قال عمر رضي الله عنه : ما من أيام أحب إلي أن أقضي فيها شهر رمضان من أيام العشر
قال الإمام البيهقي في سننه الكبرى :
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْعِرَاقِيُّ ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
" مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَقْضِيَ فِيهَا شَهْرَ رَمَضَانَ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ "
قلت : إسناده لا بأس به .
رد: قال عمر رضي الله عنه : ما من أيام أحب إلي أن أقضي فيها شهر رمضان من أيام العشر
عن الأسود بن قيس عن أبيه: أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قضاء رمضان فأمر بقضاء رمضان فى عشر ذى الحجة .
رواه مسدد كما في كنز العمال .
وهذا الأثر عن عمر يدل على جواز قضاء رمضان في أيام العشر من ذي الحجة ، وهذا قول سعيد بن المسيب، والشافعي، وإسحاق، ورواية في مذهب الإمام أحمد، وذهب بعض العلماء إلى كراهة قضاء رمضان في أيام العشر، وهو قول الحسن والزهري ، ويروى عن علي ، ورواية في مذهب الإمام أحمد . والقول الأول أرجح لأن الأصل عدم الكراهة ، والله أعلم .