إشكال في تعريف صلاة التطوع ..
السلام عليكم ورحمة الله ..
في كثير من كتب الفقه المعاصرة .. أراهم يعرفون صلاة النافلة .. بأنها كل ما ليس بواجب من الصلوات .. ثم في ثنايا الباب يذكرون بعض الصلوات ويرجحون بأنها واجبة ..مثل صلاة العيدين أو الكسوف ..
ألا يشكل هذا - إخواني - على التعريف !!
هل يوجد من عرف صلاة النافلة بتعريف منضبط .. كما عرفه الدكتور بازمول في بغية المتطوع (10) بقوله :
(فإن صلوات التطوع .. هي: الصلوات الزائدة على الفروض الخمسة .. سواء كانت هذه الصلوات واجبة أم لا)..
رد: إشكال في تعريف صلاة التطوع ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع :
التَّطوُّعُ: يُطلق على فِعْلِ الطَّاعة مطلقاً، فيشمل حتى الواجب، قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ *} [البقرة] مع أَنَّ الطَّوافَ بهما رُكنٌ من أركان الحَجِّ والعُمْرة.
ويُطلق على المعنى الخاص في اصطلاح الفقهاء، فيُراد به كُلُّ طاعةٍ ليست بواجبة. ومِنْ حِكمةِ الله عزّ وجل ورحمتِهِ بعبادِه أَنْ شَرَعَ لكلِّ فَرْضٍ تطوُّعاً من جنسه؛ ليزداد المؤمن إيماناً بفعل هذا التَّطوُّع، ولتكمُلَ به الفرائض يوم القيامة، فإنَّ الفرائضَ يعتريها النَّقصُ، فتكمُلُ بهذه التَّطوُّعاتِ التي مِنْ جنسها، فالوُضُوء: واجبٌ وتطوُّعٌ، والصَّلاةُ: واجبٌ وتطوُّعٌ، والصَّدقة: واجبٌ وتطوُّعٌ، والصيام: واجبٌ وتطوُّعٌ، والحَجُّ: واجبٌ وتطوُّعٌ، والجهاد: واجبٌ وتطوُّعٌ، والعِلْمُ: واجبٌ وتطوُّعٌ، وهكذا.
وصلاة التَّطوُّع أنواع:
منها ما يُشرع له الجماعةُ، ومنها ما لا يشرعُ له الجَماعةُ.
ومنها ما هو تابعٌ للفرائض، ومنها ما ليس بتابعٍ....إلخ .
أما ترجيح كون صلاة العيدين أو الكسوف أو غير ذلك ، أنها من الفروض ، فذلك بحسب ما يترجح لدى البعض ، فمن قال بأنها من الفروض والواجبات ، أخرجها من التطوع الذي هو خارج عن الواجبات ، ومن لم يترجح له ذلك ، جعلها من التطوع .
رد: إشكال في تعريف صلاة التطوع ..
رد: إشكال في تعريف صلاة التطوع ..