وهذا:
اقتباس:
وفي شرح سنن أبي داود لعبد المحسن العبّاد (ج14): “وقد أورد أبو داود رحمة الله تعالى عليه حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في سرية وأمره عليها وأنه قال: “إن وجدتم فلاناً فأحرقوه بالنار” فلما ولّى ناداه وقال له: “إن وجدتم فلاناً فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار؛ فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار”، فـدلّ هذا على أن التحريق بالنار لا يجوز، اللهم إلا إذا كان على سبيل القصاص، بأن يكون حرَقَ غيره فيحرق هو. وقد سبق أن مرّ في المثلة أنه لا يمثل الإنسان، ولكنه إذا قتل بالتمثيل فإنه يُجازَى بمثل ما فعل ويعامل بمثل ما عامل غيره به. إذاً: التحريق بالنار لا يجوز، وإنما يجوز في حق من قَتَل بالتحريق فإنه يقتل بالتحريق جزاءً وفاقاً”