سؤال/ أي هذين القولين يعتبر الصحيح في المذهب؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في الإنصاف (3/ 261)
[قوله (أو إلى الزوج؟) . على روايتين، وأطلقهما في الهداية، والمبهج، والإيضاح، وعقود ابن البنا، والمستوعب، والخلاصة، والكافي، والهادي، والمغني، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والشرح، والنظم، والرعايتين، والحاويين، والفروع، والفائق، والزركشي، وتجريد العناية. .
إحداهما: يجوز، وهي المذهب، اختاره القاضي وأصحابه، والمصنف. قاله في الفروع [وفيه نظر؛ لأنا لم نجد المصنف اختاره في كتبه، بل المجزوم به في العمدة خلاف ذلك]
قال ابن رزين: هذا أظهر، اختاره أبو بكر. قاله شيخنا في تصحيح المحرر، وصححه في المذهب، ومسبوك الذهب، والتصحيح، وجزم به في الوجيز، وقدمه في إدراك الغاية،
والرواية الثانية: لا يجوز. قال ابن منجى في شرحه: هذا المذهب، وجزم به في الخرقي، والعمدة، والمنور، والتسهيل، وصححه في تصحيح المحرر، وقال: اختاره القاضي في التعليق. وقدمه ابن رزين في شرحه، واختاره أبو بكر، والمجد في شرحه، وقال: اختاره أبو الخطاب، واختاره الخلال أيضا، وقال: هذا القول الذي عليه أحمد، رواية الجواز قول قديم رجع عنه].
السؤال:
1- هنا حصل خلاف بينهم في الصحيح من المذهب، فمن نأخذ بقوله أنه هو الصحيح؟
وما السبب في اعتبار قوله الصحيح؟
2- ما الفرق بين الأظهر في المذهب، والصحيح في المذهب؟
رد: سؤال/ أي هذين القولين يعتبر الصحيح في المذهب؟