السلام عليكم ورحمة الله
قرأت في كشف المخدرات ما يلي وأردت توضيح لأني لم أجد هذا الشرط إلا فيه
"وشرط لصحة الاستنجاء بالماء أن يكون طهورا وسبع غسلات ـــ"
رجاء أن لا يخرج التوضيح من المذهب
جزاكم الله خيرا
عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله
قرأت في كشف المخدرات ما يلي وأردت توضيح لأني لم أجد هذا الشرط إلا فيه
"وشرط لصحة الاستنجاء بالماء أن يكون طهورا وسبع غسلات ـــ"
رجاء أن لا يخرج التوضيح من المذهب
جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله
هل من مساعدة ؟
في المذهب الحنبلي يهل يشترط 7 غسلات للاستنجاء كما قدم المؤلف ؟
السلام عليكم ورحمة الله
قال البلباني : وَيفْعل عَن كل مَا يفعل بِالْمَاءِ سوى نَجَاسَة على غير بدن
سؤالي : إن كان على أحد نجاسة وعدم الماء فهل كفى نية التيمم لاستباحة الصلاة أو عليه أن ينوي الاثنين ؟
أو أعليه تيممان ؟
جزاكم الله خيرا
أي: لرفع حدث أكبر أو أصغر؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
قوله: (سِوَى نَجَاسَةٍ عَلَى غَيْرِ بَدَنٍ): أي: أن التيمم يرفع النجاسة التي على البدن، وأما إن كانت النجاسة على غير البدن، فلا تُرفع بالتيمم.
وهذا على المذهب في أن النجاسة لا تُرفع إلا بالماء؛ فإن كان على جسده نجاسة تيمم لها، وأما إن كانت النجاسة على ثوب أو بقعة، فلا يتيمم لها.
والصحيح؛ أن التيمم لا يكون إلا عن الحدث فقط، وأن النجاسة – سواء كانت على البدن، أو غيره – تُزال بماء أو غيره، ولا يُتَيمم لها.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ((والصَّحيح: أنه لا يتيمَّم إلا عن الحَدَث فقط؛ لما يلي:
1 - أن هذا هو الذي وَرَد النَّص به.
2 - أن طهارة الحَدَث عبادة، فإِذا تعذَّر الماء تعبَّد لله بتعفير أفضل أعضائه بالتُّراب، وأما النَّجاسة، فشيء يُطْلَبُ التَّخلِّي منه، لا إِيجادُه، فمتى خَلا من النَّجاسة ولو بلا نيَّة طَهُرَ منها، وإِلا صلَّى على حَسَب حاله؛ لأنَّ طهارة التَّيمُّم لا تؤثِّر في إزالة النَّجاسة، والمطلوب من إِزالة النَّجاسة تخْلِيَة البَدَنِ منها، وإِذا تيمَّم فإِنَّ النَّجاسة لا تزول عن البَدَن([1])))اهـ.
[1])) ((الشرح الممتع)) (1/ 377).
أحسن الله إليك
[quote=محمد طه شعبان;714818]
وهذا على المذهب في أن النجاسة لا تُرفع إلا بالماء؛ فإن كان على جسده نجاسة تيمم لها، وأما إن كانت النجاسة على ثوب أو بقعة، فلا يتيمم لها.
جزاك الله خيرا
أتركز على المذهب وخاصة هذا المتن فإجابتك أفادتني كثيرا
أنا رجل أعجمي الأصل فأحيانا بُعدي عن اللغة يؤخرني في فهم النصوص
شكرا على مساعدتك