خروج الريح من القُبُل ، هل ينقض الوضوء ؟
الأصل أن الإنسان يبني على الأصل ، ذلك داخل الصلاة وخارجها على الراجح . دليل المسألة خارج الصلاة ، في صحيح مسلم 831 ، من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه أخَرَجَ منه شىء أم لا، فلا يخرُجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) ، فهذا الحديث يرد قول مَن فرق بين داخل الصلاة وخارجها.
، فلو أن إنسانًا متيقن الطهارة وشكَّ في الحدث ، فهو باقٍ على طهارته ، وهو قول جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والحنفية ، وقول الأوزاعي ، والثوري ، والليث بن سعد ، وإسحاق بن راهويه ، وأبي ثَوْر ، والطبري ، وغيرهم
إلا أن مالكًا فرَّق بين ما إذا كان في الصلاة وخارجها ، فقال : يبقى على الطهارة إذا كان داخل الصلاة ، وأما إذا كان خارج الصلاة ، فقال : يبدأ الوضوء ، ولم يتابعه على هذا غيره ، وقد روي هذا عن الحسن البصري . المغني 1/262 بتصرف .
• خروج الريح من الدُّبر ناقض للوضوء بالإجماع، قال ابن المنذر : (أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر ، وخروج البول من ذَكَر الرجل وقُبُل المرأة ، وخروج المَذْي، وخروج الريح من الدُّبُر ، وزوال العقل بأي وجهٍ زال عقله - أحداثٌ ينقُضُ كلُّ واحد منها الطهارةَ، ويجب الوضوء) . الإجماع 3.
قلت (أبو البراء) :ويدل على ذلك حديث عن أبي سعيد الخدري، قال : سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التشبه في الصلاة، فقال: (لا ينصرف حتى يسمعَ صوتًا، أو يجد ريحًا) . حسن لغيره: ابن ماجه 514 ، كتاب الطهارة ، واللفظ له ، وأحمد 11912 - 11913، ولفظ أحمد : (إن الشيطان يأتي أحدَكم وهو في صلاته ، فيأخذ شعرةً من دبرِه ، فيمدها ، فيرى أنه قد أحدث، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتًا ، أو يجد ريحًا) ؛ قال البوصيري - رحمه الله - في مصباح الزجاجة 1/74: هذا إسناد رجاله ثقات ، إلا أنه معلٌّ برواية الحفَّاظ من أصحاب الزهري عنه ، عن سعيد، عن عبدالله بن زيد ؛ اهـ.
وذكر العُقيلي عن الإمام أحمد أنه كان ينكر حديث المحاربي عن معمر ، وقال العلائي في المراسيل : قال عبدالله بن أحمد بن حنبل : لم نعلم أن عبدالرحمن بن محمد المحاربي سمع من معمر شيئًا، وبلغنا أنه كان يدلس؛ اهـ.
قلت (أبو البراء) : تابع الزهريَّ عليُّ بن زيد بن جدعان ، كما عند أحمد متابعة تامة ، ولكن لا يفرح بها كثيرًا ؛ فعلي بن جدعان ضعيف ، زِدْ على ذلك أنه زاد في بعض طريق الحديث عند أحمد : أبو نضرة ، وهو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي ، بينه وبين سعيد بن المسيب .
وهناك متابعة أخرى قاصرة عند أحمد 11082 وغيره من إسماعيل بن عُلَيَّة ، حدثنا هشام الدستوائي ، حدثني يحيى بن أبي كثير ، حدثنا عياض ، قال : قلت لأبي سعيد الخدري مرفوعًا وفيه : ((وإذا جاء أحدَكم الشيطانُ ، فقال : إنك قد أحدثت ، فليقل : كذبتَ إلا ما وجد ريحَه بأنفه أو سمِع صوتَه بأُذنه)).
وفي إسناده ضعف ؛ لجهالة عياض ، فقيل : هو هلال بن عياض ، وقيل : عياض بن عبدالله وقيل : عياض بن أبي زهير الأنصاري ، قال محمد بن يحيى الذُّهلي : الصواب : عياض بن هلال ، وبقية رجاله ثقات ، رجال الشيخين .
ورواه الحاكم في المستدرك 1/134، من طريق حرب بن شداد ، عن يحيى بن أبي كثير به ، لكنه قال : عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح ، وحكم بصحة الحديث ووافقه الذهبي ، وكذا قال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/226 قال : أما حديث أبي سعيد : فرواه الحاكم من طريق عياض بن عبدالله عنه .
قلت (أبو البراء) : على أي حال، فالحديث على أقل أحواله حسن لغيره ، وله شواهد منها :
1- حديث عبدالله بن زيد عند البخاري 137، ومسلم 361.2- حديث أبي هريرة عند مسلم 362.
والحديث صححه لغيره الألبانيُّ - رحمه الله.
وحديث أبي هريرة يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدث حتى يتوضَّأ) ، قال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ، قال : فُسَاء أو ضراط) . البخاري 135، ومسلم 225.
• أما خروج الريح من القُبُل : ففيه خلاف بين أهل العلم على قولين :
الأول : أنه ينقُض الوضوء :
وبه قال الشافعي، وإسحاق ، وابن المبارك ، وبعض الحنابلة . بداية المجتهد 1/40، والأم 1/17.
واستدلُّوا بعمومما ورد في الحديث عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ((الوضوء مما خرج وليس مما دخل) ضعيف : البيهقي في السنن الكبرى 580 ، وضعفه بشعبة مولى ابن عباس ، قال الذهبي في المهذب : وشعبة ضعفوه ، والفضل واهٍ ، وصوابه موقوف؛ اهـ،
وقال ابن الجوزي : حديث لا يصح ، وقال ابن عدي : لعل البلاء فيه من الفضل بن المختار ، وقال ابن حجر : فيه الفضل بن المختار ، وهو ضعيف جدًّا ، وشعبة مولى ابن عباس ، وهو ضعيف ، ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة ، وسنده أضعف من الأول؛ اهـ، وقال الغرياني في حاشية مختصر الدارقطني : فيه الفضل بن المختار ، مجهول ، يحدِّث عن ابن أبي ذؤيب بالأباطيل ؛ فيض القدير 6/375.
وكذا رواه البيهقي عن علي بن أبي طالب 761، وقال : وروينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس : (الوضوء مما خرج وليس مما دخل) ، وإنما قالا ذلك في ترك الوضوء مما مسَّت النار .
وقالوا : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
وأجيب : بأن الحديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به والاستدلال .
وقالوا : إن القاعدة: (إن الحدث ما خرج من أحد السبيلين) .
وأجيب : بأن القاعدة ليس على إطلاقها ، فليس كل خارج ناقضًا للوضوء ، مثل رطوبة فرج المرأة على الراجح .
الثاني: لا ينقض الوضوء :
وبه قال أبو حنيفة، وابن حزم ، وابن عَقِيل ، وقالوا : لأن الفُساء والضراط اسمانِ لا يقعان على الريح إلا إن خرجت من الدبر. المبسوط 1/83، والمحلى 1/232، والمغني 1/230.
قلت (أبو البراء) وهو الراجح ؛ لعدم وجود دليل صحيح يدل على نقض الوضوء بخروج الريح من القُبل
رد: خروج الريح من القُبُل ، هل ينقض الوضوء ؟
رد: خروج الريح من القُبُل ، هل ينقض الوضوء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الصديق
جزاك الله خيرا
وجزاكم مثله
رد: خروج الريح من القُبُل ، هل ينقض الوضوء ؟
سئل أحد العلماء عن ريح قبل المرأة هل ينقض الوضوء فأجاب بالنفي والعلة أن ريح القبل لا تخرج من مكان نجس كالدبر ،
رد: خروج الريح من القُبُل ، هل ينقض الوضوء ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زايد بن زايد
سئل أحد العلماء عن ريح قبل المرأة هل ينقض الوضوء فأجاب بالنفي والعلة أن ريح القبل لا تخرج من مكان نجس كالدبر ،
بارك الله فيك وفي العالم الذي سئل ، لكن الأولى أن يقال بعدم نقض الوضوء بخروج الريح من القُبل لعدم وجود الدليل الصحيح ، وإلا فالبول والحيض يخرجوا من القبل .