ما حكم الإشتراك في خدمة الحصول على إتصال بشبكة الإنترنيت ؟
إخواني الكرام السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لا يخفى على كثيرنا فتاوى علماء في حكم مقاهي الإنترنيت و أنّه إذا كان يُعلمٌ أنّ غالب مٌرتادي المقهى يَستعمل الإنترنيت في الحرام أنّه لا يجوز إبقاء هذا المقهى إلا إن تمكّن من دفع هذا المنكر
و لكن إن أعرض صاحب المقهى و لم يضع ضوابط شرعية لمقهاه، فهل يجوز لمن لا يستعمل الإنترنيت في الحرام أن يأتي عند هذا السيبار ليستفيد من خدمة الإنترنيت ؟
و عليه فإذا لم تضع الشركات التي تزوّدنا بالإنترنيت قيودا على الإنترنيت و ضوابط شرعية و كان غالب من يستفيد من خدمتها يستخدمها في الحرام أفيجوز الإشتراك معها ؟
رد: ما حكم الإشتراك في خدمة الحصول على إتصال بشبكة الإنترنيت ؟
أخي الكريم أنا لا أفتي ولكن مجرد سؤال : هل أنت مسؤول عن ذنوب البشر ؟ نحن نسمع بلاوي الهاتف وكل من أراد ضرب موعد في الحرام استعمل الهاتف أو الفاكس أو الرسائل البريدية أفنحرم هذه المسائل ...أئذا استعملت أنت هذه الأمور في الخير أتترك الملائكة عليها السلام ما كسبته يدك وتحاسبك على ما اقترفه غيرك....!!!