُلاَنٌ، أَفُلاَنٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِاليَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ " وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ: بِحَجَرَيْنِ.
قال ابن حجر رحمه الله في ((فتح الباري)) (12/ 213): ((وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْيَهُودِيِّ حُجَّةٌ لِلْجُمْهُورِ فِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ أَنْ يَتَكَرَّرَ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ إِطْلَاقِ قَوْلِهِ فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَدَدًا وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إِلَى اشْتِرَاطِ تَكْرَارِ الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ مَرَّتَيْنِ قِيَاسًا عَلَى اشْتِرَاطِ تَكْرَارِ الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا أَرْبَعًا تَبَعًا لعدد الشُّهُود فِي الْمَوْضِعَيْنِ ))اهـ.
رد: أقوال الفقهاء في تكرار الإقرار بالقتل
جزاك الله خيرا، وشكر الله لك
أرجو أن تدلني على مراجع فقهية وليست حديثية كما أشرت في موضوعي .
رد: أقوال الفقهاء في تكرار الإقرار بالقتل
سأحاول ذلك جاهدًا إن شاء الله
ولعل بعض الإخوة يفيدما في ذلك