-
هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعتقاد؟
الحمد لله وبعد
لكثرة الشرك أطرح هذا السؤال .
هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا ؟
ولو من غير اعتقاد؟
نرجو التفاعل .
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
بسم الله الرحمن الرحيم
أما لبس المذكور من غير اعتقاد فلا يكون شركا لأن الشرك أساسا هو اعتقاد حصول النفع والضر من غير الله تعالى. وحيث انتفى مثل هذا الاعتقاد الفاسد فلا يمكن إطلاق مسمى الشرك بحال. وإلا لكان لبس السوار والقلادة للمرأة من أجل الزينة شركا ولا قائل بذلك.
جاء في فتح الباري لابن حجر العسقلاني رحمه الله :
(( ... هَذَا كُلُّهُ فِي تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ قُرْآنٌ وَنَحْوُهُ فَأَمَّا مَا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ فَلَا نَهْيَ فِيهِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُجْعَلُ لِلتَّبَرُّكِ بِهِ وَالتَّعَوُّذِ بِأَسْمَائِهِ وَذِكْرِهِ وَكَذَلِكَ لَا نَهْيَ عَمَّا يُعَلَّقُ لِأَجْلِ الزِّينَةِ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْخُيَلَاءَ أَوِ السَّرَفَ )) اهـ.
وذلك لأن التمائم لا تسمى لغة ولا شرعا بهذا الاسم إلا "مع وجود الاعتقاد". فلو انتفى عنها الاعتقاد لما صح تسميتها كذلك ولما أمكن إدخالها في مفهوم الحديث الشريف الوارد في هذا الباب ولا حتى في منطوقه وظاهره.
لكن يبقى الخلاف مع وجود الاعتقاد :
- فإن كان اعتقاد نفع وضر من دون الله فلا خلاف في حرمته اتفاقا لتحقق معنى الشرك.
- وإن كان اعتقاد نفع بإذن الله فهنا وقع الخلاف. لكن حيث كان المعلق مشتملا على ما لا يعرف معناه، أما ما كان متضمنا لآيات من القرآن أو الأدعية المأثورة فهو جائز. لما سبق نقله من كتاب فتح الباري ولقول ابن بطال أيضا في شرح البخاري : "ولا بأس بتعليق التمائم والخرز التى فيها الدعاء والرقى بكتاب الله عند جميع العلماء" اهـ.
أما مع خلو الاعتقاد - كما في السؤال - فلا وجه للقول بالحرمة.
والله أعلم.
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرحه على كتاب التوحيد
ومن قبله الامام السعدي رحمه الله في القول السديد في مقاصد التوحيد
أختصر كلامهما
1-لو اعتقد أنها تدفع البلاء أو تجلب الخير كان شركا أكبر في الربوبية والالوهية
أما الربوبية (فاعتقاد النفع والضر من خصائص الرب)والالوهية (لتعلق قلبه رغبا وطمعا ورجاءا في غير الله سبحانه) وهو شرك في الالوهية
2-لو اعتقد أنها سبب والنفع والضر من الله كان شركا أصغر لتعلق القلب بها كوسيلة ، ومحرم وكذب على الشرع، وكذب على القدر .لأنه جعل ما ليس بسبب سببا
فالشرع نهى عن ذلك أشد النهي
وقدرا فليس هذا من الأسباب المعهودة التي يطلب بها الشفاء أو تستخدم كسبب للشفاء ولا من الادوية المباحة
3- إلم يعتقد فيها وإنما علقها هكذا فهذا محرم لأنه تشبه بالمشركين .
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم
قال شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله
من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه
قول الله تعالى: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ
مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُو نَ} 1.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا" 2. رواه أحمد بسند لا بأس به.
وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له" 3 وفي رواية: "من تعلق تميمة فقد أشرك" 4.
ولابن أبي حاتم عن حذيفة "أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، فقطعه وتلا قوله: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ}5
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــ
1 سورة الزمر آية: 38.
2 ابن ماجه: الطب (3531) , وأحمد (4/445).
3 أحمد (4/154).
4 أحمد (4/156).
5 سورة الرعد آية: 106.
فيه مسائل.
الأولي:التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة.
الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة، بل تضر لقوله: "لا تزيدك إلا وهنا" 1.
الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وُكل إليه.
السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك.
الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك.
التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.
العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك.
الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له.
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــ
1 سنن ابن ماجه: كتاب الطب (3531) , ومسند أحمد (4/445).
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
فتاوى نور على الدرب للشيخ بن باز رحمه الله
حكم تعليق الحلقة والخيط ونحوهما
سائل يقول: عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صُفر فقال: ((ما هذا؟))، قال: من الواهنة، فقال: ((انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهناً؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً)).
وأيضاً أسمع أن من الشرك لبس الحلقة الخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فما معنى الحلقة، والخيط، والوهن؟ وما هو الشرك؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد:
فهذا الحديث الذي ذكره السائل - وهو حديث عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه وعن أبيه - رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند بإسناد جيد ورواه غيره، أن رجلاً كان في يده حلقة علقها من أجل الواهنة وهي مرض يأخذ باليد من المنكب، فكانت الجاهلية تعلق هذه الحلقة وتزعم أنها تنفع من هذا المرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها على هذا الرجل، وفي رواية أنه رآها على عمران نفسه: ((انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً)).
((انزعها)) يعني: أزلها، وقوله: ((إنها لا تزيدك إلا وهناً)) يدل على أن العلاجات غير المشروعة لا تزيد صاحبها إلا وهناً، أي: إلا مرضاً على مرضه وشراً على شره، ((فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً)) وذلك لأنها نوع من التمائم التي يعلقها الجهلة، وهي نوع من الشرك؛ لأنها تعلق القلوب على غير الله، وتلفتها إلى غير الله؛ ولهذا أنكرها الشارع ونهى عنها.
ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك)).
والتمائم: هي ما يعلق على الأولاد وعلى المرضى من ودع أو طلاسم أو عظام أو غير ذلك، مما يعلقه الجهلة يزعمون أنها تشفي المريض، أو أنها تمنعه من الجن، أو من العين، فكل هذا باطل لا يجوز فعله، وهو من الشرك الأصغر، ومن ذلك إلا لأنها تعلق القلوب على غير الله، وتجعلها في إعراض وغفلة عن الله عز وجل.
والواجب تعليق القلوب بالله وحده، ورجاء الشفاء منه سبحانه وتعالى، وسؤاله والضراعة إليه بطلب الشفاء؛ لأنه المالك لكل شيء فهو النافع الضار، وهو الذي بيده الشفاء سبحانه وتعالى، فلهذا شرع الله عز وجل ترك هذه التعاليق، وشرع النهي عنها، حتى تجتمع القلوب على الله، وعلى الإخلاص له سبحانه، والتوكل عليه، وسؤاله الشفاء سبحانه وتعالى دون كل ما سواه، فلا يجوز للمسلم أن يعلق حلقة من حديد، ولا من صُفر، ولا من ذهب، ولا من غير ذلك بقصد الشفاء أو من مرض اليد أو الرجل أو نحو ذلك.
ومن هذه الأسورة: الحديد المعدنية التي يستعملها بعض الناس، فهي من جنس هذا، ويجب منعها، ويقول البعض: إنها تمنع من الروماتيزم، وهذا شيء لا وجه له فيجب منعها؛ كالحلقة التي علقها عمران.
وهكذا ما يعلق من عظام، أو من شعر الذئب، أو من ودع أو من طلاسم أو أشياء مجهولة، كل هذا يجب منعه، وكله داخلٌ في قوله صلى الله عليه وسلم: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)).
ولما دخل حذيفة على رجلٍ مريض، ووجده قد علق خيطاً، قال: ما هذا؟ قال: من الحمى، فقطعه وتلا قوله تعالى: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ[1].
فلا يجوز للمسلم أن يعلق خيوطاً، ولا حلقات ولا تمائم، ولا غير ذلك، بل يجب أن يبتعد عن هذه الأمور التي كانت تعتادها الجاهلية، وأن يلتزم بأمر الإسلام الذي فيه الهدى والنور، والصلاح والإصلاح، وفيه العاقبة الحميدة، والله ولي التوفيق.
والشرك شركان: أكبر وأصغر، فالشرك الذي يكون بسبب تعليق التميمة والحلقة شرك أصغر؛ لأنه يصرف القلوب على غير الله، ويعلقها بغير الله، فصار من الشرك من هذه الحيثية، وهو من أسباب الغفلة عن الله، وعدم كمال التوكل عليه سبحانه وتعالى، وصار هذا نوعاً من الشرك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من تعلق تميمة فقد أشرك))، يعني قد صرف شعبة من قلبه لغير الله، والواجب إخلاص العبادة لله وحده، والتعلق عليه سبحانه وتعالى، والواجب التوكل عليه أيضاً جل وعلا، وأن يكون قلبك معلقاً بالله ترجو رحمته وتخشى عقابه، وتسأله من فضله، وترجو منه الشفاء سبحانه وتعالى.
أما الأدوية العادية المباحة فلا بأس بها، سواء كان الدواء مأكولاً أو مشروباً، أو شيئاً مباحاً من الحبوب أو من الإبر، أو من الضمادات، كل هذا لا بأس به، أما تعليق التمائم، وهي الأشياء المكتوبة في قراطيس أو رقع، أو تعليق قطع من الحديد، أو قطع من الصُفر، أو من الذهب، أو من الفضة، أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه تميمة.
أما الأدوية المعروفة المباحة من مشروب أو مأكول أو ضماد أو حبوب تؤكل أو إبر تضرب أو ما أشبه ذلك، فهذه كلها إذا عرف أنها تنفع فلا بأس بها، ولا تدخل في هذا الباب كما تقدم.
[1] يوسف: 106.
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
الودع معروف صدف البحر
قوله: ومن تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة، قال في [مسند الفردوس] الودع: شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين.
قوله: فلا ودع الله له بتخفيف الدال: أي: لا جعله في دعة وسكون، قال أبو السعادات : وهذا دعاء عليه.
والدعاء هنا من جنس الكلمة وهو معروف في اللغة
مثل واحد اسمه صابر نقول صبره الله
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
قال الشيخ عبدالله الغنيمان في شرحه على فتح المجيد
حرم الله تعالى الشرك به صغيره وكبيره، ومن ذلك تعليق التمائم والخيوط لدفع الضر أو تخفيفه، وقد أنكر ذلك الصحابة، وعدوه شركاً، والشرك وإن كان من النوع الأصغر؛ إلا أنه أعظم جرماً من الكبائر. |
|
قال المصنف رحمه الله: [وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له) وفي رواية: (من تعلق تميمة فقد أشرك)]. |
|
التعلق يقصد به تعلق القلب، ويقصد به تعلق الفعل، يقصد به هذا وهذا، ومن يعلق تميمة لا بد أن يكون قلبه تعلق بها، وهذا شرك.
والتميمة هي كل ما يعلقه الإنسان على بدنه أو في سيارته أو في بيته، أو في متجره، أو في مصنعه، يريد بذلك أن يدفع عنه عين الإنسان أو أذى الجان أو ينفعه في شيء من المنافع، سواء كان المعلق من القرآن، ومن أسماء الله وصفاته، أو من أسماء الشياطين والجن، أو من الحروف والطلسمات التي يفعلها الكهنة والسحرة وأشباههم من الجهال.
ولكن إذا كان المعلق من القرآن، ومن صفات الله جل وعلا وأسمائه فقد اختلف العلماء في ذلك كما سيأتي، منهم من جوزه وقال: إنه جائز، ومنهم من منعه، وجعله من قسم الممنوع الذي لا يجوز فعله، وسيأتي بحث ذلك في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله.
والتميمة سميت تميمة من باب التفاؤل -كعادة العرب- تفاؤلاً بأن من علقها يتم له أمره، كما أنهم يسمون اللديغ سليماً تفاؤلاً بأنه سيسلم، ويسمون الأرض المهلكة التي ليس فيها لا ماء ولا أناس ولا قرى مفازة تفاؤلاً بأن الذي يسلكها سيفوز وينجو، وهذا كثير في كلام العرب، ومنه تسميتهم التميمة تفاؤلاً بأنه سيتم مقصوده، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك ألا يتم الله له أمره، فقال: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له) فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعامل بنقيض قصده ومراده، وفي هذا دليل على أن من ارتكب معصية أنه يستحق الدعاء، وأنه يعاقب بنقيض ما أراد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه.
وأما الودع فهو شيء يستخرج من البحر، وهو معروف، ويعلقونه على أولادهم زعماً منهم أنه يقي من أذى الجن، أو يقي من عين الإنسان، وقد يعلقونه على البهائم، وقد يعلق على غير ذلك، ولكن تختلف الأحوال الآن فهناك أمور جدت، المعنى واحد والأسماء اختلفت، فقد يعلق بعضهم الآن سلسلة من صفر أو من فضة، أو خاتماً يوضع فيه فص، أو نحو ذلك، ويزعم أنه ينفع من أمراض معينة، ومن أذى الجن، وأذى الإنسان الذي يصيب بالعين، وقد يؤخذ مثلاً حلقة من فضة، ويزعم أنها تمنع من البواسير، وقد يجعل في عضده حلقة من صفر، أو سلسلة من نحاس، ويزعم أنها تنفع من الروماتيزم، أو تنفع مما يسمى واهنة، وهي نوع من الروماتيزم ، ولكن فيها عقائد جاهلية، كل هذه من أمور الشرك، ومن أمور الجاهلية، ويجب على المسلم أن يطهر نفسه واعتقاده منها، وكذا من له به صلة من أهله وأولاده؛ لئلا تصيبه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئلا يعاقبه الله جل وعلا على الشرك. |
|
|
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
أهم سؤال في هذا الموضوع هو :
ما الفرق بين الدواء العادي والتمائم إذا استعمل كل ذلك مع اعتقاد النفع بإذن الله ؟
لو جعلنا الدواء مباحا لورود الرخصة فيه، فهذه التمائم من الدواء وهي داخلة تحت عمومه فوجب أن تكون مما رخص فيه بعد المنع، إذ لو لم يرخص فيها لوجب استثناؤها.
ولو نظرنا في مثالين : من يتناول الدواء وهو يعتقد فيه النفع بذاته وينسى أنه مجرد سبب ( كحال جل العوام من الغافلين ) ومن يعلق تميمة وهو يرى فيها النفع بإذن الله تعالى لا بذاتها ؟
لوجدنا الأول أشد قبحا وشناعة من الثاني ورغم ذلك نرخص فيه ولا نمنعه لعموم البلوى به، في حين نمنع التمائم ولو تعلق معها القلب بالله تعالى وبمشيئته !!!
هذا تناقض واضح يحتاج إلى إعادة النظر ولا يرتفع إلا على رأي من أباح التمائم بشرط عدم اعتقاد النفع فيها وجعلها سببا من الأسباب لا غير كما ذهب إليه كثير من العلماء لا على رأي من منعها مطلقا ومن دون تفصيل.
وأكثر من هذا أن الناس لا ينفك اعتقادهم عن كون الماء يروي والأكل يشبع والنار تحرق ... الخ ... مع أن كل ذلك بتأثير الله وحده لا بتأثير تلك المخلوقات. فهذا أكثر ما يليق بوصف الآية الكريمة "وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ". أما من علق تميمة وهو يرى أن نفعها بمشيئة الله تعالى لا بتأثيرها وأنها مجرد سبب فكيف يحق فيه وصف الشرك الأصغر فضلا عن الأكبر !
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
ألا ترى أن كلامك كله عقلاني ومن باب الرأي ولم تذكر كلمة واحدة لأحد من علمائنا قديما أو حديثا .
فضلا عن أنك تعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
في قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له ..
أيقول لا تعلقوا التمائم وأنت تقول ما المانع . ألا تدري ما تقول يرحمك الله!
وقوله للرجل انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا
..أيقول لا تأتي إلا بالوهن وأنت تقول بل تجيء بالعافية آنت أصدق أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
فاحذر على نفسك .
ولا تتكلم من باب الرأي .
وحاذر أن تخالف نصا .
وانقل لنا أقوال أهل العلم الكثير الذين ذكرتهم يرحمك الله .
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
هذا تناقض واضح يحتاج إلى إعادة النظر ولا يرتفع إلا على رأي من أباح التمائم بشرط عدم اعتقاد النفع فيها وجعلها سببا من الأسباب لا غير كما ذهب إليه كثير من العلماء لا على رأي من منعها مطلقا ومن دون تفصيل.
تناقض ممن من رسول الله أم من العلماء الربانيين ؟
وما دليلك على التناقض وهل قاله أحد قبلك من أهل العلم .
واحذر من مسألة ليس لك فيها سلف .
(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
يا أخي
قال الشيخ بن باز رحمه الله
أما الأدوية العادية المباحة فلا بأس بها، سواء كان الدواء مأكولاً أو مشروباً، أو شيئاً مباحاً من الحبوب أو من الإبر، أو من الضمادات، كل هذا لا بأس به،
أما تعليق التمائم، وهي الأشياء المكتوبة في قراطيس أو رقع، أو تعليق قطع من الحديد، أو قطع من الصُفر، أو من الذهب، أو من الفضة، أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه تميمة.
الأدوية لم ينكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنكر التمائم .
فاعتراضك على الرسول صلى الله عليه وسلم لا على الشيخ فاحذر.
وأخيرا أتراني أحب التشديد على الناس والله أريد لهم مخرجا ولكن الحق واضح أبلج لا فكاك وأنا مقيد بالدليل وبفهم الراسخين وليس الأمر لعب أو هوى بل هو الدين
وفقنا الله وإياك للحق آمين
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
السؤال :
هل التمائم من القرآن محرمة أو من الشرك الأصغر، وإذا كانت من الشرك الصغر فكيف نفهم كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب باب ما جاء في الرقى والتمائم أن بعض السلف رخص فيها؟كيف يرخصون بشيء في الشرك الأصغر؟
جواب الشيخ صالح آل الشيخ :
والجواب أن هذه المسألة معروفة، وأن التمائم من القرآن يُنظر إليها من جهتين:
الجهة الأولى: جهة التعليق.
والجهة الثانية: جهة المعلّق.
فمن حيث النظر إلى التعليق فإن الاعتقاد في التميمة في أن التعليق من حيث هو تعليق نافع ويرد البلاء أو يرفع البلاء، هذا شرك أصغر؛ لأنه من تعلق شيء وكل إليه فالتعليق في ذاته ليس سببا مشروعا وليس سببا كونيا للتداوي لا للرفع ولا لدفع البلاء قبل وقوعه.
و الجهة الثانية جهة المعلق الذي هو القرآن، فالسلف كان منهم من يرخص في استعمال القرآن للدفع لأنه رقية، والقرآن يرقى به بالنص وجائز الرقية به، فمن جهة النظر إلى القرآن لا يقال إن اتخاذ القرآن تميمة بدون تعليق إنه شرك أصغر، هذا هو الذي تكلم فيه السلف.
أما إذا عُلّق واعتقد في التعليق مع المعلق فهذا شرك أصغر وهذا لم يكن عند السلف، ولهذا رخّصوا في القرآن لا من جهة الاعتقاد في التعلق فحاشاهم من ذلك لأن هذا شرك أصغر، وإنما من جهة أن القرآن إذا حُمل فإنه أبلغ في الرقية بحسب اجتهادهم، وهذا غير صحيح كما هو مقرر في موضعه.
فإذن المسألة تدور على هذين الحالين إذا كان المعلق للتميمة من القرآن يعتقد في القرآن دون التعليق، فنقول لا يجوز له ذلك على الصحيح، وإذا كان يعتقد في التعليق والمعلَّق جميعا نقول اعتقاده في التعليق شرك أصغر؛ لأن التعليق ليس سببا مشروعا، وليس سببا نافعا، لا في الشريعة ولا سببا كونيا نافعا.
وهذا تحقيق المقام فالسلف لا يجزون شيئا من الشرك الأصغر ولا يختلفون فيه.
المصدر الأصلي : أسئلة كشف الشبهات للشيخ
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله )
منقول [شريط مفرغ]
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
بسم الله الرحمن الرحيم
لا كلام لي مع من أقول له قال ابن حجر العسقلاني بل وأقول له كل العلماء ثم يقول لي قال ابن باز ... وقال صالح آل الشيخ ...
يا أخي مشايخك على الرأس والعين ولا نرميهم بسوء. ولكن إذا وصل بك الحال إلى جعلهم فوق من ذكرت لك فلا فائدة في مناقشتك.
واعلم يقينا أن أشياخك كلهم عيال على ابن حجر العسقلاني بل كل العلماء من بعده كما قيل. هذا لو صح مقارنة من ذكرت أصلا بابن حجر، فكيف بجمهور علماء الأمة ممن يحكي ابن حجر كلامهم.!!!
للتذكير هذا ما سبق وذكرته لك إن كنت قد نسيته :
جاء في فتح الباري لابن حجر العسقلاني رحمه الله :
(( ... هَذَا كُلُّهُ فِي تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ قُرْآنٌ وَنَحْوُهُ فَأَمَّا مَا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ فَلَا نَهْيَ فِيهِ )) اهـ.
قال ابن بطال في شرح البخاري : "ولا بأس بتعليق التمائم والخرز التى فيها الدعاء والرقى بكتاب الله عند جميع العلماء" اهـ.
وهديتك الأخيرة قد فتحتها فوجدتها تدعو إلى ترك الطائفية وهذا ما أنت أولى به مني فلست مثلك متبعا لحزب ولا طائفة وإنما اتبع الحق حيث ما ظهر لي نوره وقوي عندي دليله.
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
ما دعوتك لترك الطائفية أصلا فلعلك فهمت غير المراد فما علمت عنك حزبية ولا طائفية ولا عصبية يرحمك الله.
ثانيا -كلام بن بطال مردود . من جهة قوله جميع العلماء .
لأن في المسألة خلاف من عهد الصحابة ومن بعدهم فكيف يكون جميع العلماء؟
ثالثا- هل الحافظ رحمه الله نبي نوالي ونعادي على كلامه ؟
الحافظ إمام له اعتباره ومقامه لكن ليس كل ما يقوله الحافظ مصيب فيه .
فقد وقع الخلاف في تعليق التمائم من القرآن
وهو يقول لا نهي فيه .
وقد نهى عنه بعض سادات الصحابة وعلمائهم
وكذلك أئمة من التابعين
فالخلاف حاصل فلا ينبغي أن تحصر المسألة في قولك واختيارك .
وإذا أردت أن تقول لا كلام لي مع من كذا وكذا
فالأولى ألا يكون مع من تقول له قال الله قال رسوله. فيأبى لا من حاجك بخلاف واقع منذ عهد الصحابة .
وإليك فتاوى العلماء التي تثبت أن المسألة فيها خلاف حاصل لا كما تقولون حفظكم الله أنه لا خلاف .
وردا على قولكم يرحمكم الله أنه لا يقارن أحد بكلام الحافظ وأن قوله مقدم على قول غيره وهذا كلام غير معلوم عن السلف أن يقدموا الكلام للأعلم وإن كان كلامه عار عن الدليل وأن يردوا كلام المفضول ولو كان بدليل .
حكم تعليق التمائم من القرآن
روى وكيع عن إبراهيم النَّخَعي - رحمه الله - أنه قال: "كانوا يكرهون التّمائم كلها؛ من القرآن وغير القرآن".
قال العلامة صالح الفوزان في كتابه: إعانة المستفيد:
«إبراهيم النخعي أحد الأئمة من التابعين.
وقوله: "يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن":
أي: كان كبار التابعين من أصحاب ابن مسعود لا يفصِّلون في التّمائم، بل كانوا يكرهونها عموماً ، فالراجح هو : تحريم تعليق التّمائم ، ولو كانت من القرآن؛ فالصحيح : المنع، والشيخ عبد الرحمن بن حسن، وقبله الشيخ سليمان بن عبد الله رجَّحا منعه
وذلك لثلاثة أمور:
الأمر الأول: عموم النهي، ولم يَرِد دليل يخصّص ذلك.
الأمر الثاني: سدّ الوسيلة المُفضية إلى الشرك؛ لأننا إذا أجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غيره.
الأمر الثالث: أن تعليق القرآن يعرِّضه للامتهان؛ لأنه يعلَّق على الصبيان، والصبيان لا يتجنبون النجاسة أو الدخول في مواضع القاذورات، وكذلك الجُهَّال لا يحترمون القرآن كما ينبغي، ولا يتنبَّهون لذلك، وما كان سبباً لتعريض القرآن للامتهان فهو محرم.
وقوله: "يكرهون" أي يحرِّمون؛ لأن الكراهة عند السلـف يريدون بها التحريم.
فكلام " إبراهيم" هذا يؤيد ترجيح المنع مطلقاً؛ ولأن هذا قول عبد الله بن مسعود وتلاميذه من أئمة التابعين؛ أن التمائم لا تفصيل فيها، حتى ولو كانت من القرآن، لا تُعلق على الرقاب على شكل حروز، أو على شكل رقاع، أو على شكل أكياس تعبأ بالأوراق المكتوب فيها ويسمونها خطوطاً أو عزائم، هذا لا يجوز، وإن كان من القرآن، ولا تعلق على السيارات أو الجدران لان هذا وسيلة إلى الشرك.
ولأنه لم يرد دليل على جوازه.
ولأنه تعريض للقرآن للامتهان والابتذال؛ كما سبق.
وفي هذا دليل على بعد السلف عما يخدش العقيدة ». ا.ه.
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
قال الإمام محمد العثيمين :
« قال بعض أهل العلم من السلف والخلف إن تعليق- التمائم من القرآن - محرم؛ وذلك لأن مثل هذه الأمور لا يجوز إثباتها إلا بدليل من الكتاب والسنة، وليس في الكتاب والسنة دليل على أن تعليق القرآن يكون نافعاً لصاحبه، وإنما ينفع من يقرأه؛ وقد قال الله:{كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا ْ آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْالْأَلْ بَابِ}
فنيْل البركة من القرآن إنما يكون على حسب ما جاءت به الشريعة، وهذا القول هو القول الراجح، أنه لا يجوز أن تُعلق التمائم من القرآن على الصدر، ولا أن تُجعل تحت الوسادة وما أشبه ذلك، ومن أراد أن يستشفي بالقرآن فليستشفي به على حسب ما جاءت به السنة ». ا.ه.
من فتاوى نور على الدرب / شريط رقم/ (97)
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
وقال - رحمه الله- في كتابه: القول المفيد:
« وأما الخط: وهي أوراق من القرآن تجمع وتوضع في جلد ويخاط عليها ويلبسها الطفل على يده أو رقبته فظاهر الحديث أنها ممنوعة ولا تجوز.
ومن ذلك أن بعضهم يكتب القرآن كله بحروف صغيرة في أوراق صغيرة، ويضعها في صندوق صغير ويعلقها على الصبي، وهذا مع أنه مُحْدَث فهو إهانة للقرآن الكريم؛ لأن هذا الصبي سوف يسيل عليه لعابه، وربما يتلوث بالنجاسة ويدخل به الحمام والأماكن القذرة، وهذا كله إهانة للقرآن.
ومع الأسف أن بعض الناس اتخذوا من العبادات نوعاً من التبرك فقط؛ مثل ما يشاهد من أن بعض الناس يمسح الركن اليماني ويمسح به وجه الطفل وصدره، وهذا معناه أنهم جعلوا مسح الركن اليماني من باب التبرك لا التعبد، وهذا جهل، وقد قال عمر في الحجر: " إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يُقبِّلك ما قبلتك ».ا.ه.
حكم لبس السِّوار لعلاج الروماتيزم
سئل الإمام ابن باز - رحمه الله - عن حكم ذلك فأجاب:
« الذي أرى في هذه المسألة هو ترك الأسورة المذكورة، وعدم استعمالها سداً لذريعة الشرك، وحسماً لمادة الفتنة بها والميل إليها، وتعلق النفوس بها، ورغبةً في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقةً به، واعتماداً عليه واكتفاءً بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك، وفيما أباح الله ويسَّر لعباده غُـنْيـة عما حرم عليهم، وعما اشتبه أمره، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {مناتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه} وقال صلى الله عليه وسلم: {دع ما يَريبُك إلى ما لا يريبك} ولا ريب أن تعليق الأسورة المذكورة يشبه ما تفعله الجاهلية في سابق الزمان، فهو إما من الأمور المحرمة الشركية، أو من وسائلها، وأقل ما يقال فيه أنه من المشتبهات، فالأوْلى بالمسلم والأحوط له أن يترفع بنفسه عن ذلك، وأن يكتفي بالعلاج الواضح الإباحة، البعيد عن الشبهة، هذا ما ظهر لي ولجماعة من المشايخ والمدرسين.
واسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه ». ا.ه.
من مجموع فتاوى ومقالات الإمام بن باز.
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
وأخيرا هذا تفصيل القول في المسألة والترجيح فيها إن شاء الله .
ويبين من خلاله نقاط:
الأولى -وقوع الخلاف في المسألة قديما منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين رحمهم الله .
الثانية -أن قول الحافظ رحمه الله .بقوله أما ما فيه ذكر لله فلا نهي فيه ) فمردود لما سيأتي ذكره من تحريم بعض الأصحاب له وإن كان لم ينه عنه البعض ،ولكن الجزم بقول واحد وعدم اعتبار الخلاف غير مقبول .
الثالثة- رد قول بن بطال رحمه الله في شرح البخاري :
"ولا بأس بتعليق التمائم والخرز التى فيها الدعاء والرقى بكتاب الله عند جميع العلماء" اهـ.
لأن الخلاف حاصل، واعترض على ذلك ونهى عنه بعض الأصحاب وبعض التابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة .كأحمد وغيره رحم الله الجميع .
وهاك نص البحث من مجلة البحوث الاسلامية التابعة للرئاسة العامة للبحوث والافتاء بالملكة السعودية .حرسها الله
|
|
(الجزء رقم : 60، الصفحة رقم: 65) |
|
منع تعليق التمائم ولو من القرآن
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم فضيلة الشيخ عبد الملك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الموجه إلينا بخصوص ذكركم أن هيئة الأمر بالمعروف بجيزان وجدت في الأسواق قطعًا معدنية على شكل أهلة ونحوها مكتوبًا فيها آيات قرآنية تباع لتعلق على الأطفال وغيرهم كتمائم يتقى بها العين والوحشة وغيرهما .
وتسألون عن الحكم الشرعي فيها .
والجواب: الحمد لله . روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له http://majles.alukah.net/imgcache/2014/09/303.jpg وفي رواية له http://majles.alukah.net/imgcache/2014/09/305.jpg أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد ، فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة ، وأمسكت عن هذا ، فقال: إن عليه تميمه فأدخل يده فقطعها فبايعه . وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك ) . والتمائم شيء يعلق على الأولاد يتقى به العين . وهذا المعلَّق إما أن يكون من القرآن ، أو من أسماء الله وصفاته ، أو لا يكون . فإن لم يكن من القرآن ، ولا من أسماء الله وصفاته فلا نعلم خلافًا بين أهل العلم في منعه وتحريمه واعتباره شركا بالله .
وإن كانت من القرآن أو من أسماء الله وصفاته فقد اختلف |
(الجزء رقم : 60، الصفحة رقم: 66) |
|
علماء السلف في حكم تعليقها ، فرخص فيها بعض السلف وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص . وظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنها ، وأحد قولي الإمام أحمد . وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عنها على التمائم الشركية ، وقاسوا جواز تعليقها إذا كانت من القرآن أو من أسماء الله وصفاته بالرقية . وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه ، منهم ابن مسعود ، وابن عباس ، وظاهر قول حذيفة ، وبه قالعقبة بن عامر وابن عكيم . قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن . والمراد بالكراهة في قول إبراهيم وغيره من السلف الصالح التحريم . وهذا القول -أعني تحريم تعليقها- هو قولالإمام أحمد اختاره جمع من أصحابه ، وجزم به المتأخرون منهم ، وهذا هو الصحيح من وجوه:
الأول: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك ، وقوله: (من تعلق شيئًا وكل إليه )، وقوله: ( من تعلق تميمة فقد أشرك ) ، وما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكموقال: صحيح ، وأقره الذهبي ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رأى في عنقي خيطًا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه . قالت: فأخذه وقطعه ، ثم قال: أنتم آل عبد اللهلأغنياء عن الشرك ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: http://majles.alukah.net/imgcache/2014/09/305.jpg إن الرقى والتمائم والتولة شرك http://majles.alukah.net/imgcache/2014/09/303.jpg . فقلت: لم تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت . فقالعبد الله : إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده فإذا |
(الجزء رقم : 60، الصفحة رقم: 67) |
|
رقي كف عنها ، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: http://majles.alukah.net/imgcache/2014/09/305.jpg أذهب الباس رب الناس ، واشف أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاءً لا يغادر سقمًا http://majles.alukah.net/imgcache/2014/09/303.jpg . وما روى أبو داود عنعيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة فقلت: ألا تعلق تميمة . فقال: نعوذ بالله من ذلك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: http://majles.alukah.net/imgcache/2014/09/305.jpg من تعلق شيئًا وكل إليه http://majles.alukah.net/imgcache/2014/09/303.jpg وما روى وكيع عن ابن عباسقال: اتفل بالمعوذتين ولا تعلق . ولعدم وجود مخصص يخصص شيئًا منها بالجواز .
الثاني: أن تعليقها ذريعة لتعليق غيرها وسد الذرائع من مقاصد الشرع الحنيف .
الثالث: أن معلقها يدخل بها في الغالب مواضع قضاء الحاجة ، وهذا غير جائز شرعًا لما فيها من كتاب الله وأسمائه وصفاته .
الرابع: أن التميمة اسم لما يدركه البصر على معلقها من جلود ورقاع ونحوهما لا ما كتب فيها .
وأما قياس جوازها على الرقية فقياس غير ظاهر لوجود الفرق بينهما ، قال الشيخ سليمان رحمه الله في كتابه (تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد) في معرض كلامه على التمائم وخلاف العلماء فيها: وأما القياس على الرقية بذلك فقد يقال بالفرق ، فكيف يقاس بالتعليق الذي لا بد فيه من أوراق أو جلود أو نحوهما على ما لا يوجد ذلك فيه . فهذا إلى الرقى المركبة من حق وباطل أقرب . انتهى المقصود من كلامه .
فعليه يلزم منع بيعها ، واستعمال الناس لها ، ومصادرة ما يعرض منها في الأسواق وفقنا الله وإياكم . والسلام عليكم . |
|
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
وها هي النصوص الدالة على صحة ما ذهبت أنا إليه من وقوع الخلاف قديما وليس كما نقلت يرحمك الله .أنه لاخلاف .
مصنف بن أبي شيبة - كتاب الطب -في تعليق التمائم والرقى .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير ومعتمر عن الركين عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره عقد التمائم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الله بن عكيم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من تعلق علاقة وكل إليها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عبيدة قال : دخل عبد الله على امرأته وهي مريضة ، فإذا في عنقها خيط معلق فقال : ما هذا ؟ فقالت : شيء رقي لي فيه من الحمى ، فقطعه فقال : إن آل إبراهيم أغنياء عن الشرك .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال : رأى ابن مسعود على بعض أهله شيئا قد تعلقه ، فنزعه منه نزعا عنيفا وقال : إن آلابن مسعود أغنياء عن الشرك .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عمران بن الحصين أنه رأى في يد رجل حلقة من صفر فقال : ما هذه قال : من الواهنة ، قال : لم يزدك إلا وهنا ، لو مت وأنت تراها نافعتك لمت على غير الفطرة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام قال أخبرنا أبو منصور عن الحسن عن عمران بن الحصين مثل ذلك .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن يزيد قال : أخبرني زيد بن وهب قال : انطلق حذيفة إلى رجل من النخع يعوده ، فانطلق وانطلقت معه ، فدخل عليه ودخلت معه ، فلمس عضده فرأى فيه خيطا فأخذه فقطعه ، ثم قال : لو مت وهذا في عضدك ما صليت عليك .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن حذيفة ، قال : دخل على رجل يعوده ، فوجد في عضده خيطا ، قال : فقال : ما هذا ؟ قال : خيط رقي لي فيه ، فقطعه ثم قال : لو مت ما صليت عليك [ ص: 428 ]
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم عن عبد الله أنه كره تعليق شيء من القرآن .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد عن أبي الحر عن عقبة بن عامر قال : موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلز قال : " من تعلق علاقة وكل إليها " .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون التمائم كلها ، من القرآن وغير القرآن .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان يكره ذلك .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة قال : قلت لإبراهيم : أعلق في عضدي هذه الآية : يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم من حمى كانت بي ، فكره ذلك .
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي عليه السلام قال : من علق التمائم وعقد الرقى فهو على شعبة من الشرك .
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر .
( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن محمد بن سوقة أن سعيد بن جبير رأى إنسانا يطوف بالبيت في عنقه خرزة فقطعها .
( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن سعيد بن جبير قال : من قطع تميمة عن إنسان كان كعدل رقبة [ ص: 429 ]
( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن واقع بن سحبان قال : قال عبد الله : من تعلق شيئا وكل إليه .
( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن شهاب عن سعيد بن جبير قال : كانت به شقيقة ، قال : فقال له رجل : أرقيك منها ، قال : لا حاجة لي بالرقى .
( 21 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن إبراهيم أنه كان يكره المعاذة للصبيان ويقول : إنهم يدخلون به الخلاء .
وجزاك الله على نقاشك معي خيرا فقد أفدتني كثيرا .ودفعتني إلى خير كثير
والسلام
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
بارك الله فيكم
وزادكم علما وعملا
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
إذا كانت التمائم المكتوبة بالقرآن شركا أصغر فما هو تعريف الشرك الأصغر ؟.
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فراس السليماني
لماذا تظهر هذه المشاركة لأبي فراس فور ظهور أي مشاركة أكتبها ومن دون فاصل زمني معتبر ؟
هل هناك خلل في الموقع يؤدي إلى ذلك أم هي حيلة متعمدة لطمس آخر مشاركة لي ؟
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الأخ الكريم أبو خزيمة، أولا أنت وقعت فيما نهيتني عنه فرحت تشتشهد بكلام المتأخرين ممن لم يعترف لهم كل الناس بالتقدم في العلم وتركت المجمع على رسوخهم كابن حجر وغيره. فهل تظن بربك أن ما اطلع عليه هؤلاء الذين تذكرهم وتنقل كلامهم لم يطلع عليه من لقب بأمير المؤمنين في الحديث والذي قيل في حقه بأن كل حديث لا يعرفه الحافظ ابن حجر فليس بحديث أو شيئا من هذا القبيل مما يشيرون به إلى انه من أوسع العلماء اطلاعا على النصوص. فكن متيقنا انك لم تأت بشيء فاته ولم يطلع عليه. وإذا كان قد اطلع عليه فلا تقارن فهمه بفهم غيره ممن لم يبلغ درجته في العلم. فإن العلم درجات في الفهم لا في الحفظ، ولو كان العلم بالحفظ لأصبح كل عامي عالما بمجرد امتلاك ذاكرة تكفي لحفظ النصوص وهذا لا يخفى على مثلك.
فكيف بربك تجرأ على رد كلام الحافظ ابن حجر هكذا وكأنك تعلِّمه ما لم يكن يعلم ؟
بل كيف تجعله ممن يصيب ويخطئ وتنسى ان مشايخك أيضا ممن يجوز عليهم الخطأ ؟
بمعنى كيف عرفت الحق مع هؤلاء دون اولئك لتخطئ البعض وتصوب آراء مخالفيهم وأنت مجرد ناقل ؟
لو كان مشايخك قد اطلعوا على ما لم يطلع عليه السابقون فنعم حجتهم واضحة ولكنهم لم يأتوا بجديد، بل الأقدمون أوسع منهم اطلاعا من دون شك لكثرة ما اندثر من كتب بالحروب والآفات وربما كان فيها ما لو اطلعوا عليه لبدلوا رأيهم.
فالحصيلة أن كلام الراسخين من القدماء مقدم على غيرهم من هؤلاء المتأخرين لو أنصفت.
والذين قالوا بالمنع ممن أتيتنا بأسمائهم أنا اتحداك أن تثبت ان منعهم كان لحرمة الفعل عندهم وليس احتراما للقرآن من دخوله الخلاء، وشتان بين الأمرين.
فاستدلالك باقوال المانعين لا يسلم لك هكذا، وسيبقى كلام الحافظ وغيره خاصا بالتعليق نفسه لا بدخول الحمام فلا تخلط بارك الله فيك لأن للدخول بالحرز حكما آخر منعه من منعه احتياطا وأباحه من أباحه بشرط التحفظ عليه من النجاسة أو بحكم الضرورة.
وكلامنا نحن عن حكم التعليق نفسه بعيدا عن دخول الحمام ومواضع النجاسة فلا تجعله من الشرك الأصغر هكذا بسرعة وإلا فإن كنت ترى أن علة النهي في التمائم تعلق القلب بها من دون الله، فأنا أطلب منك فرقا واحدا ولو بسيطا يميز بين التمائم والدواء الطبي الذي تتعلق به القلوب أكثر من تعلقها بالتمائم.
ولا تجعل الفرق بينهما ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في التداوي فهذا إن حسبته حجة جعلتها عليك لأن التمائم ( بالقرآن ) من جنس الدواء المجرب الذي ظهر الشفاء به مرارا على أيدي كبار العلماء فدخل تحت عموم الترخيص في التداوي ولنا أن نجعله من الرخصة بعد النهي. فإن الله قد نص في كتابه العزيز على أن كلامه عز وجل شفاء ولا سبيل للأعاجم والبكم بل وكثير من الناس ان يستشفوا به ما لم يعلقوه، لتعذر وجود من يقرأه عليهم ويرقيهم في كل وقت.
والمقصود أن حجة إباحة الدواء لا تنهض كدليل للتفريق بينه وبين التمائم "المشروعة" . ولذلك سيبقى الاعتراض عليكم قويا والتحدي قائما حتى تأتوا بفارق يبين لنا أن تعلق القلوب بالتمائم مخالف لتعلقها بالدواء الطبي، علما أن تعلقها بهذا الأخير أشد.
وأزيدك أن التعلق بالدواء تعلق بالمادة في حين ان التعلق بتميمة كتب فيها القرآن تعلق بكلام الله وتصديق بجلالته وقدرته على الشفاء بإذن الله كما اخبر الله عز وجل، فكيف تحكم على من تعلق قلبه بكلام ربه انه مشرك شركا أصغر ؟
إنك والله كمن يحكم بالشرك على من تعلق قلبه بالله.
وأي فرق بين تعلق القلب بكلام يتلى كرقية وكلام يكتب ويعلق وهما شيء واحد ؟
تدبر ترشد إن صدقت في طلب الحق.
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
الحمد لله وبعد
-أولا أنت مازلت تتكلم بالرأي .
-ثانيا الاستدراكات على كلامك كثيرة جدا ستخرجنا عن حيز البحث .
-ثالثا أنت مقلد متعصب . تقدم كلام الأوائل على المتأخرين ولو كان المتقدين أخطؤا.
ومثالا على الخطأ الحافظ رحمه الله خالف السلف في تأويل بعض الصفات فجاء بعض المتأخرين كابن باز والبراك وغيرهما واستدركوا عليه أخطاءه في الفتح وكذا النووي في شرح مسلم في مسائل الصفات . رحم الله الجميع
فأنت ترى تقليد الإمامين حتى ولو على الخطأ لأنهما أعلم ممن جاء بعدهما كذا يلزم من كلامك يرحمك الله .
لأن كل معترض عليهما ممن جاء بعدهما لا يبلغ رتبتهما في العلم كذا تقول.
-دعك من مشايخي ومشايخك فهذا تعصب خلنا في الدليل جئتك بالنقولات عن السلف في الخلاف الحاصل في تعليق التمائم وأنت ما زلت متمسك بكلام الحافظ وكأنك ستغرق إن تركته .
-أنت لا تريد أن يكون الخلاف قديما بل تريده محصورا في المتأخرين .
-كلامك فاسد باستدلالاتك أن الحافظ متفق عليه في الامامة وأن العلماء النجديين لم يشهد لهم بالعلم من كل العلماء .
العبرة بالرسوخ والعلم لا بالشهادة وأما الشهادة فقد شهد لهم العلماء المنصفون كالصنعاني والشوكاني وصديق خان وعلماء الهند وغيرهم من الألوسيين ومن علماء مصر ولكن أنت تجعل شهادة العلماء من الأشاعرة والصوفيين تريدها لهم أيضا ونسيت أو تناسيت أنهم أعداء . هؤلاء على مذهب السلف وهوء من الفرق المبتدعة . هؤلاء صوفيه فيهم شرك وبدع وهؤلاء موحدون يحاربون البدع والخرافات والشرك .فياترى سيشهدون لهم بالعلم كما تريد . كلامك قاصر جدا . وغريب غريب غريب .
إذ أن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة وهؤلاء ما خالفو ذلك قيد شبر بل هم متبعون معظمون لكل من سبق من أهل العلم .
-الكلام معك سيطول واعذرني ولا أعرف عقيدتك لو عرفتُ لاسترحتُ ، من مشاركاتك أراك مائلا للصوفية والأشاعرة وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأخبرني عن معتقدك يرحمك الله ؟
وأخيرا لأن البحث معك لن يفيد .
النبي صلى الله عليه وسلم عمم التمائم وأنت خصصت ولن أترك كلامه لكلامك ولا لكلام غيرك وإن كان الخلاف حاصلا .
قال من علق تميمة فقد أشرك ولم يفصل .
قال من علق شيئا وكل إليه..
وقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له .ولم يستثن
وأخيرا
أنت تدعونا إلى ترك المتأخرين ونقلد المتقدمين ونسيت أن الحافظ متأخر فعلى مذهبك نتركه أيضا . أنت تأتي بما لم يقله الأوائل .
وأنا ألزمك بلازم مذهبك بن مسعود اعلم من الحافظظ بالله وبرسوله وبدينه فأنا أقدمه على الحافظ لأنه متأخر وأتبعه فيما يقول .
والسلام.
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسوله الكريم.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى
-أولا أنت مازلت تتكلم بالرأي .
بل أتكلم بكلام الحافظ وغيره من المشهود لهم بالرسوخ في العلم ممن يرجع إليهم مشايخك في العلم ولا يستغنون عنهم أبدا.
اما أنت فلم تزد على صنيعي شيئا لأنك تردد كلام غيرك كما أردد أنا كلام غيري فلماذا تعيب علي ما أنت فيه واقع.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى
-ثالثا أنت مقلد متعصب . تقدم كلام الأوائل على المتأخرين ولو كان المتقدين أخطؤا.
وأنت اكثر مني تعصبا لأنك تقدم كلام المفضول على كلام الفاضل. وإلا فهل تجرأ على تفضيل أحد ممن نقلت عنهم من المتأخرين على ابن حجر ؟
قلها وسترى كيف يرد عليك أصحابك قبل مخالفيك.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى
ومثالا على الخطأ الحافظ رحمه الله خالف السلف في تأويل بعض الصفات فجاء بعض المتأخرين كابن باز والبراك وغيرهما واستدركوا عليه أخطاءه في الفتح وكذا النووي في شرح مسلم في مسائل الصفات . رحم الله الجميع
بل قالوا بآرائهم وليسوا حجة على غيرهم ولا معصومين حتى تقول بأنهم أصابوا. فهل اطلعك الله على الصواب حتى تعلم أين هو ؟
ولو كانت رتبة العالم تسقط بخطإ لما وجدت على وجه الأرض عالما.
أنا أتحداك تحديا مفتوحا بلا أجل أن تأتيني بعالم واحد لم يخطئ قط.
أما لو عددنا أخطاء مشايخك مقارنة بأخطاء الحافظ فسوف ترى الفرق الكبير والبون الشاسع.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى
فأنت ترى تقليد الإمامين حتى ولو على الخطأ لأنهما أعلم ممن جاء بعدهما.
انت من يراهما مخطئين ومن سار على طريقتك، وهذا شيء معقول لأن الخصم دائما يرى خصمه على خطإ ولو كان على صواب. فهل انت على مستوى من العلم يفوق كل العلماء لتحدد من المخطئ ومن المصيب ؟
لا انا ولا انت نملك ذلك وليس لنا لو انصفنا سوى ان نتبع الجمهور والمشهود لهم بسعة العلم وقد علمت - إن كنت تعلم حقا - على من ينطبق هذا الوصف.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى
جئتك بالنقولات عن السلف في الخلاف الحاصل في تعليق التمائم وأنت ما زلت متمسك بكلام الحافظ وكأنك ستغرق إن تركته .
أضحكتني أخي ... لقد سبق وقلت لك بأن النصوص التي قدمتها ليس فيها أدنى حجة حتى تثبت لي ان القائلين بمنع تعليق الآيات القرآنية يرون حرمة التعليق نفسه ولم يمنعوا ذلك احتياطا من حصول مكروه، وشتان بين المسألتين. وحتى تثبت أيضا أن ما نقلته لم يطلع عليه القائلون بالجواز كالحافظ وغيره، فهنا أتفق معك أن الحافظ وغيره مخطئون بقصورهم وعدم اطلاعهم على أدلتك الجديدة.
فإن لم تجب على هذا الاعتراض فقد برهنتَ بنفسك على أن أدلتك غير كافية وأن كلام الحافظ هو الصواب. لذا هات برهانك ونحن في انتظارك.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى
من علق شيئا وكل إليه..
هذا حديث صحيح وقد ينفعك في الجواب على سؤال وجهته لك على هذا الرابط :
http://majles.alukah.net/t134238/#post737056
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
-
رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى
السؤال :
هل التمائم من القرآن محرمة أو من الشرك الأصغر، وإذا كانت من الشرك الصغر فكيف نفهم كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب باب ما جاء في الرقى والتمائم أن بعض السلف رخص فيها؟كيف يرخصون بشيء في الشرك الأصغر؟
جواب الشيخ صالح آل الشيخ :
والجواب أن هذه المسألة معروفة، وأن التمائم من القرآن يُنظر إليها من جهتين:
الجهة الأولى: جهة التعليق.
والجهة الثانية: جهة المعلّق.
فمن حيث النظر إلى التعليق فإن الاعتقاد في التميمة في أن التعليق من حيث هو تعليق نافع ويرد البلاء أو يرفع البلاء، هذا شرك أصغر؛ لأنه من تعلق شيء وكل إليه فالتعليق في ذاته ليس سببا مشروعا وليس سببا كونيا للتداوي لا للرفع ولا لدفع البلاء قبل وقوعه.
و الجهة الثانية جهة المعلق الذي هو القرآن، فالسلف كان منهم من يرخص في استعمال القرآن للدفع لأنه رقية، والقرآن يرقى به بالنص وجائز الرقية به، فمن جهة النظر إلى القرآن لا يقال إن اتخاذ القرآن تميمة بدون تعليق إنه شرك أصغر، هذا هو الذي تكلم فيه السلف.
أما إذا عُلّق واعتقد في التعليق مع المعلق فهذا شرك أصغر وهذا لم يكن عند السلف، ولهذا رخّصوا في القرآن لا من جهة الاعتقاد في التعلق فحاشاهم من ذلك لأن هذا شرك أصغر، وإنما من جهة أن القرآن إذا حُمل فإنه أبلغ في الرقية بحسب اجتهادهم، وهذا غير صحيح كما هو مقرر في موضعه.
فإذن المسألة تدور على هذين الحالين إذا كان المعلق للتميمة من القرآن يعتقد في القرآن دون التعليق، فنقول لا يجوز له ذلك على الصحيح، وإذا كان يعتقد في التعليق والمعلَّق جميعا نقول اعتقاده في التعليق شرك أصغر؛ لأن التعليق ليس سببا مشروعا، وليس سببا نافعا، لا في الشريعة ولا سببا كونيا نافعا.
وهذا تحقيق المقام فالسلف لا يجزون شيئا من الشرك الأصغر ولا يختلفون فيه.
المصدر الأصلي : أسئلة كشف الشبهات للشيخ
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله )
منقول [شريط مفرغ]
هذا الكلام لا يوافق ما عليه السلف الصالح كالإمام احمد وغيره.
أنظر هذا الرابط :
http://majles.alukah.net/t134200/#post738306