أشار ابن رجب لهذه المسألة في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم تحت الحديث التاسع ، فأردت الإفادة والزيادة ، فهل من مُشَمِّر عن ساعد الجد ؟
عرض للطباعة
أشار ابن رجب لهذه المسألة في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم تحت الحديث التاسع ، فأردت الإفادة والزيادة ، فهل من مُشَمِّر عن ساعد الجد ؟
حياك الله اخي ابو البراء
وقبله شيخه ابن القيم في كتابه (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) ذكر كلاماً شافياً وافياً في بضعة صفحات, لا اعتقد انك سوف تحتاج لغيره
وحيَّاك وبارك فيك ، هلاَّ ذكرت منه شيئًا .
قال الامام العلامة شمس الدين ابن القيم في كتابه (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) :
فصل: فهذا بعض ما احتجت به الطائفة وقالت طائفة أخرى بل الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على ترك المحظور لأن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور والصبر على أحب الأمرين أفضل وأعلى وبيان ذلك من وجوه
أحدها: أن فعل المأمور مقصود لذاته فهو مشروع شرع المقاصد فإن معرفة الله وتوحيده وعبوديته وحده والإنابة إليه والتوكل عليه وإخلاص العمل له ومحبته والرضا به والقيام في خدمته هو الغاية التى خلق لها الخلق وثبت بها الأمر وذلك أمر مقصود لنفسه والمنهيات انما نهى عنها لأنها صادة عن ذلك أو شاغلة عنه أو مفوتة لكماله ولذلك كانت درجاتها في النهى بحسب صدها عن المأمور وتعويقها عنه وتفويتها لكماله فهي مقصودة لغيرها والمأمور مقصود لنفسه فلو لم يصد الخمر والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة وعن التواد والتحاب الذى وضعه الله بين عباده لما حرمه وكذلك لو لم يحل بين العبد وبين عقله الذى به يعرف الله ويعبده ويحمده ويمجده ويصلى له ويسجد لما حرمه وكذلك سائر ما حرمه انما حرمه لأنه يصد عما يحبه ويرضاه ويحول بين العبد وبين إكماله.
الثاني ان المأمورات متعلقة بمعرفة الله وتوحيده وعبادته وذكره وشكره ومحبته والتوكل عليه والإنابة اليه فمتعلقها ذات الرب تعالى وأسماؤه وصفاته ومتعلق المنهيات ذوات الاشياء المنهى عنها والفرق من اعظم ما يكون.
الثالث: ان ضرورة العبد وحاجته إلى فعل المأمور أعظم من ضرورته إلى ترك المحظور فإنه ليس إلى شىء أحوج واشد فاقة منه إلى معرفة ربه وتوحيده واخلاص العمل له وافراده بالعبودية والمحبة والطاعة وضرورته إلى ذلك أعظم من ضرورته إلى نفسه ونفسه وحياته أعظم من ضرورته إلى غذائه الذى به قوام بدنه بل هذا لقلبه وروحه كالحياه والغذاء لبدنه وهو انما هو انسان بروحه وقلبه لا ببدنه وقالبه كما قيل:
يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته...فأنت بالقلب لابالجسم انسان
وترك المنهى انما شرع له تحصيلا لهذا الأمر الذى هو ضرورى له وما أحوجه وافقره اليه.
الرابع: ان ترك المنهى من باب الحمية وفعل المأمور من باب حفظ القوة والغذاء الذى لاتقوم البنية بدونه ولا تحصل الحياة الا به فقد يعيش الإنسان مع تركه الحميه وان كان بدنه عليلا أشد ما يكون علة ولا يعيش بدون القوة والغذاء الذى يحفظها فهذا مثل المأمورات والمنهيات.
الخامس: ان الذنوب كلها ترجع إلى هذين الأصلين ترك المأمور وفعل المحظور ولو فعل العبد المحظور كله من أوله إلى آخره حتى أتى من مأمور الايمان بأدنى أدنى مثقال ذرة منه نجا بذلك من الخلود في النار ولو ترك كل محظور ولم يأت بمأمور الإيمان لكان مخلدا في السعير فأين شيء مثاقيل الذر منه تخرج من النار إلى شيء وزن الجبال منه أضعافا مضاعفة لا تقتضي الخلود في النار مع وجود ذلك المأمور أو أدنى شىء منه.
السادس: ان جميع المحظورات من أولها إلى آخرها تسقط بمأمور التوبة ولا تسقط المأمورات كلها معصية المخالفة الا بالشرك أو الوفاة عليه ولا خلاف بين الأمة ان كل محظور يسقط بالتوبة منه واختلفوا هل تسقط الطاعة بالمعصية وفي المسألة نزاع وتفاصيل ليس هذا موضعه.
السابع: ان ذنب الاب كان يفعل المحظور فكان عاقبته أن اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وذنب ابليس كان بترك المأمور فكان عاقبته ما ذكر الله سبحانه وجعل هذا عبرة للذرية إلى يوم القيامة.
الثامن ان المأمور محبوب إلى الرب والمنهى مكروه له وهو سبحانه انما قدره وقضاه لأنه ذريعة إلى حصول محبوبه من عبده ومن نفسه تعالى
أما من عبده فالتوبة والاستغفار والخضوع والذل والانكسار وغير ذلك وأما من نفسه فبالمغفرة والتوبة على العبد والعفو عنه والصفح والحلم والتجاوز عن حقه وغير ذلك مما هو أحب اليه تعالى من فواته بعدم تقدير ما يكرهه واذا كان انما قدر ما يكرهه لأنه يكون وسيلة إلى ما يحبه علم أن محبوبه هو الغاية ففوات محبوبه أبغض اليه وأكره له من حصول مبغوضه بل اذا ترتب على حصول مبغوضه ما يحبه من وجه آخر كان المبغوض مرادا له ارادة الوسائل كما كان النهى عنه وكراهته لذلك وأما المحبوب فمراده ارادة المقاصد كما تقدم فهو سبحانه انما خلق الخلق لاجل محبوبه ومأموره وهو عبادته وحده كما قال تعالى: {وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون} وقدر مكروهه ومبغوضه تكميلا لهذه الغاية التى خلق خلقه لأجلها فانه ترتب عليه من المأمورات ما لم يكن يحصل بدون تقديره كالجهاد الذى هو أحب العمل اليه والموالاة فيه والمعاداة فيه ولولا محبته لهذه المأمورات لما قدر من المكروه له ما ما يكون سببا لحصولها.
التاسع: ان ترك المحظور لا يكون قربة ما لم يقارنه فعل المأمور فلو ترك العبد كل محظور لم يثبه الله عليه حتى يقارنه مأمور الايمان وكذلك المؤمن لا يكون تركه المحظور قربة حتى يقارنه مأمور النية بحيث يكون تركه لله فافتقر ترك المنهيات بكونه قربة يثاب عليها إلى فعل المأمور ولا يفتقر فعل المأمور في كونه قربة وطاعة إلى ترك المحظور ولو افتقر اليه لم يقبل الله طاعة من عصاه أبدا وهذا من أبطل الباطل.
العاشر: ان المنهى عنه مطلوب اعدامه والمأمور مطلوب ايجاده والمراد ايجاد هذا واعدام ذاك فإذا قدر عدم الأمرين أو وجودهما كان وجودهما خير من عدمهما فإنه اذا عدم المأمور لم ينفع عدم المحظور واذا وجد المأمور فقد يستعان به على دفع المحظور أو دفع أثره فوجود القوة والمرض خير من عدم الحياة والمرض.
الحادى عشر: ان باب المأمور الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وباب المحظور السيئة فيه بمثلها وهى بصدد الزوال بالتوبة والاستغفار والحسنة الماحية والمصيبة المكفرة واستغفار الملائكة للمؤمنين واستغفار بعضهم لبعض وغير ذلك وهذا يدل على أنه أحب إلى الله من عدم المنهى.
الثانى عشر: ان باب المنهيات يمحوه الله سبحانه ويبطل أثره بأمور عديدة من فعل العبد وغيره فإنه يبطله بالتوبة النصوح وبالاستغفار وبالحسنات الماحية وبالمصائب المكفرة وباستغفار الملائكة وبدعاء المؤمنين فهذه ستة في حال حياته وبتشديد الموت وكربه وسياقه عليه فهذا عند مفارقته الدنيا وبهول المطلع وروعة الملكين في القبر وضغطته وعصرته له وشدة الموقف وعنائه وصعوبته وبشفاعة الشافعين فيه وبرحمة أرحم الراحمين له فإن عجزت عنه هذه الأمور فلا بد له من دخول النار ويكون لبثه فيها على قدر بقاء خبثه ودرنه فإن الله حرم الجنة الا على كل طيب فما دام درنه ووسخه وخبثه فيه فهو في كير التطهير حتى يتصفى من ذلك الوسخ والخبث وأما باب المأمورات فلا يبطله إلا الشرك.
الثالث عشر: أن جزاء المأمورات الثواب وهو من باب الاحسان والفضل والرحمة وجزاء المنهيات العقوبة وهى من باب الغضب والعدل ورحمته سبحانه تغلب غضبه فما تعلق بالرحمة والفضل أحب اليه مما تعلق بالغضب والعدل وتعطيل ما تعلق بالرحمة أكره اليه من فعل ما تعلق بالغضب.
الرابع عشر: ان باب المنهيات تسقط الآلاف المؤلفة منه الواحدة من المأمورات وباب المأمورات لا يسقط الواحدة منه الآلاف المؤلفة من المنهيات.
الخامس عشر: ان متعلق المأمورات الفعل وهو صفة كمال بل كمال المخلوق من فعاله فإنه فعل فكمل ومتعلق النهى الترك والترك عدم ومن حيث هو كذلك لا يكون كمالا فإن العدم المحض ليس بكمال وانما يكون كمالا لما يتضمنه أو يستلزمه من الفعل الوجودى الذى هو سبب الكمال وأما أن يكون مجرد الترك الذى هو عدم محض كمالا أو سببا للكمال فلا مثال ذلك لو ترك السجود للضم لم يكن كماله في مجرد هذا الترك ما لم يكن يسجد لله والا فلو ترك السجود لله وللصنم لم يكن ذلك كمالا وكذلك لو ترك تكذيب الرسول ومعاداته لم يكن بذلك مؤمنا ما لم يفعل ضد ذلك من التصديق والحب وموالاته وطاعته فعلم أن الكمال كله في المأمور وان المنهى ما لم يتصل به فعل المأمور لم يفد شيئا ولم يكن كمالا فإن الرجل لو قال للرسول لا أكذبك ولا أصدقك ولا أواليك ولا أعاديك ولا أحاربك ولا أحارب من يحاربك لكان كافرا ولم يكن مؤمنا بترك معاداته وتكذيبه ومحاربته ما لم يأت بالفعل الوجودى الذى أمر به.
السادس عشر: ان العبد اذا أتى بالمأمور به على وجهه ترك المنهى عنه ولا بد فالمقصود انما هو فعل المأمور ومع فعله على وجهه يتعذر فعل المنهى فالمنهى عنه في الحقيقة هو تعريض المأمور للإضاعة فإن العبد اذا فعل ما أمر به من العدل والعفة وامتنع من صدور الظلم والفواحش منه فنفس العدل يتضمن ترك الظلم ونفس العفة تتضمن ترك الفواحش فدخل ترك المنهى عنه في المأمور به ضمنا وتبعا وليس كذلك في عكسه فان ترك المحظور لا يتضمن فعل المأمور فإنه قد يتركهما معا كما تقدم فعلم أن المقصود هو إقامة الأمر على وجهه ومع ذلك لا يمكن ارتكاب النهى البتة وأما ترك المنهى عنه فإنه يستلزم اقامة الأمر
السابع عشر: ان الرب تعالى اذا أمر عبده بأمر ونهاه عن أمر ففعلهما جميعا كان قد حصل محبوب الرب وبغيضه فقد تقدم له من محبوبه ما يدفع عنه شر بغيضه ومقاومته ولا سيما اذا كان فعل ذلك المحبوب أحب اليه من ترك ذلك البغيض فيهب له من جنايته ما فعل من هذا بطاعته ويتجاوز له عما فعل من الآخر ونظير هذا في الشاهد أن يقتل الرجل عدوا للملك هو حريص على قتله وشرب مسكرا نهاه عن شربه فإنه يتجاوز له عن هذه الزلة بل عن أمثالها في جنب ما أتى به من محبوبه وأما اذا ترك محبوبه وبغيضه فإنه لا يقوم ترك بغيضه بمصلحة فعل محبوبه أبدا كما اذا أمر الملك عبده بقتل عدوه ونهاه عن شرب مسكر فعصاه في قتل عدوه مع قدرته عليه وترك شرب المسكر فإن الملك لا يهب له جرمه بترك أمره في جنب ترك ما نهاه عنه وقد فطر الله عباده على هذا فهكذا السادات مع عبيدهم والآباء مع أولادهم والملوك مع جندهم والزوجات مع أزواجهم ليس التارك منهم محبوب الامر ومكروهه بمنزلة الفاعل منهم محبوب أمره ومكروهه.
يوضحه الوجه الثامن عشر: ان فاعل محبوب الرب يستحيل أن يفعل جميع مكروهه بل يترك من مكروهه بقدر ما أتى به من محبوبه فيستحيل الاتيان بجميع مكروهه وهو يفعل ما أحبه وأبغضه فغايته أنه اجتمع الأمران فيحبه الرب تعالى من وجه ويبغضه من وجه أما اذا ترك المأمور به جملة فإنه لم يقم به ما يحبه الرب عليه فإن مجرد ترك المنهى لا يكون طاعة الا باقترانه بالمأمور كما تقدم فلا يحبه على مجرد الترك وهو سبحانه يكرهه ويبغضه على مخالفة الأمر فصار مبغوضا للرب تعالى من كل وجه إذ ليس فيه ما يحبه الرب عليه فتأمله.
يوضحه الوجه التاسع عشر: وهو أن الله سبحانه لم يعلق محبته إلا بأمر وجودى أمر به ايجابا أو استحبابا ولم يعلقها بالترك من حيث هو ترك ولا في موضع واحد فإنه يحب التوابين ويحب المحسنين ويحب الشاكرين ويحب الصابرين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ويحب المتقين ويحب الذاكرين ويحب المتصدقين فهو سبحانه انما علق محبته بأوامره اذ هى المقصود من الخلق والأمر كما قال تعالى {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} فما خلق الخلق الا لقيام أوامره وما نهاهم الا عما يصدهم عن قيام أوامره ويعوقهم عنها.
يوضحه الوجه العشرون: أن المنهيات لو لم تصد عن المأمورات وتمنع وقوعها على الوجه الذى أمر الله بها لم يكن للنهى عنها معنى وانما نهى عنها لمضادتها لأ2وامره وتعويقها لها وصدها عنها فالنهى عنها من باب التكميل والتتمة للمأمور فهو بمنزلة تنظيف طرق الماء ليجرى في مجاريه غير معوق فالأمر بمنزلة الماء الذى أرسل في نهر لحياة البلاد والعباد والنهى بمنزلة تنظيف طرقه ومجراه وتنقيتها مما يعوق الماء والأمر بمنزلة القوة والحياة والنهى بمنزلة الحمية الحافظة للقوة والداء والخادم لها
قالوا واذا تبين أن فعل المأمور أفضل فالصبر عليه أفضل أنواع الصبر وبه يسهل عليه الصبر عن المحظور والصبر على المقدور فإن الصبر الا على يتضمن الصبر الأدنى دون العكس وقد ظهر لك من هذا أن الأنواع الثلاثة متلازمة وكل نوع منها يعين على النوعين الآخرين وان كان من الناس من قوة صبره على المقدور فإذا جاء الأمر والنهى فقوة صبره هناك ضعيفة ومنهم من هو بالعكس من ذلك ومنهم من قوة صبره في جانب الامر أقوى ومنهم من هو بالعكس.
والله أعلم
جزيت خيرًا ، إذًا ابن القيم لا يجنح إلى التفصيل الذي جنح إليه ابن رجب ، حيث أنه قال : (وحاصل كلامهم يدل على اجتناب المحرمات وإن قلت فهي أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات فإن ذلك فرض وهذا نفل) . انظر جامع العلوم والحكم (112) .
بارك الله فيكم.
قال ابن رجب رحمه في جامع العلوم الحديث التاسع :
" والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه... ".
و قال ابن رجب رحمه في الحديث الثالث:
"وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة عمدا أنه كافر بذلك .
وروي ذلك ، عن سعيد بن جبير ونافع والحكم ، وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه ، وهو قول ابن حبيب من المالكية..." .
وقال أيضا :"...ومن هاهنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها الإيمان ، تكون مانعة من قبول بعض الطاعات ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه .
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :( من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يومًا ).
وقال صلى الله عليه وسلم : ( من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يومًا).
وقال صلى الله عليه وسلم : ( أيما عبد أبق من مواليه لم تقبل له صلاة)." .
بارك الله فيك لكن السؤال لا يرد هكذا فإن معناه هل يحرص العبد على ترك النواهي مع تفريطه في الطاعات أم يحرص على الطاعات مع عدم المبالاة بالمعاصي
و السؤال الصحيح إذا أقدم العبد على طاعة و اعترضته معصية فهل يقدم على هذه الطاعة مع إمكانية وقوعه في المعصية أم يجتنب المعصية و بالتالي يفرط في الطاعة
و أجيب عن هذا بالتفصيل
وفيك بارك الله ، لكن ليس معنى السؤال ما فهمته ، وإنما قصدت أيهما أفضل من حيث القربة ، وانظر كلام ابن رجب : (والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه... ) .
كذا انظر كلام ابن القيم : (وقالت طائفة أخرى بل الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على ترك المحظور ؛ لأن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور والصبر على أحب الأمرين أفضل وأعلى وبيان ذلك من وجوه) .
ما أردت قوله لفت النظر إلى الجانب العملي فمناقشة أيهما أفضل الصبر على فعل المأمورأم ترك المحظور لا معنى لها ألبته فلا يأتينا رجل و يقول أنا مخير إما أن أصبر على طاعة أو أصبر على معصية
بارك الله فيكم ،، وهذا موضوع في ملتقى أهل الحديث : أيهما أضل : ترك الأمر ، أم فعل النهي ؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=221500
لو دققنا لوجدنا المسألة متعلقة بما حصل في القلب حال ارتكاب المنهي أو ترك الواجب فإن آدم لما ارتكب بسبب ضعفه و شهوته أما إبليس لما ترك بسبب اعتراضه على ربه في حكمه
و أوضح أكثر لو أن رجلا ترك واجبا لشهوة ما فإن حاله أفضل ممن ارتكب نهيا معاندا لله و متحديا
فالمسألة غير متعلقة بفعل الواجب و لا ترك المحظور و لكن بما في المضغة
بورك فيكم
===============
داعية الشرك [ محمد علوي مالكي الصوفي ]
http://www.youtube.com/watch?v=cOVKfg-ji-M
حبيبي المبارك الفاضل بوقاسم رفيق بارك الله فيك ، ليس المعْنِّي من الموضوع إيهما يُقدم عند الحوج إلى عمل أحدهما ؛ لكنَّ المعْنِّي من الموضوع إيهما أقرب وإيهما أفضل عند الله ، أن يتقرب العبد بفعل الطاعات أم بترك المنهيات ، وهذا ليس معناه أن المفضول لا يبقى له فضل ، وهذا معلوم من استخدامات صيغة أفعل تفضيل ، فهي تدل على زيادة في الفضل والحُسن .
تأمل هذا الحديث : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ) . البخاري (6502)
أحبك الله الذي أحببتني فيه و بالمناسبة أنت تحتل المرتبة الأولى بلا منازع فيمن أحبهم في هذا المنتدى
من هذا الحديث يظهر لي تلازم فعل الطاعات و ترك المنهيات فلا يعقل التقرب إلى الله بفعل الطاعات و النوافل و الابتعاد عنه بالمنهيات
و بالنسبة لسؤالك أرجح ترك المنهي لأن التارك منقاد لله في تركه فهو مستعد للعمل لانقياده أما من يفعل الطاعة فيمكن وقوعه في المعصية أي أن انقياده ناقص و هذا بالتنظير أما العملي فلا يسلم أحد من المعصية
ثم إن الطاعات درجات و المنهيات مثلها فلو ترك نهيا يسيرا ليس كترك نهي شديد و المسألة تبدو لي ذو شجون فالاعتبارات فيها كثيرة
قول بن رجب ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال
قلت بل لها نية أصلية نواها العبد حال علمه بأنه منهي عنها إضافة أن الشيطان يوسوس كل حين للعبد و العبد يرد وساوسه فنيته لترك المعاصي متجددة
بارك الله فيك ، نقل بعضهم الإجماع على أن التروك لا تحتاج إلى نية ، قال النووي : وأما إزالة النجاسة فالمشهور عندنا أنها لا تفتقر إلى نِـيَّة ؛ لأنها من باب التروك ، والترك لا يَحتاج إلى نِـيّة ، وقد نقلوا الإجماع فيها) . انظر شرحه لمسلم (13/ 54) .
وإنما قصدت كلام ابن رجب هذا : (وحاصل كلامهم يدل على اجتناب المحرمات وإن قلت فهي أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات فإن ذلك فرض وهذا نفل) . انظر جامع العلوم والحكم (112) .
نفع الله بكما .
قال الحافظ في الفتح 1 / 14 : ونازع الكرماني في إطلاق الشيخ محيي الدين كون المتروك لا يحتاج إلى نية بأن الترك فعل وهو كف النفس وبأن التروك إذا أريد بها تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع فلا بد فيها من قصد الترك ، وتعقب بأن قوله : الترك فعل مختلف فيه ومن حق المستدل على المانع أن يأتي بأمر متفق عليه ...
وقال في موضع آخر :
وأما التروك فهي وإن كانت فعل كف لكن لايطلق عليها لفظ العمل ..
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : { إن الله تعالى قال : من عادى لي وليّاًفقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافلحتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر فيه ، ويده التي يبطش بها ،ورجله التي يمشي بها ، ولئن سألني لأعـطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه } .
[رواه البخاري:6502] .
جزيت خيرًا
نفع الله بكم .
ظاهر كلام ابن رجب أن التفصيل في تفضيل البعد عن المنهيات على النوافل ، أما الواجبات فلا .
وإليكم كلاما لابن القيم في المسألة ـ فيه كفاية وغُنْية ـ بخلاف ما سبق نقله ، ففي كتابه الفوائد ص 125 ـ 127 :
وسر المسألة أن وجود ما طلب ايجاده أحب اليه من عدم ما طلب اعدامه وعدم ما أحبه أكره اليه من وجود ما يبغضه فمحبته لفعل ما أمر به أعظم من كراهته لفعل ما نهى عنه يوضحه الوجه السابع عشر: أن فعل ما يحبه والاعانة عليه وجزاؤه وما يترتب عليه من المدح والثناء من رحمته وفعل مايكره وجزاؤهما يترتب عليه من الذم والألم والعقاب من غضبه ، ورحمته سابقة على غضبه غالبة له وكل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب ، فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيما ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك ، وليس كذلك غضبه فانه ليس من لوازم ذاته ولا يكون غضبانا دائما غضبا لا يتصور انفكاكه بل يقول رسله وأعلم الخلق به يوم القيامة : "إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ". ورحمته وسعت كل شيء وغضبه لم يسع كل شيء ، وهو سبحانه كتب علي نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب ووسع كل شيء رحمة وعلما ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما فالرحمة وما كان بها ولوازمها وآثارها غالبة على الغضب وما كان منه وآثاره فوجود ما كان بالرحمة أحب اليه من وجود ما كان من لوازم الغضب ولهذا كانت الرحمة أحب اليه من العذاب والعفو أحب اليه من الانتقام فوجود محبوبه أحب اليه من فوات مكروهه ولا سيما اذا كان فى فوات مكروهه فوات ما يحبه من لوازمه فانه يكره فوات تلك اللوازم المحبوبة كما يكره وجود ذلك الملزوم المكروه .
الوجه الثامن عشر : أن أثار ما يكرهه وهو المنهيات أسرع زوالا بما يحبه من زوال آثار ما يحبه بما يكرهه فآثار كراهته سريعة الزوال وقد يزيلها سبحانه بالعفو والتجاوز وتزول لتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والمصائب الكفرة والشفاعة والحسنات يذهبن والسيئات ولو بلغت ذنوب العبد عنان السماء ثم استغفره غفر له ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة وهو سبحانه يغفر الذنوب وان تعاظمت ولا يبالى فيبطلها ويبطل آثارها بأدنى سعى من العبد وتوبة نصوح وندم علي ما فعل وما ذاك الا لوجود ما يحبه من توبة العبد وطاعته وتوحيده فدل علي أن وجود ذلك أحب اليه وأرضي له يوضحه الوجه التاسع عشر: وهو أنه سبحانه قدر ما يبغضه ويكرهه من المنهيات لما يترتب عليها مما يحبه ويفرح به من المأمورات فأنه سبحانه أفرح بتوبة عبده من الفاقد الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد وقد ضرب رسول الله لفرحه بتوبة العبد مثلا ليس فى المفروح به أبلغ منه وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبة فقدر الذنب لما يترتب عليه من هذا الفرح العظيم الذى وجوده أحب اليه من فواته ووجوده بدون لازمه ممتنع فدل على أن وجود ما يحب أحب اليه من فوات ما يكره ، وليس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما يحب أحب اليه من فوات كل فرد مما يكره حتى تكون ركعتا الضحى أحب اليه من فوات قتل المسلم وانما المراد أن جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات كما إذا فضل الذكر علي الأنثى والانسى على الملك فالمراد الجنس لا عموم الأعيان ، والمقصود أن هذا الفرح الذى لا فرح يشبهه فعل مأمور التوبة يدل على أن هذا المأمور أحب اليه من فوات المحظور الذى تفوت به التوبة وأثرها ومقتضاها ...
جزاكم الله خيرا
وجزاكم خيرا أختنا الفاضلة .
ظني أن كلام ابن القيم يوافق كلام ابن رجب .
أحسن الله إليك .
أحسن الله إليكم أم علي ، فقد وضحتم أكثر بذكر هذا الحديث في قوله : وصليت المكتوبات ، وحرمت الحرام . وهو لم يزد على ذلك مع إتيانه الحلال ، إلا أنه لم يفعل النوافل .
أحسن الله إلى الجميع
سبحان الله.
قال عليه الصلاة والسلام:(ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم). متفق عليه.
"العلاقة في الحديث بين المأمورات والمنهيات وبين المسائل، هو أن في فعل المأمورات واجتناب المنهيات يجعله يترك المسائل.".
قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم:
" والتحقيق في هذا أن الله لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لهم به ، وقد أسقط عنهم كثيرا من الأعمال بمجرد المشقة رخصة عليهم ، ورحمة لهم.
وأما المناهي، فلم يعذر أحد بارتكابها بقوة الداعي والشهوات، بل كلفهم تركها على كل حال، وأن ما أباح أن يتناول من المطاعم المحرمة عند الضرورة ما تبقى معه الحياة ، لا لأجل التلذذ والشهوة،
ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد: إن النهي أشد من الأمر .".
وقال أيضا ابن رجب رحمه الله:
" قال بعض العلماء : هذا يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر ، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، والأمر قيد بحسب الاستطاعة.
وروي هذا عن الإمام أحمد .
...وقال الحسن : ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه .".
وجزاكم مثله،، هذا عرض لكلام ابن رجب رحمه الله في المسألة باختصار:
" قال بعض العلماء : هذا يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر ، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه ، والأمر قيد بحسب الاستطاعة ، وروي هذا عن الإمام أحمد ...وقال الحسن : ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه .
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ،
وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ...
...وحاصل كلامهم يدل على اجتناب المحرمات - وإن قلت - أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات فإن ذلك فرض ، وهذا نفل .
وقالت طائفة من المتأخرين : إنما قال صلى الله عليه وسلم: ( إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم)، لأن امتثال الأمر لا يحصل إلا بعمل ، والعمل يتوقف وجوده على شروط وأسباب ، وبعضها قد لا يستطاع ، فلذلك قيده بالاستطاعة ، كما قيد الله الأمر بالتقوى بالاستطاعة ، قال تعالى :{فاتقوا الله ما استطعتم}،وقال في الحج: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}.
وأما النهي : فالمطلوب عدمه ، وذلك هو الأصل ، فالمقصود استمرار العدم الأصلي ، وذلك ممكن ، وليس فيه ما لا يستطاع ،
وهذا فيه أيضا نظر ، فإن الداعي إلى فعل المعاصي قد يكون قويا ، لا صبر معه للعبد على الامتناع مع فعل المعصية مع القدرة عليها ، فيحتاج الكف عنها حينئذ إلى مجاهدة شديدة ربما كانت أشق على النفوس من مجرد مجاهدة النفس على فعل الطاعة ، ولهذا يوجد كثيرا من يجتهد فيفعل الطاعات ، ولا يقوى على ترك المحرمات .
...والتحقيق في هذا: أن الله لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لهم به ، وقد أسقط عنهم كثيرا من الأعمال بمجرد المشقة رخصة عليهم ، ورحمة لهم ، وأما المناهي ، فلم يعذر أحد بارتكابها بقوة الداعي والشهوات ، بل كلفهم تركها على كل حال ، وأن ما أباح أن يتناول من المطاعم المحرمة عند الضرورة ما تبقى معه الحياة ، لا لأجل التلذذ والشهوة ، ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد: إن النهي أشد من الأمر . ".
هذا كلام للشيخ عبد الكريم الخضير يجنح فيه الا التفصيل،
عنوان الدرة:
فعل المحظور أعظم من ترك المأمور
مصدر الدرة:
شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، لفضيلة الشيخ: عبد الكريم الخضير الدرس الخامس، 5/12/1428ه
التصنيف:
فقه
محتوى الدرة
جمهور أهل العلم يقررون أن فعل المحظور أعظم من ترك المأمور لحديث:
"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه"، فالأمر فيه تعليق على الاستطاعة وأما بالنسبة لفعل المحظور فليس فيه تعليق باستطاعة، وإن روي الحديث مقلوبًا لكن هذا صوابه، فالجمهور على أن فعل المحظور أعظم من ترك المأمور؛ لأن فعل المأمور معلق بالاستطاعة ففيه شيء من التخفيف، هذه قاعدة عند أهل العلم، وشيخ الإسلام يرى العكس، يرى أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، وحجته في ذلك أن معصية آدم كانت بفعل محظور ومعصية إبليس كانت بترك مأمور، وعلى كل حال لا يحكم في هذا بحكم عام مطرد، لكن هذا هو الأصل، بل ينظر إلى قدر هذا المأمور المتروك مع قدر هذا المحظور المفعول، يعني فرق بين أن يترك الجماعة؛ لأن في طريقه منكرا لا يستطيع تغييره وبين من يترك صلاة الجماعة في المسجد؛ لأن في طريقه بغي وعلى رأسها ظالم يلزم من جاء إلى الصلاة بالوقوع عليها، نقول اترك المأمور في الصورة الثانية، وفي الصورة الأولى لا تترك المأمور، فرق بين هذا وهذا، هناك مفاضلة، إذا أكره الإنسان على شيئين أحدهما مأمور والثاني محظور، هذا يترك وهذا يفعل، إما أن تفعل هذا أو تترك هذا، الموازنة لا بد منها والمحظورات متفاوتة والمأمورات متفاوتة فإذا كان المأمور شأنه في الشرع عظيم كترك الصلاة بالكلية -مثلاً- فإنه يرتكب المحظور من باب ارتكاب أخف الضررين، وإذا كان المحظور أمره في الشرع عظيم فإنه يرتكب ما يقابله من ترك للمأمور، ولا بد من النظر في الأمرين معًا حال ارتكاب أحدهما .
يبقي تحرير ما جاء في كلام الشيخ، وهل فعلا ان اجتناب المحظورات مقدم علي فعل المأمورت، هو قول الجمهور
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 20/ 85:
قَاعِدَةٌ
فِي أَنَّ جِنْسَ فِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ تَرْكِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَأَنَّ جِنْسَ تَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ فِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَأَنَّ مَثُوبَةَ بَنِي آدَمَ عَلَى أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ أَعْظَمُ مِنْ مَثُوبَتِهِمْ عَلَى تَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ وَأَنَّ عُقُوبَتَهُمْ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ أَعْظَمُ مِنْ عُقُوبَتِهِمْ عَلَى فِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ .
وَقَدْ ذَكَرْت بَعْضَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ فِيمَا تَقَدَّمَ لَمَّا ذَكَرْت أَنَّ الْعِلْمَ وَالْقَصْدَ يَتَعَلَّقُ بِالْمَوْجُودِ بِطَرِيقِ الْأَصْلِ وَيَتَعَلَّقُ بِالْمَعْدُومِ بِطَرِيقِ التَّبَعِ . وَبَيَانُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مِنْ وُجُوهٍ .
أَحَدُهَا : أَنَّ أَعْظَمَ الْحَسَنَاتِ هُوَ الْإِيمَانُ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ وَأَعْظَمَ السَّيِّئَاتِ الْكُفْرُ وَالْإِيمَانُ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ فَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا ظَاهِرًا حَتَّى يُظْهِرَ أَصْلَ الْإِيمَانِ...
جزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيرا
أخى أبو البراء .. ليس هناك فضل فى فعل الأمر أو ترك النهى .. فقد قال الله فى كتابه :
{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ }
***
ولكم كل التحية والتقدير