سبحان الله.
عرض للطباعة
سبحان الله.
قال عليه الصلاة والسلام:(ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم). متفق عليه.
"العلاقة في الحديث بين المأمورات والمنهيات وبين المسائل، هو أن في فعل المأمورات واجتناب المنهيات يجعله يترك المسائل.".
قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم:
" والتحقيق في هذا أن الله لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لهم به ، وقد أسقط عنهم كثيرا من الأعمال بمجرد المشقة رخصة عليهم ، ورحمة لهم.
وأما المناهي، فلم يعذر أحد بارتكابها بقوة الداعي والشهوات، بل كلفهم تركها على كل حال، وأن ما أباح أن يتناول من المطاعم المحرمة عند الضرورة ما تبقى معه الحياة ، لا لأجل التلذذ والشهوة،
ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد: إن النهي أشد من الأمر .".
وقال أيضا ابن رجب رحمه الله:
" قال بعض العلماء : هذا يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر ، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، والأمر قيد بحسب الاستطاعة.
وروي هذا عن الإمام أحمد .
...وقال الحسن : ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه .".
وجزاكم مثله،، هذا عرض لكلام ابن رجب رحمه الله في المسألة باختصار:
" قال بعض العلماء : هذا يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر ، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه ، والأمر قيد بحسب الاستطاعة ، وروي هذا عن الإمام أحمد ...وقال الحسن : ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه .
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ،
وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ...
...وحاصل كلامهم يدل على اجتناب المحرمات - وإن قلت - أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات فإن ذلك فرض ، وهذا نفل .
وقالت طائفة من المتأخرين : إنما قال صلى الله عليه وسلم: ( إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم)، لأن امتثال الأمر لا يحصل إلا بعمل ، والعمل يتوقف وجوده على شروط وأسباب ، وبعضها قد لا يستطاع ، فلذلك قيده بالاستطاعة ، كما قيد الله الأمر بالتقوى بالاستطاعة ، قال تعالى :{فاتقوا الله ما استطعتم}،وقال في الحج: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}.
وأما النهي : فالمطلوب عدمه ، وذلك هو الأصل ، فالمقصود استمرار العدم الأصلي ، وذلك ممكن ، وليس فيه ما لا يستطاع ،
وهذا فيه أيضا نظر ، فإن الداعي إلى فعل المعاصي قد يكون قويا ، لا صبر معه للعبد على الامتناع مع فعل المعصية مع القدرة عليها ، فيحتاج الكف عنها حينئذ إلى مجاهدة شديدة ربما كانت أشق على النفوس من مجرد مجاهدة النفس على فعل الطاعة ، ولهذا يوجد كثيرا من يجتهد فيفعل الطاعات ، ولا يقوى على ترك المحرمات .
...والتحقيق في هذا: أن الله لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لهم به ، وقد أسقط عنهم كثيرا من الأعمال بمجرد المشقة رخصة عليهم ، ورحمة لهم ، وأما المناهي ، فلم يعذر أحد بارتكابها بقوة الداعي والشهوات ، بل كلفهم تركها على كل حال ، وأن ما أباح أن يتناول من المطاعم المحرمة عند الضرورة ما تبقى معه الحياة ، لا لأجل التلذذ والشهوة ، ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد: إن النهي أشد من الأمر . ".
هذا كلام للشيخ عبد الكريم الخضير يجنح فيه الا التفصيل،
عنوان الدرة:
فعل المحظور أعظم من ترك المأمور
مصدر الدرة:
شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، لفضيلة الشيخ: عبد الكريم الخضير الدرس الخامس، 5/12/1428ه
التصنيف:
فقه
محتوى الدرة
جمهور أهل العلم يقررون أن فعل المحظور أعظم من ترك المأمور لحديث:
"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه"، فالأمر فيه تعليق على الاستطاعة وأما بالنسبة لفعل المحظور فليس فيه تعليق باستطاعة، وإن روي الحديث مقلوبًا لكن هذا صوابه، فالجمهور على أن فعل المحظور أعظم من ترك المأمور؛ لأن فعل المأمور معلق بالاستطاعة ففيه شيء من التخفيف، هذه قاعدة عند أهل العلم، وشيخ الإسلام يرى العكس، يرى أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، وحجته في ذلك أن معصية آدم كانت بفعل محظور ومعصية إبليس كانت بترك مأمور، وعلى كل حال لا يحكم في هذا بحكم عام مطرد، لكن هذا هو الأصل، بل ينظر إلى قدر هذا المأمور المتروك مع قدر هذا المحظور المفعول، يعني فرق بين أن يترك الجماعة؛ لأن في طريقه منكرا لا يستطيع تغييره وبين من يترك صلاة الجماعة في المسجد؛ لأن في طريقه بغي وعلى رأسها ظالم يلزم من جاء إلى الصلاة بالوقوع عليها، نقول اترك المأمور في الصورة الثانية، وفي الصورة الأولى لا تترك المأمور، فرق بين هذا وهذا، هناك مفاضلة، إذا أكره الإنسان على شيئين أحدهما مأمور والثاني محظور، هذا يترك وهذا يفعل، إما أن تفعل هذا أو تترك هذا، الموازنة لا بد منها والمحظورات متفاوتة والمأمورات متفاوتة فإذا كان المأمور شأنه في الشرع عظيم كترك الصلاة بالكلية -مثلاً- فإنه يرتكب المحظور من باب ارتكاب أخف الضررين، وإذا كان المحظور أمره في الشرع عظيم فإنه يرتكب ما يقابله من ترك للمأمور، ولا بد من النظر في الأمرين معًا حال ارتكاب أحدهما .
يبقي تحرير ما جاء في كلام الشيخ، وهل فعلا ان اجتناب المحظورات مقدم علي فعل المأمورت، هو قول الجمهور
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 20/ 85:
قَاعِدَةٌ
فِي أَنَّ جِنْسَ فِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ تَرْكِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَأَنَّ جِنْسَ تَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ فِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَأَنَّ مَثُوبَةَ بَنِي آدَمَ عَلَى أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ أَعْظَمُ مِنْ مَثُوبَتِهِمْ عَلَى تَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ وَأَنَّ عُقُوبَتَهُمْ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ أَعْظَمُ مِنْ عُقُوبَتِهِمْ عَلَى فِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ .
وَقَدْ ذَكَرْت بَعْضَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ فِيمَا تَقَدَّمَ لَمَّا ذَكَرْت أَنَّ الْعِلْمَ وَالْقَصْدَ يَتَعَلَّقُ بِالْمَوْجُودِ بِطَرِيقِ الْأَصْلِ وَيَتَعَلَّقُ بِالْمَعْدُومِ بِطَرِيقِ التَّبَعِ . وَبَيَانُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مِنْ وُجُوهٍ .
أَحَدُهَا : أَنَّ أَعْظَمَ الْحَسَنَاتِ هُوَ الْإِيمَانُ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ وَأَعْظَمَ السَّيِّئَاتِ الْكُفْرُ وَالْإِيمَانُ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ فَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا ظَاهِرًا حَتَّى يُظْهِرَ أَصْلَ الْإِيمَانِ...
جزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيرا
أخى أبو البراء .. ليس هناك فضل فى فعل الأمر أو ترك النهى .. فقد قال الله فى كتابه :
{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ }
***
ولكم كل التحية والتقدير