ما حكم قول المأموم سمع الله لمن حمده هل يجب أم يستحب أم لا يجوز ؟؟؟
اختلف أهل العلم في حكم قول المأموم سمع الله لمن حمده :
فمنهم من منع من قول الماموم سمع الله لمن حمده
ومنهم من استحب قول الماموم سمع الله لمن حمده
ومنهم من أوجب أن يقول الماموم سمع الله لمن حمده
ومدار المسئلة على ثلاثة أحاديث :
1- حديث المسيء في صلاته هل للمنفرد فقط أم للمنفرد والمأموم ؟
2- حديث النبي " وصلوا كما رأيتموني أصلي " عام للمنفرد والمأموم في كل أفعال الصلاة
3- هل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام " وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد " على الفور أم لا ؟؟
فمن ذهب إلى أن حديث المسيء في صلاته للمنفرد فقط لم يذهب إلى وجوب قول الماموم سمع الله لمن حمده بغض النظر هل ذهب إلى استحبابه ذلك لحديث " وصلوا كما رأيتموني أصلي " أم منعه من ذلك لحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد " .
ومن ذهب إلى أن حديث المسيء في صلاته للمنفرد وللمأموم أيضا لزمه الإشكال الذي أسأل عنه
فهل يقال يجب على المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده ولا يضر تأخره في قوله " ربنا ولك الحمد " ويكون هذا الأمر بقول المأموم ربنا ولك الحمد على التراخي بمقدار ما يقول سمع الله لمن حمده ؟؟
أم يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام " وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد " قرينة صارفة عن الوجوب في حق المأموم فلا يلزمه وجوبا أن يقول سمع الله لمن حمده ؟؟
فأي المسلكين أرجح
قد يتأيد القول بالوجوب والله أعلم حديث " وصلوا كما رأيتموني أصلي "
بارك الله فيكم
رد: ما حكم قول المأموم سمع الله لمن حمده هل يجب أم يستحب أم لا يجوز ؟؟؟
أولا: لتعلم أخي الكريم أن حديث المسيء في صلاته حادثة عين خاصة بهذا المسيء، وتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم له توجيه له حال صلاته هو وحده، وهذا هو المعنى الصحيح الصواب من الحديث، أي حال كونه منفردا، لأن كونه مأموما أو إماما لها أحكام أخرى وردت في أحاديث أخر.
ثانيا: لتعلم أخي الكريم أيضا أن قوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" المراد به الأئمة والمأمومين، لكن ليس الأمر على تعميمه، فإنه هناك أمور خاصة بالأئمة لا يفعلها المأمومين، أتت النصوص الأخرى الصحيحة بتبيينها وتوضيحها، منها الحديث الذي ذكرته أنت من قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا قال: سمع الله لمن حمده..." الحديث، وهو على الفور أخي الكريم كما قرره أهل العلم.
فإنه قد أم بالناس من كان صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الحديث درسا للجميع، وضحه كما قلت غيره من الأحاديث الأخرى في المسألة.
ثالثا: لتعلم أخي الحبيب، أنه قد قرر الأئمة الأعلام بما يشبه الإجماع بينهم أنه على المأموم أن يقول بعد قول إمامه: سمه الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد.
ومن خالف ذلك أو قرر غيره فهو قول شاذ لا يسعفه دليل أو مفهوم دليل حتى. فالأحاديث صريحة واضحة في بيان المراد من ذلك.
وكلام الأئمة في ذلك منتشر تغص به بطون الكتب وشروحها لا يسعف المقام لضيقه لذكرها.
والله تعالى أعلم
رد: ما حكم قول المأموم سمع الله لمن حمده هل يجب أم يستحب أم لا يجوز ؟؟؟
وأجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يتبع الإمام في جميع أقواله وأفعاله إلا في قوله: سمع الله لمن حمده، وفي جلوسه إذا صلى جالسا لمرض عند من أجاز إمامة الجالس. وأما اختلافهم في قوله سمع الله لمن حمده، فإن طائفة ذهبت إلى أن الإمام يقول إذا رفع رأسه من الركوع: سمع الله لمن حمده فقط، ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد فقط، وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وغيرهما. وذهبت طائفة أخرى إلى أن الإمام والمأموم يقولان جميعا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وإن المأموم يتبع فيهما معا الإمام كسائر التكبير سواء. وقد روي عن أبي حنيفة أن المنفرد والإمام يقولانهما جميعا، ولا خلاف في المنفرد: أعني أنه يقولهما جميعا. وسبب الاختلاف في ذلك حديثان متعارضان: أحدهما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد" والحديث الثاني حديث ابن عمر "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا كذلك وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد" فمن رجح مفهوم حديث أنس قال: لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ولا الإمام ربنا ولك الحمد، وهو من باب دليل الخطاب، لأنه جعل حكم المسكوت عنه بخلاف حكم المنطوق به. ومن رجح حديث ابن عمر قال: يقول الإمام ربنا ولك الحمد، ويجب على المأموم أن يتبع الإمام في قوله سمع الله لمن حمده لعموم قوله "إنما جعل الإمام ليؤتم به" ومن جمع بين الحديثين فرق في ذلك بين الإمام والمأموم. والحق في ذلك أن حديث أنس يقتضي بدليل الخطاب أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، وأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. وحديث ابن عمر يقتضي نصا أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد، فلا يجب أن يترك النص بدليل الخطاب فإن النص أقوى من دليل الخطاب. وحديث أنس يقتضي بعمومه أن المأموم يقول: سمع الله لمن حمده بعموم قوله "إنما جعل الإمام ليؤتم به" وبدليل خطابه أن لا يقولها، فوجب أن يرجح بين العموم ودليل الخطاب، ولا خلاف أن العموم أقوى من دليل الخطاب، لكن العموم يختلف أيضا في القوة والضعف، ولذلك ليس يبعد أن يكون بعض أدلة الخطاب أقوى من بعض أدلة العموم فالمسألة لعمري اجتهادية: أعني في المأموم.
رد: ما حكم قول المأموم سمع الله لمن حمده هل يجب أم يستحب أم لا يجوز ؟؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال
ما الذي ترجح عندكم بارك الله فيكم في مسألة قول المأموم سمع الله لمن حمده مع بعض التفصيل وذكر أدلة الفرقين في المسألة ؟
وجزاكم الله خيرا
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد ؛
فالذي يترجح عندي في هذه المسألة هو مذهب الجمهور وهو أن يقتصر المأموم على ربنا ولك الحمد .
واحتجوا بحديث أنس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون " . متفق عليه .
" المؤتم إذا قال إمامه سمع الله لمن حمده لا يقول سمع الله لمن
حمده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا قالسمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد " .
فقال : " إذا كبر فكبروا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا
ربنا ولك الحمد " ، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبير وبين التسميع ، التكبير نقول كما يقول ، والتسميع لا نقول كما يقول ، لأن قوله " إذا قال : سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد " بمنزلة قوله : إذا قال سمع الله لمن حمده فلا
تقولوا سمع الله لمن حمده ولكن قولوا ربنا ولك الحمد ، بدليل السياق ، سياق الحديث الذي قال : ( إذا كبر فكبروا ) ، ومن قال من أهل العلم إنه يقول ( سمع الله لمن حمده ) ويقول ( ربنا ولك الحمد ) فقوله ضعيف .انتهى
ولما في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال : كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمده فقال رجل وراءه : ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه . فلما انصرف قال : من المتكلم ؟ قال : أنا . قال : رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ، أيهم يكتبها أول " .
فهذا الرجل اقتصر على الحمد ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما مذاهب العلماء فقال ابن المنذر في الأوسط :
ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقوله المأموم إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده ؛
اختلف أهل العلم في قول المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقالت طائفة: يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، كذلك قال محمد بن سيرين، وأبو بردة، وقال عطاء: يجمعهما مع الإمام أحب إلي، وبه قال الشافعي، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد .
وقالت طائفة: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فليقل من خلفه: ربنا ولك الحمد، هذا قول عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة .... وبه قال الشعبي، ومالك .
وقال أحمد بن حنبل : إلى هذا انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم .
قال أبو بكر: ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقالوا: ربنا لك الحمد "، فالاقتصار على ما علم النبي صلى الله عليه وسلم المأموم أن يقوله أحب إلي .... ومما يزيد ما قلناه توكيدا قول الرجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا ولك الحمد لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال : سمع الله لمن حمده . انتهى
قلت والفريق الأول استدلوا بعمومات مثل حديث " صلوا كما رأيتموني أصلي " .
وهذا العموم مخصوص بالأحاديث المتقدمة فلا حجة فيه .
وأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فلزم كل مصل أن يقوله .
ولم يرد أنه كان يقول ذلك في حال كونه مأموما ، فيحمل على حالة الإمامة والانفراد جمعا بينه وبين الحديثين المتقدمين .
وقد استوعب أدلتهم السيوطي في الحاوي . والله أعلم
استفسار من الاخ
عندي بعض الاشكالات وألخصها وهي:
أليس يؤدي ذلك إلى ترك ورد الاعتدال وهو سمع الله لمن حمده وجعل ورد القيام من الركوع مكانه وإخلاء القيام من ورده
أو وضعه في غير محله في الاعتدال من الركوع بدل القيام وهذا مخالف للسنة حيث إن كُلاً من التحميد والتسبيح له مكانه
وكذلك كما لا يخفى عليكم أن حديث ((إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين)) لا يدل على أن المقتدى لا يقول آمين لحديث (( إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) كما قال العلامة الألباني، وكذلك لا يدل على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة كما قال الشوكاني رحمه الله في النيل
أي إنما يكون فعله عقب أو بعد فعل الإمام ولا يسبقه بل يتابعه ونثله في ذلك حديث (( وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد}.فهو لا يعني أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده ، وإنما يكون قوله ذلك بعد قول الأمام ليكون محققا للمتابعة بدليل قوله في أوله أنما جعل الإمام ليؤتم به.
وكذلك يكون ترك واجبًا كما قال بعض أهل العلم وخالف حديث المسيء صلاته وفيه: (( ....ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول : سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه... )) الحديث
وجزاكم الله خيرًا على رحابة صدركم
جواب الشيخ وفقه الله الى كل خير
سؤال أليس يؤدي ذلك إلى ترك ورد الاعتدال وهو سمع الله لمن حمده وجعل ورد القيام من الركوع مكانه وإخلاء القيام من ورده
أو وضعه في غير محله في الاعتدال من الركوع بدل القيام وهذا مخالف للسنة حيث إن كُلاً من التحميد والتسبيح له مكانه
الجواب نعم ألتزم باللازم الذي ذكرته ، ولكنني لا أسلم بأنه مخالف للسنة ، لأن التحميد والتسميع له مكانه بالنسبة للمنفرد والإمام فهو سنة بالنسبة لهما ، وأما بالنسبة للمأموم فقد دل الدليل الذي ذكرناه على أن التسميع لا محل له .
فالسنة بالنسبة للمأموم ترك التسميع والاكتفاء بالتحميد ،
ولا يقاس المأموم على غيره بعد أن فرق الدليل بينهما .
السؤال وكذلك كما لا يخفى عليكم أن حديث ((إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين)) لا يدل على أن المقتدى لا يقول آمين لحديث (( إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) كما قال العلامة الألباني، وكذلك لا يدل على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة كما قال الشوكاني رحمه الله في النيل
أي إنما يكون فعله عقب أو بعد فعل الإمام ولا يسبقه بل يتابعه ونثله في ذلك حديث (( وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد}.فهو لا يعني أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده ، وإنما يكون قوله ذلك بعد قول الأمام ليكون محققا للمتابعة بدليل قوله في أوله أنما جعل الإمام ليؤتم به
الجواب هذا قياس مع الفارق ؛
وأنا أبين لك الفرق بين اللفظين ، اللفظ الذي ذكرته ، وهو قوله : " إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين " .
هذا اللفظ ليس فيه تشريك وتقسيم ، بل فيه تقسيم فقط ، فليس فيه تنصيص على الإمام هل يقول آمين أم لا ، فاحتجنا إلى دليل خارجي كي نرجح أحد الأمرين فلما وجدنا الدليل الخارجي قلنا به .
وأما اللفظ الثاني ففيه تشريك وتقسيم وهذا لا يوجد في اللفظ الأول ، وإذا احتوى اللفظ على التقسيم والتشريك دل على أن كل واحد يقول ما عين له في الدليل وظهر الأمر بالنسبة للطرفين .
وأعني بالتقسيم والتشريك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا " فإذا كبر فكبروا " فهذا تشريك يشترك في التكبير الإمام والمأموم .
ثم قسم وبين لكل واحد ما عليه أن يقوله ، قال : " إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد " . وهذا ما أشار إليه ابن عثيمين ولو أنك تأملت كلامه لتبين لك الفرق بين اللفظين .
أضف لى ذلك وجود فاء التعقيب التي تقتضي أن يكون التحميد عقب تسميع الإمام دون فاصل . والله أعلم
كتبه الشيخ أبو حسن على الرملي حفظه الله
في 28-08-2010م
رد: ما حكم قول المأموم سمع الله لمن حمده هل يجب أم يستحب أم لا يجوز ؟؟؟