1_ أنزل الله فيه قرآن يتلى وسميت السورة بسورة الجمعة لعظيم منزلتها عند الله .
يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
2ـ صلاتها مختلفه عن الصلوات الأخرى وهي مشايهه لصلاة العيد , لأنها عيد المسلمين كره فيه الصيام .
3ـ أن النداء لها ورد ذكره في القرآن وخصه بإسمه
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة:9]، أعظم وأفضل عمل تقدمه قربة لله تعالى في يوم الجمعة على الإطلاق هو :
التهجير والتبكير والذهاب مبكرآ إلى المسجد في هدوءٍ وسكينة
قال -صلَّى الله عليه وسلَّم-:
«إذا كان يوم الجمعة، وقفت الملائكة على باب المسجد، يكتبون الأوَّل فالأوَّل، ومثل المهجر كمثل الَّذي يهدي بدنةً، ثمَّ كالَّذي يهدي بقرةً، ثمَّ كبشًا، ثمَّ دجاجةً، ثمَّ بيضةً، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم، ويستمعون الذِّكر» [رواه البخاري 929].
وعن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر" أخرجه مالك في الموطأ
قال بعض أهل العلم في هذا الحديث : لما كان يوم جمعة في أسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملاً على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة، جعل الله سبحانه التبكير فيه إلى المسجد والمسارعة بدلاً من القربان .
عن أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ
:"مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا".
وفي رواية للنسائي : ((وغدا وابتكر )) .
وفي بعض رواياته : ((ومشى ولم يركب )) .
خرَّجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في (( صحيحه ))
وجاء رجلٌ يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائمٌ يخطب فقال له: {اجلس فقد آذيت وآنيت } رواه أبن ماجه (1115) أي: آذيت بالتخطي، وآنيت: تأخرت عن المبادرة والتبكير.
ولقد قال بعض أهل العلم: كانت الطرقات على عهد السلف عامرة وقت السحر وبعد الفجر بالمبكرين إلى الجمعة الذين يمشون بالسرج، ويقال إن أول بدعة أخرجت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة .
قال ابن رجب _ رحمه الله _ في الفتح 2/428
أن المراد بالساعات من أول النهار ، وهو قول الأكثرين .
أولها من طلوع الفجر ، وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد .
واستدلوا بقوله : (( إذا كان الجمعة ، كان على أبواب المسجد ملائكةٌ يكتبون الناس الأول فالأول ))- الحديث ، كما سيأتي ذكره –أن شاء الله تعالى .
وظاهره : أن ذلك يكون بعد طلوع الفجر .
أن الرواح هنا اريد به القصد والذهاب ، مع قطع النظر عن كونه قبل الزوال أو بعده .
قال الأزهري وغيره : الرواح والغدو عند العرب يستعملان في السير ، أي وقتٍ كان من ليلٍ أو نهارٍ ، يقال : راح في أول النهار وآخره ، وغدا بمعناه .
وأما التهجير ، فيجاب عنه ، بأنه استعمل في هذا المعنى بمعنى التبكير –أيضاً – لا بمعنى الخروج في الهاجرة .
وقيل : أنه ليس من الهاجرة ، بل من الهجرة ، والمراد بها : هجر الأعمال الدنيوية للسعي إلى الجمعة .
وقد دل على استحباب التبكير من أول النهار حديث أوس بن أوسٍ ، عن النبي : ((من اغتسل يوم الجمعة وغسل، وبكرٍ وابتكر ، ودنا واستمع كان له بكل خطوة يخطوها اجر سنة صيامها وقيامها )).وفي رواية للنسائي : ((وغدا وابتكر )) .
وفي بعض رواياته : ((ومشى ولم يركب )) .
خرَّجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في (( صحيحه ))
ومن جاء في أول ساعةٍ من هذه الساعات وآخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة أو البقرة أو الكبش مثلا ، ولكن بدنة الأول أو بقرته أكمل مما للذي جاء في آخرها ، وبدنة المتوسط متوسطةٌ .
وهذا هو الأقرب ، وعليه يحمل الحديث الذي خرَّجه عبدالرزاق ، عن ابن
جريج ، عن سميَّ ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي ، قال : ((إذا كان يوم الجمعة فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة ، ثم غدا في أول ساعةٍ ، فله من إلاجر مثل الجزور ، وأول الساعة وآخرها سواء ))-وذكر مثل ذلك في الثانية ، والثالثة ، والرابعة، يقول : ((أولها وآخرها سواءٌ )) ،وزاد في آخر الحديث : ((ثم غفر له إذا استمع وأنصت ما بين الجمعتين ، وزيادة ثلاثة أيامٍ )) .
وفي هذه الرواية : ذكر الغدو إلى الجمعة ، والغدو يكون من أول النهار .
2_ الإغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب .
قال -صلَّى الله عليه وسلَّم-:
«إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» [رواه مسلم 845].
وقال -صلَّى الله عليه وسلَّم-:
«غسل يوم الجمعة على كلِّ محتلمٍ، وسواك، ويمسّ من الطِّيب ما قدر عليه» [رواه المسلم 846].
وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا . رواه مسلم
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ ، فَيَرْكَعُ إِنْ بَدَا لَهُ ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى " . أخرجه أحمد أبن خزيمه في صحيحه
وعن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت " سنن أبي داود (351)
عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته " . موطأ مالك
وفي هذا الحديث الندب لكل من وجد سعة أن يتخذ الثياب الحسان للأعياد والجمعات ويتجمل بها . قال شيخ الإسلام : " وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ الصَّحَابَةِ ، كَانُوا إذَا أَتَوْا الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُصَلُّونَ مِنْ حِينِ يَدْخُلُونَ مَا تَيَسَّرَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ".
انتهى من "مجموع الفتاوى" (24/ 189) .
فضل قراءة سورة الكهف:
قال -صلَّى الله عليه وسلَّم-:
«من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، أضاء له من النُّور ما بين الجمعتين» [صحَّحه الألباني 6470 في صحيح الجامع].
حسن الختام يوم الجمعة
قال -صلَّى الله عليه وسلَّم-:
«ما من مسلمٍ يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر» [رواه التِّرمذي 1074 وحسَّنه الألباني].
ساعة الإجابة:
قال -صلَّى الله عليه وسلَّم-:
«فيه ساعةٌ لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ، وهو يصلِّي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إيَّاه» [متفقٌ عليه].
واختلف العلماء فعند مسلم من حديث أبي موسى:
«هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصَّلاة» [رواه مسلم 853]،
وعند أبي داود والنَّسائي: «هي آخر ساعة من يوم الجمعة» [رواه أبو داود 1046 والنَّسائي 1429 وصحَّحه الألباني]،
وفي روايةٍ: «فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» [رواه أبو داود 1048 والنَّسائي 1388 وصحَّحه الألباني]
نسأل الله أن يوفقنا لها ويستجيب لنا ولكم.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين