س: ما حكم من أخذ من مقدمة رأسه بالحلق في العمرة وماذا يجب عليه؟([1])
ج: الواجب التعميم وعليه التوبة من ما مضى.
([1]) نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في الثلاثاء 10/12/1418هـ
فتاوى بن باز
الجزء السابع عشر
بترتيب الشويعر
عرض للطباعة
س: ما حكم من أخذ من مقدمة رأسه بالحلق في العمرة وماذا يجب عليه؟([1])
ج: الواجب التعميم وعليه التوبة من ما مضى.
([1]) نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في الثلاثاء 10/12/1418هـ
فتاوى بن باز
الجزء السابع عشر
بترتيب الشويعر
للفائدة
للفائدة
ودليل أن الواجب التعميم، أنَّ الأمر بالحلق أو التقصير عامٌّ في جميع الرأس؛ ولأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع شعره، وفعله صلى الله عليه وسلم مبيِّنٌ للأمر.
بارك الله فيكم
وسمعت الآن في فتاوى نور على الدرب للشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله .
قال الصحيح التعميم في الحلق أو التقصير وإن قالت بعض المذاهب ببعض الشعر يتم التحلل .ولكن الصحيح التعميم
وأخذ بعض الشعر كان يفعل للصبيان ويسمى القزع للصبيان .