جواز قول الرجل لأخيه : انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها .
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ : انْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ شِئْتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا
رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ
5072 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ وَعِنْدَ الأَنْصَارِيِّ امْرَأَتَانِ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَأَتَى السُّوقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ، وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ»، فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ أَنْصَارِيَّةً، قَالَ: «فَمَا سُقْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» .
وقال الشيخ محمد الفضيل بن محمد الفاطمي الشبيهي رحمه الله تعالى في الفجر الساطع على الصحيح الجامع :
7- باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها:
بأن أطلقها وتتزوجها أنت إذا حلت ، أي جواز ذلك .
وانظر أي زوجتي...إلخ: قال المهلب: ( فيه جواز عرض الرجل امرأته على الرجل الصالح، وأنه لا بأس أن ينظر الرجل المرأة قبل أن يتزوجها، وفيه المواعدة بطلاق المرأة لمن يحب أن يتزوجها، وفيه تنزه الرجل عما يبذل له ويعرض عليه من المال وغيره، وأخذه بالشدة على نفسه في أمر معاشه) اهـ ، نقله ابن بطال .
رد: جواز قول الرجل لأخيه : انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها .
جمع الروايات والزيادات التي وردت في الصحيح من خلال مختصر صحيح البخاري للألباني :
965 - عن عبدِ الرحمن بنِ عوفٍ رضي اللهُ عنه: لما قَدِمْنا المدينَةَ آخَى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بيني وبينَ سعدِ بنِ الربيع، فقالَ سعدُ بنُ الربيع: إنِّي أكثَرُ الأنصارِ مالَاَ، فأَقسِمُ لك نِصفَ مالي، وانظُرْ أيَّ زوجَتَيَّ هَوِيتَ (3) نَزَلْتُ لك عنها، [فسَمِّها لي أُطلِّقْها 4/ 222]، فإذا حَلَّتْ (وفي روايةٍ: فإذا انقضتْ عِدَّتُها) تَزَوَّجْتَها، قال: فقال عبد الرحمن: [بارك اللهُ لك في أهلِكَ ومالِكَ]، لا حاجةَ لي في ذلك، هل مِن سُوقٍ فيهِ تِجارةٌ؟ قال: [فَدَلُّوهُ على] سوق [بني] قَيْنُقاعٍ، قال: فغدا إليهِ عبدُ الرحمن، فأتى بأقِطٍ (4) وسَمْنٍ، قال: ثمَّ تابَعَ الغُدُوَّ (5)، فما لَبِثَ أنْ جاءَ عبد الرحمن عليهِ أثَرُ صُفْرَةٍ (6)، فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " [مَهْيَمْ] (7) تزوَّجتَ؟ "، قال: نعم. قال: "ومَن؟ "، قال: امْرَأَةً من الأنصارِ. قال: "كم سُقْتَ [إليها]؟ "، قال: زِنَةَ نَواةٍ من ذَهَبٍ، أو نَواةً من ذَهَبٍ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"أوْلِمْ ولو بشاةٍ".
966 - عن أنسٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قَدِمَ [علينا 6/ 142] عبدُ الرحمنِ بنُ
عوفٍ المدينة (وفي روايةٍ: لما قَدِموا المدينةَ، نزلَ المهاجرون على الأنصارٍ، فنزلَ عبدُ الرحمن بنُ عوفٍ على سعد بن الربيع 5/ 142)، فآخَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بينه وبينَ سعدِ بنِ الربيعِ الأنصاريِّ، وكانَ سعْدٌ ذا غِنىً [وعندَه امرأتانِ 118/ 6]، فقال لعبدِ الرحمن: [قد عَلِمَتِ الأنصارُ أنِّي من أكثرِهم مالاً سـ 4/ 222] أُقاسِمُكَ مالي نِصفيْن، وأُزوِّجُكَ (وفي روايةٍ: ولي امرأتانِ، فانظُرْ أعجَبَهما إليكَ، فأطلِّقُها، حتى إذا حلَّت تزوجتَها). قال: باركَ اللهُ لك في أهلِكَ ومالِكَ، دُلُّوني على السوقِ، [فأتى السوقَ]، فما رجَعَ حتى استَفْضَلَ (8) أَقِطاً وسمناً، فأتى بهِ أهلَ منزلِهِ، فمكثنا يَسيراً، أو ما شاءَ اللهُ، فجاءَ، (وفي روايةٍ: فرآهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعدَ أيَّامٍ)، وعليه وَضَرٌ (9) (وفي روايةٍ: أثرٌ 6/ 139) مِن صُفْرَةٍ، (وفي روايةٍ: بشاشةُ العرس 6/ 137)، فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَهْيَمْ [يا عبد الرحمن؟ " 4/ 268] قالَ: يا رسولَ اللهِ! تَزَوجْتُ امرأةً مِن الأنصارِ، قال: "ما سُقْتَ إليها؟ "، قال: [زنةَ] نَواةً مِن ذَهَبٍ، أو وَزْنَ نَواةٍ من ذَهَبٍ، قال:
" [بارَكَ اللهُ لك]، أوْلِمْ ولو بِشاةٍ".
__________
(3) أي: أحببتَ.
(4) الأقِطُ: لبن جامد معروف.
(5) أي: الذهاب إلى السوق لتجارة.
(6) أي: الطيب الذي استعمله عند الزفاف.
(7) قال الجوهري: كلمة يستفهم بها، معناها: ما حالك وشأنك؟
(8) أي: ربحَ، وقوله: (فأتى به)؛ أي: بالذي استفضله.
(9) أي: لَطْخ من خلوقٍ أوطيبٍ له لونٌ، وذلك من قِبَلِ العروس اذا دخل على زوجته "نهاية".
رد: جواز قول الرجل لأخيه : انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها .
قلت :
سعد كريم ، وعبد الرحمن نبيل ، الأول عرض ، والثاني رفض ،
أو سعد كريم ، وعبد الرحمن عفيف ، الأول عرض ، والثاني رفض .
رد: جواز قول الرجل لأخيه : انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها .
منقول من عمر الزهيري
جزاك الله خيراً شيخ خالد
وهذا الحديث مصداق قول الله عز وجل عن الأنصار: [ ويُؤثِرونَ على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ]
رد: جواز قول الرجل لأخيه : انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها .
منقول من تركي بن سفر
بارك الله فيك أبا أحمد
يلاحظ أن القصة وقعت قبل نزول آية الحجاب.
رد: جواز قول الرجل لأخيه : انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها .
قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي رحمه الله تعالى في عمدة القاري شرح صحيح البخاري :
7 -( باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها رواه عبد الرحمان بن عوف )
أي هذا باب في قول الرجل إلى آخره والذي يظهر لي أنه إنما وضع هذه الترجمة التي هي لفظ حديث عبد الرحمن بن عوف الذي مضى في أول البيوع إشارة إلى أنه رواه فيه من طريقين أحدهما عن نفس عبد الرحمن بن عوف والآخر عن أنس من طريق زهير عن حميد عنه يخبر عن عبد الرحمن بن عوف وهنا أيضا رواه من حديث سفيان عن حميد عنه يخبر عن عبد الرحمن وأخذ البخاري فيه هذه الألفاظ التي هي الترجمة من نفس الحديث ووضعها ترجمة تنبيها على فوائد كثيرة منها وضعة تراجم غريبة في مواضع كثيرة في الكتاب ومنها الإشارة إلى اتساع روايته ومنها بيان ما فيه من الاختلاف في الأسانيد وفي المتون وغير ذلك .