" السنة للحاكم إعطاء الثمرة في باكورتها لأصغر من يحضره من الصبيان "
" السنة للحاكم إعطاء الثمرة في باكورتها لأصغر من يحضره من الصبيان "
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه :
473 - (1373) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَمِثْلِهِ مَعَهُ»، قَالَ: ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ .
474 - (1373) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِأَوَّلِ الثَّمَرِ، فَيَقُولُ: «اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَفِي ثِمَارِنَا، وَفِي مُدِّنَا، وَفِي صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ»، ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ .
والمعنى أنه إذا كان عنده أو قريبًا منه وليد له أعطاه ، أو وليد آخر من غير أهله أعطاه ، إذ لا شك أنهما لو اجتمعا لشارك بينهما ، نعم إذا لم يكن أحد حاضرًا عنده فلا شبهة أنه ينادي أحدًا من أولاد أهله لأنه أحق ببره من غيره .
وفِيهِ بَيَان مَا كَانَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَارِم الْأَخْلَاق ، وَكَمَال الشَّفَقَة وَالرَّحْمَة ، وَمُلَاطَفَة الْكِبَار وَالصِّغَار ، وَخَصَّ بِهَذَا الصَّغِير لِكَوْنِهِ أَرْغَب فِيهِ ، وَأَكْثَر تَطَلُّعًا إِلَيْهِ ، وَحِرْصًا عَلَيْهِ .
وقيل : فعل ذلك تفاؤلا بنمائه كالثمرة .
وقيل : إنما خصهم بذلك للمناسبة الواقعة بين الولدان وبين الباكورة لقربهما من الإبداع أي حدثان عهدهما بالإبداع .
ينظر / صحيح مسلم ، المنهاج ، مرعاة المفاتيح .
رد: " السنة للحاكم إعطاء الثمرة في باكورتها لأصغر من يحضره من الصبيان "
منقول من أبي عبدالله المقدسي
جزاك الله خيرا أبا أحمد..
وهناك ملاحظة لاحظتها ولا أدري هل لها علاقة بالموضوع أو لا
كان شجر الكرز إذا بدا ثمره يحب الصغار الأكل منه,
فكان بعض الناس لا يحب ذلك لكونه يقضي على الثمرة من صغرها فلا يستفيد الصغير ولا الكبير منها لكون الحب صغيرا لا يشبع وكان آخرون لا يكترثون لذلك فيدعون الصغار يأكلون من الشجر ما تطيب به نفوسهم.
الذي لاحظته بعد تجارب مرت علي أن الذين كانوا يمنعون الصغار من شجرهم كانت الشجرة يقل ثمرها وإنتاجها سنة بعد سنة حتى تأتي عليها سنة لا تحمل إلا يسيرا جدا رغم محافظة أصحابها عليها أن تنالها يد الصغار
بينها الشجرة التي كان يؤكل منها كان يزداد ثمرها وإنتاجها حتى إن جذوعها تميل من شدة الحمل الذي عليها.
هي مجرد ملاحظة والله أعلم
رد: " السنة للحاكم إعطاء الثمرة في باكورتها لأصغر من يحضره من الصبيان "
منقول من تركي بن سفر
لكنك ما زلت تهدي اليانع من ثمرك للكبار بارك الله في علمك وعملك.
رد: " السنة للحاكم إعطاء الثمرة في باكورتها لأصغر من يحضره من الصبيان "
اليوم قطفت ثمرة من شجرة الإجّاص ( أي الإنجاص بالعامية ) ويقال لها أيضا : الكُمَّثْرَى ، وهي في بداية نضجها ، وأعطيتها لأصغر طفل من الذين يلعبون أمام بيتنا .